آخر الأخبار
ticker كلية التعليم التقني في عمان الأهلية : تجسيد لرؤية التحديث الاقتصادي وبوابة لمستقبل مهني مضمون ticker وزير الداخلية: لجنة للنظر باستثناءات خدمة العلم ticker ترامب وزيلينسكي والأوروبيون مستعدون لتسوية حرب أوكرانيا ticker الخارجية الأميركية: إلغاء أكثر من 6 آلاف تأشيرة دراسية ticker زعيم كوريا الشمالية: تدريبات واشنطن وسول العسكرية "استفزاز للحرب" ticker زيلينسكي يسلّم ترامب رسالة خاصة .. ما فحواها؟ ticker الجامعة الأردنية تناقش أول رسالة ماجستير في تخصص الاتصال الرقمي ticker لا استثناء لإبن وزير من خدمة العلم ticker الملكة رانيا من قلب السلط: عراقة تراثها في كل زاوية ticker الملك لوفد من الكونغرس: نرفض تصريحات رؤية "إسرائيل الكبرى" المزعومة ticker وزارة الأشغال تطلق مشروعاً لتحسين البنية التحتية لنفق حوشا ticker رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يزور الأردن الثلاثاء ticker تفاصيل خدمة العلم .. مواليد 2007 والمدة 3 اشهر والسجن لمن يتخلف ticker الجيش: راتب 100 دينار لمكلفي خدمة العلم ولا اجهزة خلوية ticker المعايطة يقدم اوراق اعتماده سفيراً فوق العادة لملك تايلاند ticker 268 مريضا استفادوا من اليوم الطبي المتخصص في عجلون ticker المصري والمساعيد يتفقدان سير العمل في بلديتي السلط والعارضة ticker الحنيطي يلتقي وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي ticker أجواء صيفية عادية نهارًا ولطيفة ليلًا حتى نهاية الأسبوع ticker الفراية: من يُقبل في خدمة العلم "محظوظ"

إدارية الأعيان توصي بتعديل نظام الخدمة المدنية

{title}
هوا الأردن -

أوصت اللجنة الادارية في مجلس الأعيان لدى اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة العين الدكتور محمد الصقور بإعادة النظر في بعض مواد نظام الخدمة المدنية الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام الجاري.

 

 

وأشار قرار اللجنة الى ان التعيين بموجب عقود لا يحقق الاستقرار والامن الوظيفيين للموظف، كما ان إعتبار حالة قضاء العدة الشرعية من ضمن الاجازة بدون راتب يشكل اجحافا وظلما للمرأة، مبيناً انه كان من الاجدر اعطاء المرأة نصف الراتب واعتبارها مثل اجازة الامومة او العرضية او غيرها، لأن عليها واجبا شرعيا بأن تلتزم بيتها في مثل هذا الظرف.

 

 

واضاف: ان شروط منح الاجازة بدون راتب وفق النظام حدد حالات بعينها، واطلق العنان للمرجع المختص بمنح هذه الاجازة ضمن ما يسمى بحالات استثنائية ومبررة، واصفا المصطلح بالفضفاض وغير المحد.

 

 

ولفت الى وجود نصين تحدثا عن نفس الحالة (التغيب دون عذر) حيث نصت المادة 117/أ على ان التغيب دون عذر 10 ايام متصلة يفقد الموظف وظيفته حكما، فيما اعتبرت المادة 169/أ/2 الموظف فاقداً لوظيفته في حال تغيب دون عذر مشروع لمدة 5 ايام. وتساءل القرار عن تطبيق الترفيع الجوازي على الموظفين على انه بأثر فوري ام باثر رجعي، بمعنى هل من سبق وترفع قبل النظام سيحسب له الترفيع ام يحق له الترفيع لمرتين منذ صدور النظام الجديد ولا عبرة لما سبق من ترفيعات.

 

 

ودعا الى تعديل العلاوات بعد سنتين وليس بعد ثلاث سنوات كما ورد في النظام كون الظروف المعيشية قد تحتم ذلك كغلاء المعيشة او تردي الاوضاع الاقتصادية.

 

 

واكد اهمية ان يكون قرار الزيادات من قبل لجنة وليس بيد الامين العام فقط كما هو بالنظام كي لا يعمل الموظفون على استرضائه بكافة الوسائل للحصول على الزيادات على حساب الانتاجية والتميز في العمل.

 

 

كما اشار القرار الى خلو نظام الخدمة المدنية من ذكر لضرورة انشاء دور حضانة لاطفال الموظفات في المؤسسات كما هو مشروط في قانون العمل، مشيرا الى امكانية ذلك من خلال اشتراك عدة مؤسسات في حضانة واحدة تكون قريبة من الجميع وبكلفة معقولة، نظرا لارتفاع كلف الحضانات التي تستهلك غالبية راتب الام، بالاضافة الى تعزيز الاستقرار النفسي لدى الأم ولدى الاسرة عندما يكون الطفل بجانبها في الحضانة. بترا

تابعوا هوا الأردن على