قرار قضائي برفض شهادة السيدة الغير المحجبة
نقضت محكمة استئناف عمان الشرعية قرارا لمحكمة ابتدائية، بحجة أن عدم الحجاب يعد مانعا من عدالة الشاهدة على نحو يؤثرعلى نصاب الشهادة.
ونقضت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية بموجب طعن أثاره محام بعدم قبول سماع شهادة امرأة لكونها سافرة عن شعر رأسها حسب وصف القرار، الأمر الذي اعتبرته محكمة الاستئناف مانعا من عدالتها في الشهادة؛ وأثر على نصاب الشهادة.
قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 348/2014- 91838 الصادر بتاريخ 3/2/2014 الذي نقض بموجبه قرار محكمة ابتدائية، اعتبره اتحاد المرأة الأردنية طعنا في أهلية النساء غير المحجبات؛ إذ وصفهن غير معتبرات للشهادة لأنهن (فاسقات) وفق الفتوى التي استند إليها القرار، الذي برر استنادا لأحكام الفقه الإسلامي.
وأكد اتحاد المرأة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، على أن القرار يخالف أحكام الدستور التي تنص على المساواة بين الأردنيين، وحماية الحريات الشخصية.
واعتبر الاتحاد أن قرار المحكمة سابقة قضائية تطعن في نزاهة النساء ومصداقيتهن وكرامتهن، خاصة انه صادر عن محكمة اعلى درجة في القضاء الشرعي، لافتا إلى أن ترك ساحات المحاكم لاجتهادات فقهية أمر في غاية الخطورة في ظل اتساع مجال الاجتهادات الفقهية، على نحو يترك للقاضي حرية الاجتهاد ليتخير ما يستند اليه من الفقه وفقا لارائه ومعتقداته الشخصية، ما يتناقض مع قاعدتي التجريد والعمومية.
وطالب اتحاد المرأة بإلغاء القرار والرجوع عنه، وضرورة مراجعة احكام القوانين النافذة وتحديدا قانون الأحوال الشخصية، وخضوع قرارات المحاكم الشرعية للطعن لدى محكمة التمييز. (السبيل)