التعليم العالي تقر النظام المعدل لـ "الاعتراف بمؤسسات التعليم العا
انتهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إعداد مشروع نظام معدل لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها.
وبموجب التعديلات التي ادخلت على النظام، الذي رفع الى مجلس الوزرا، تم استحداث لجنتين، احدهما للنظر في للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية والاخرى لمعادلة الشهادات، في حين تنظر لجنة واحدة الان في الاختصاصين.
ويستند هذا التعديل الى الواقع العملي ونظرا لحجم العمل الملقى على عاتق اللجنة الموجودة في النظام الاصلي.
ومنحت التعديلات صلاحية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي إعفاء اي من اعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي الاردنية من اتمام مدة العضوية في لجنة الاعتراف قبل انتهاء مدته و'دون بيان الاسباب'.
وتضمن التعديلات إعادة تشكيل لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية، بحيث تم إدخال مدير مديرية الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية في عضوية اللجنة، وإعفاء مساعد امين عام الوزارة للشؤون الفنية من عضوية اللجنة، الى جانب تفرغ رئيس قسم الاعتراف ومعادلة الشهادات لاعمال أمين سر اللجنتين ( الاعتراف والمعادلة).
ووسعت التعديلات شريحة الذين تصرف لهم مكافات لقاء العمل في تلك اللجنتين، لتشمل مدير دائرة مؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ورئيس القسم، نظرا الى أن النظام الحالي يحصر صرف تلك المكافات لاي من موظفي الوزارة إذا عقدت اللجنة اجتماعاتها اثناء الدوام الرسمي، لكون هؤلاء الموظفين لا يتقاضون اي مكافات إنجاز اسوة بباقي موظفي الوزارة سوى مكافأتها لقاء عضويتهما في اللجنة الحالي.
وبحسب شروحات الوزارة ضمن الاسباب الموجبه لاصدار النظام المعدل، فإنه لا يوجد اي اثار مالية او اقتصادية تنجم عن اقرار وتطبيق التعديلات المقترحة.
ووفقا للتعديلات فإن لجنة معادلة الشهادات تتكون من وزير التعليم العالي رئيسا وعضوية كل من امين عام الوزارة نائبا للرئيس وامين عام وزارة التربية والتعليم وسبعة اعضاء هيئة تدريس في مؤسسات التعليم العالي الاردنية ممن يحملون درجة الاستاذية، يتم اختيارهم من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة وممن يمثلون حقول المعرفة المختلفة، وللوزير انهاء عضوية اي من الاعضاء قبل انتهاء مدة تعيينه ودون بيان الاسباب.
وبحسب التعديلات، فإن اي من الاعضاء يفقد عضويته من لجنة المعادلة في حال تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.
واعطت التعديلات لجنة المعادلة صلاحية إصدار القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات غير الاردنية وفقا للمعايير والاسس المحددة على ان تحدد الية اصدار هذه القرارات بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
وترك التعديلات صلاحية دعوة لجنة المعادلة للاجتماع لرئيسها او نائبه، كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ قرارتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل.
كما اعطت رئيس لجنة المعادلة دعوة اي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها للاستئناس برايه في الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها دون ان يكون له حق التصويت على قرارتها.
اما لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية، فيراسها امين عام وزارة التعليم العالي وعضوية خمسة اساتذة من اعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي الاردنية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة وممن يمثلون حقول المعرفة المختلفة ولوزير التعليم العالي انهاء اي من هؤلاء الاعضاء قبل انتاء مدته ودون بيان الاسباب. ونصت على فقدان اي عضو من اعضاء اللجنة عضويته في حال تغيب ثلاث مرات عن اجتماعات اللجنة دون عذر مقبول.
وحددت صلاحيات اللجنة بـ الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية التي تقدم برامج دراسية تقليدية وغير تقليدية وفقا للمعايير والاسس المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
الى جانب : التحقيق من اي وثائق او معلومات تقدم اليها لغايات الاعتراف واعداد قوائم بمؤسسات التعليم غير الاردنية التي يتم الاعتراف بها، واي تعديلات تطرأ عليها وتنشر القوائم وتعديلاتها بالجريدة الرسمية. الرأي