قانون "المالكين والمستأجرين" غير دستوري
هوا الأردن - قضت المحكمة الدستورية مبدئياً، بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين من حيث عدم جواز الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى، وفقاً لمصدر في المحكمة.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن قرار المحكمة يقضي بعدم دستورية التقاضي على درجة واحدة فقط، واعتبار القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى قطعياً، مرجحاً ان يدخل قرار الدستورية حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.
وتضمن قرار المحكمة، التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة طاهر حكمت، جواز الطعن بالقرار الصادر، فيما أبطلت النص المتعلق بقطعيته.
أما فيما يتعلق بموضوع الطعن بعدم دستورية طريقة احتساب أجر المثل، فقد أبدت المحكمة ملاحظاتها بإمكانية قيام المشرع باللجوء الى وسائل اخرى لتقدير أجر المثل، وتركت للسلطة التشريعية حق اعتماد هذه الوسائل. وأثارت المادة 5 من القانون والمتعلقة بتحديد أجر المثل، والمادة 7 والمتعلقة بحق الورثة في إشغال المأجور جدلا واسعا حول عدالة القانون.
وكانت محكمة التمييز قررت مؤخراً إحالة دفع الطعن بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين الى المحكمة الدستورية للنظر بذلك. وتناقش حالياً اللجنة القانونية في مجلس النواب، مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين غير المعمول به حالياً، قدمته الحكومة.
وكانت محكمة بداية شمال عمان امتنعت في سابقة قضائية العام الماضي، عن تطبيق أحكام المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين التي اعتبرت قرار أجر المثل قطعيا لمخالفتها احكام الدستور والعمل بالقواعد القانونية المستمدة من الدستور الأردني.
وقالت إن البحث في دستورية النص القانوني الواجب التطبيق هو أمر من النظام العام يدخل بصميم اختصاص المحكمة تطبيقا لمبدأ التدرج الهرمي للقواعد القانونية والعمل بالقاعدة الأعلى عند تعارضها مع قاعدة قانونية تدنوها درجة على اعتبار ان المادة 103 من الدستور أوجبت على المحاكم ان تمارس اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المفعول.
ولفت القرار إلى أنه يتعذر حاليا عرض الأمر على المحكمة الدستورية كون قانونها لعام 2012 لم يسر بعد.
واستنادا لذلك فسخت المحكمة قرارا لمحكمة صلح حقوق شمال عمان يتضمن تعديل بدل الإيجار البالغ 55 دينارا شهريا لشقة تملكها سيدة ليصبح 100 دينار، كما أعادت أوراق القضية إلى محكمة الصلح للسير في الدعوى وفق ما قررته محكمة بداية شمال عمان.
وبين قرار المحكمة أن المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين اعتبرت القرار بأجر المثل قطعيا بحيث اقتصرت التقاضي في طلبات تحديد أجر المثل على درجة واحدة فقط، مؤكدا ان الأصل في الأحكام القضائية هو جواز استئنافها تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين وهو احد المبادئ الأساسية الراسخة التي يقوم عليها التنظيم القضائي في الأردن.
وأضاف القرار أن قانون محاكم الصلح أجاز استئناف الأحكام الصلحية الحقوقية التي لا يتجاوز قيمة المدعى به فيها ألف دينار إلى محكمة البداية وان هذه الدعوى هي دعوى تقديرية تتحدد قيمتها بقيمة العقد وهو اقل من الف دينار فيكون الحكم الصادر في الدعوى قابلا للاستئناف بمقتضى القواعد القانونية.
ولفت القرار انه لا يجوز لتشريع آخر ان يعطل أعمال هذه القواعد القانونية المستمدة من الدستور في شأن فئة بذاتها من المواطنين وان يقلص دور الخصومة القضائية إلى طريق واحد لمباشرة حق التقاضي بصورة تجرد هذه الخصومة من معايير المحاكمة العادلة.
وتابع أن سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق التي قد تمنحه في ظروف خاصة حق اقتصار إجراءات التقاضي على درجة واحدة أصبحت سلطة مقيدة بموجب التعديل الأخير للدستور (المادة 128).
واعتبر القرار ان اقتصار اجراءات التقاضي على درجة واحدة يعد إخلالا بمبدأ المساواة خاصة، وان النص القانوني يميز بين الخصوم أنفسهم من ذات الفئة المقصودة في تلك المادة حين اعتبر ان القرار قطعي في حالة تحديد اجر المثل وقابل للطعن في جميع الحالات الأخرى.
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك