آخر الأخبار
ticker بلدية السلط تطلق تنبيها مهما للأردنيين ticker ستاربكس تبيع 60% من حصتها في الصين ticker ترمب يحذر من سحب التمويل عن نيويورك في حال فوز ممداني ticker واشنطن تقترح قوة دولية لحكم غزة لعامين ticker وقف الرحلات الجوية بمطار هيوستن وسط استمرار الإغلاق الحكومي ticker إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بعد مهاجمته المتحف الكبير ticker ارتفاع حركة المسافرين عبر مطارات الأردن 4% ticker انضمام المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى منظمة التفتيش الدوائي التعاوني ticker انخفاض أسعار النفط والذهب مع استقرار الدولار عالميا ticker إسرائيل تبحث في البحر عن هاتف المدعية العامة العسكرية ticker 45 لاعبا في قائمة النشامى الاولية لكأس العرب ticker قريبا في الأردن .. نظام إلكتروني لضبط المخالفات البيئية ticker فرصة لسقوط زخات من المطر صباح الثلاثاء ticker انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 81.2 دينارا للغرام ticker الحكومة تحصل 159 مليون دينار من "المساهمة الوطنية" العام الماضي ticker غوتيريش: 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع في العالم ticker واشنطن تقدم مشروع قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين ticker فحص 153 ألف مركبة منذ بدء حملة الشتاء ticker الديوان الملكي ينشر صورة جديدة للملك ticker عالم اجتماع اسرائيلي: خطة غزة سيناريو لكارثة مؤكدة

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون العقبة الاقتصادية الخاصة

{title}
هوا الأردن -

أصدرت هيئة المحكمة الدستورية، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي محمد الغزو، حكماً برد الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54 /ج من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية يستقل بها للنهوض بالمهام التشريعية الموكولة إليه، ويضع الشروط الموضوعية التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية، التـي يتساوى بها الافراد أمام القانون، وأن مبدأ المساواة يتحقق بإخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة وبتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.

وبينت المحكمة أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنشئت بموجب قانون خاص هو قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة لاستقطاب الاستثمارات ويعمل بأحكامه عند تعارضها مع أحكام أي تشريع آخر وأن هذا القانون والأنظمة المساندة له يشكل منظومة اقتصادية متكاملة ومتجانسة، تعمل في إطار الأهداف والغايات التـي حددها المشرع.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الدستورية أن الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54/ج من القانون لمخالفته نص المادتين 6/1 و 128/1 من الدستور غيـر وارد، ذلك أن النص القانوني محل الطعن ينطبق على المراكز القانونية المتماثلة ويتمتع بصفتي العمومية والتجريد.

ورأت المحكمة أن العقوبات والغرامات التـي تضمنها النص لم تمس جوهر الحقوق التي يكفلها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بل صدرت في إطار السلطة التقديرية للمشرع في اختيار التشريع الملائم لتحقيق الأهداف والغايات التي أُنشئت من أجلها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

تابعوا هوا الأردن على