"الصحفيين" تقر تعليمات سجل الصحفيين المؤازرين

أقر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين تعليمات "سجل الصحفيين المؤازرين"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتماء والمشاركة داخل الجسم النقابي وتنظيم علاقة خريجي كليات الصحافة والإعلام غير العاملين في المؤسسات الصحفية بالنقابة.
وأوضحت النقابة في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه التعليمات تستند إلى المادة (14) الفقرة (6) من قانون النقابة وتنص على إنشاء سجل خاص يدرج فيه خريجو الصحافة والإعلام من الجامعات المعترف بها ممن لا يعملون في مؤسسات صحفية ويرغبون في الانخراط بالعمل النقابي بصفة داعمة ومساندة دون التمتع بحقوق العضوية الفعلية مثل الترشح والانتخاب.
وتحدد التعليمات شروط القيد في السجل، أبرزها أن يكون مقدم الطلب حاصلا على شهادة في الصحافة أو الإعلام من جامعة معترف بها، وألا يكون على رأس عمل في أي مؤسسة صحفية أو إعلامية.
كما تمنح النقابة شهادة عضوية مؤازرة لمدة عام مقابل رسم تسجيل مقداره 25 دينارا وتجدد سنويا مقابل خمسة دنانير.
وتتيح التعليمات لمجلس النقابة شطب العضو المؤازر في حال فقدانه لأي من الشروط أو انتقاله إلى سجل الصحفيين الممارسين أو في حال الوفاة أو عدم تجديد العضوية أو ارتكاب جرائم مخلة بالشرف أو مخالفة القانون والنظام الداخلي وميثاق الشرف الصحفي.
وأكدت التعليمات ضرورة التزام العضو المؤازر بأحكام القانون وتوجهات النقابة والمشاركة في الأنشطة النقابية مع الحفاظ على سرية المعلومات والامتناع عن تمثيل النقابة رسميا أو التصرف باسمها.
وشددت على أن العضو المؤازر لا يعرف نفسه بصفته صحفيا وإنما بعضوية مؤازرة فقط ويحظر عليه اتخاذ مواقف تمثيلية باسم النقابة تحت طائلة المسؤولية.
وتبقي التعليمات على حق العضو المؤازر في التقدم بطلب للعضوية الفعلية في حال استوفى شروط القانون والنظام الداخلي المعمول بهما في النقابة.