خبير: 7 ملاحظات على تعليمات مكافآت عضوية مجالس الإدارة

علق خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، على تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 2025، التي أصدرها مجلس الوزراء مؤخراً، بموجب نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إن من حيث المبدأ، فإن صدور هذه التعليمات مهم جداً لضبط موضوع المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العام لقاء تسميته عضواً ممثلاً للحكومة في مجالس إدارات المؤسسات أو الشركات، وهي خطوة أولية باتجاه تحقيق العدالة في الموضوع.
وبين ان لديه ملاحظات على التعليمات:
- أولاً: التعليمات لا تنطبق على الوزراء العاملين أنفسهم، لأنها صادرة بمقتضى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وهذا النظام لا يشمل الوزراء ولا ينطبق عليهم.
- ثانياً: عطفا على النقطة السابقة، فإنني أدعو مجلس الوزراء إلى أن يبدأ بنفسه، بحيث يصدر تعليمات تضبط وتحدد المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الوزراء العاملون عن عضويتهم لا بل عن رئاستهم لمجالس إدارات الكثير من المؤسسات الرسمية والعامة.
- ثالثاً: التعليمات لا تشمل الأعضاء الذين تعيّنهم الحكومة ممثلين عنها في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات من غير الموظفين العامّين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية، ومنهم الكثير من الوزراء والمسؤولين السابقين، وبعضهم يتقاضى مكافآت ضخمة. وهؤلاء يجب أن يصدر بشأنهم تعليمات تضبط مكافآتهم أسوةً بالموظفين العموميين.
- رابعاً: استثنت التعليمات الموظفين المعينين كأعضاء في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتركت أمرهم للتعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادرة عن المؤسسة، وهذا صحيح كون مؤسسة الضمان مستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة، لكن هذا يدعونا إلى ضرورة أن تبدأ المؤسسة بمراجعة ملف العضويات والمكافآت التي يتقاضاها ممثلوها عن عضويتهم بمجالس إدارات الشركات التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وذلك تحقيقاً للعدالة ومحاولة مضاهاة التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى حدٍ ما.
- خامساً: لا أدري ما ما معنى أن يتم تحديد مكافأة الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة ب (100) دينار شهرياً، وهو مبلغ قليل جداً، لكن مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، فهذا مما يعيد لخبطة الموضوع، ويفت في عضد العدالة، ويقيد التعليمات إلى أبعد حدود.
- سادساً: وعطفاً على النقطة السابقة، فقد منحت التعليمات مجلس الوزراء سلطة زيادة مقدار المكافأة المذكورة للعضو الموظف بناء على مبررات واضحة. وهذه أيضاً من شأنها أن تُضعِف التعليمات وتجعلها عرضة للتجاوز والقفز والكثير من الاستثناءات.!
- سابعاً: كنتيجة لما سبق، وحيث أننا نبحث عن العدالة، فما معنى أن يتقاضى العضو الممثل للحكومة من خارج موظفيها في مجلس إدارة الشركة (س) مثلاً (1000) دينار شهرياً فيما يتقاضى موظف عام ممثل للحكومة في مجلس إدارة نفس الشركة (100) دينار شهرياً فقط..؟! أين العدالة في الموضوع.؟!