الحكومة تقر مسودة القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الاجانب لس
أقرت الحكومة مسودة قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الاجانب لسنة 2014 وغلظت المسودة العقوبات بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من خالف احكام المادة (14) من هذا القانون او استخدم اجنبيا يحمل اذن اقامة على كفالة غيره او بقصد استخدامه لدى غيره .
ويعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
والمادة (14) نصها بحسب التعديل الجديد:"على مديري الفنادق او النزل او اصحاب الشقق الفندقية وكل من يؤوي اجنبيا اعلام المركز الامني المختص بذلك شخصيا خلال (48) ساعة من وقت وصوله الى محل اقامته الجديد ويستثنى من ذلك الاجنبي الذي يحمل تأشيرة مرور او حج او عمرة او سياحة ."
وتاليا نص المسودة:
اسم المسودة : قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب
محتوى المسودة :
قانون رقم( ) مشروع قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 2014
المادة ( 1 ) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 2014) ويقرأ مع قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24)لسنة 1973 وما طرأ عليه من تعديلات والمشار إليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
يعدل نص المادة (2) من القانون الاصلي وذلك باستبدال كلمة (فرع ) الواردة في تعريف (المديرية) بكلمة (ادارة).
المادة( 3 ) : يعدل نص المادة (4) من القانون الاصلي وذلك بإضافة الفقرة (هـ) اليه وعلى النحو التالي :
هـ يخصص لكل اجنبي رقم شخصي تحدد جهة اصداره والمدد المحددة لصرفة وسائر الشؤون المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير ويحظر على أي جهة اجراء أي معاملة لأجنبي اذا لم يبرز الرقم الشخصي الخاص به
المادة ( 4) :
يعدل نص المادة (5) من القانون الاصلي وذلك بإضافة عبارة (او بأي طريقة اخرى يعتمدها الوزير ) الى اخره .
ونص المادة (5) من القانون الأصلي :" يكون دخول الاجنبي الى المملكة او خروجه منها مشروعا اذا تم عن طريق البر او البحر او الجو من مراكز الحدود او الموانئ أو المطارات الاردنية المخصصة لذلك وبعد التأشير على جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه من موظف الحدود".
المادة( 5 ):
يعدل نص المادة (11) من القانون الاصلي وذلك باستبدال كلمة (اسبوعين) بكلمة (شهر)الواردة فيه
ونص المادة (11) في القانون الأصلي :" على كل اجنبي يرغب البقاء في المملكة اكثر من اسبوعين ان يتقدم قبل انتهاء تلك المدة الى المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها وان يحرر اقرارا عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وان يقدم ما لديه من الاوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات ويستثنى من ذلك الاشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور او حج او سياحية ضمن المدة المسموح بها".
المادة( 6 ):
يلغى نص المادة (14) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
على مديري الفنادق او النزل او اصحاب الشقق الفندقية وكل من يؤوي اجنبيا اعلام المركز الامني المختص بذلك شخصيا خلال (48) ساعة من وقت وصوله الى محل اقامته الجديد ويستثنى من ذلك الاجنبي الذي يحمل تأشيرة مرور او حج او عمرة او سياحة .
ونص المادة (14) في القانون الأصلي:" على مديري الفنادق او النزل او اي محل اخر من هذا القبيل وكذلك على كل من آوى اجنبيا او اسكنه او اجر له محلا للسكنى ان يبلغوا المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة الواقع في منطقته محل سكن الاجنبي عن اسم الاجنبي وعنوانه وذلك خلال ثمان واربعين ساعة من وقت حلوله او مغادرته".
المادة ( 7 ):
يلغى نص المادة (16) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
أ- لا يجوز لأي شخص طبيعي او معنوي استخدام الاجنبي ما لم يكن حاصلا على اذن اقامة في المملكة , على ان يبلغ المديرية او المركز الامني في منطقته بذلك .
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الخبراء الذين يستقدمون لغايات علمية او فنية على ان لا تزيد مدة عملهم على ثلاثة اشهر ويجوز تمديد هذه المدة بموافقة الوزير .
ونص المادة (16) في القانون الأصلي: " أ- لا يجوز لأي من الرعايا الاردنيين او الشركات او الهيئات الاردنية استخدام اجنبي الا اذا كان حاصلا على اذن اقامة في المملكة ويستثنى من ذلك الخبراء الذين يستقدمون لغايات عملية او فنية على ان لا تزيد مدة عملهم عن ثلاثة اشهر.
ب- على كل من يستخدم أجنبياً ان يقدم الى المديرية او فروعها او مركز الشرطة الذي يقع محل العمل في منطقته اقراراً
على النموذج المعد لذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت التحاق الأجنبي بخدمته ، وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي ان
يقدم اقراراً ذلك الى المديرية او مركز الشرطة خلال ثمان وأربعين ساعة من انقطاعه عن العمل.
المادة( 8 ):
يلغى نص المادة (19) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ- للوزير بعد استطلاع رأي المدير :
1- منح الاجنبي اذن اقامة او رفضه او الغاؤه دون بيان الاسباب
2- الزام الاجنبي الذي رفضت اقامته او الغيت او لم يتم تجديديها بمغادرة المملكة .
ب - اذا الزم الاجنبي بالمغادرة وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة لا يسمح له بالعودة الى المملكة قبل ستة اشهر من تاريخ مغادرتها الا بموافقة الوزير المسبقة .
ونص المادة 19 في القانون الاصلي :" للوزير بعد استطلاع رأي المدير الحق في قبول او رفض طلب الأجنبي اذن الاقامة او الغاء اذن الاقامة الممنوح له وتكليفه بمغادرة المملكة دون بيان الأسباب".
المادة( 9 ):
يعدل نص المادة (21) من القانون الاصلي وذلك بإضافة عبارة (الوزارة و) قبل كلمة (المديرية ) الواردة فيه .
المادة( 10):
يعدل نص المادة (22) من القانون الاصلي بإضافة فقرة (ج) اليها بالنص التالي :
ج - للوزير بتنسيب من المدير ان يمنح المستثمر الاجنبي في المملكة وزوجه واولاده القاصرين اذن اقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على ان تحدد حالات منح اذن الاقامة واسسه وشروطه بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المادة( 11 ):
يلغى نص المادة (23) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
تستوفى رسوم عن التأشيرات وأذونات الاقامة وتمديدها والاقامة المؤقتة وتمديدها وتذاكر المرور ورسم اصدار بدل فاقد لأي بطاقة اقامة او تذكرة مرور وتحديد مقدار كل رسم واي بدل بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة( 12 ):
يعدل نص المادة (25) من القانون الاصلي وذلك باستبدال عبارة ( السادسة عشرة ) بعبارة ( الثامنة عشرة ) الواردة فيه .
والمادة كما كانت في القانون الاصلي :" كل من يتم السادسة عشرة من عمره من أبناء الأجنبي وبناته أثناء اقامته في المملكة يكلف بالحصول على اذن اقامة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون".
المادة ( 13 ):
يلغى نص المادة (26) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
أ- للوزير ان يمنح الاجنبي اذن اقامة في المملكة اذا كان :
1- حاصلا على موافقة مبدئية للعمل صادرة عن وزارة العمل او أي جهة اردنية مختصة .
2- له مصدر دخل مضمون بطرق مشروعه في المملكة او خارجها اثناء اقامته وان يثبت ذلك بشهادة صادرة عن جهة مختصة على ان يحدد مقدار الحد الادنى لهذا الدخل بقرار يصدره الوزير لهذه الغاية
3- قادما لاستثمار امواله في المملكة على ان يثبت ذلك بشهادة تسجيل صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة او أي جهة رسمية مختصة اخرى وفقا للتشريعات النافذة .
4- ذا كفاءة علمية او مهنية لا يتوافر مثلها في المملكة شريطة ان يثبت ذلك بوثيقة رسمية صادرة عن جهات معتمدة وان توافق على ذلك الجهات الاردنية المختصة .
5- عاجزا او قاصرا وكان عائله الوحيد مقيما في المملكة .
6- طالبا مسجلا في احدى الجامعات او الكليات او المعاهد الاردنية .
7- موظفا او مستخدما لدى احدى البعثات الدبلوماسية او القنصلية في المملكة شريطة المعاملة بالمثل .
ب- تكون مدة اذن الاقامة سنة واحدة وللوزير ان يجددها سنويا وفق احكام هذا القانون .
المادة ( 14 ):
يلغى نص المادة (30) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
أ - يعفى من رسم الحصول على اذن الاقامة :
1- - الطلاب المسجلون في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات الاردنية .
2- الخبراء الفنيون الذين تستقدمهم حكومة المملكة.
3- رعايا الدول العربية والاجنبية شريطة المعاملة بالمثل .
ب - يعفى من رسم الحصول على التأشيرة بأنواعها كل من :
1- اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الاجنبي المعتمدين في المملكة وافراد اسرهم .
2- الموظفين الذين يحملون جوازات سفر صادرة عن الامم المتحدة او وكالاتها .
3- أي شخص يرى رئيس البعثة الدبلوماسية الاردنية في الخارج اعفاءه من رسم تأشيرة الزيارة او المرور لاعتبارات المجاملة الدولية .
4- الوفود الرسمية القادمة الى المملكة شريطة المعاملة بالمثل .
5- اي شخص يرى الوزير اعفاءه من رسوم الحصول على التأشيرة لاعتبارات المجاملة الدولية او الانسانية او حق اللجوء السياسي او المعاملة بالمثل .
المادة ( 15 ):
يلغى نص المادة (31) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنص التالي :
كل من دخل المملكة خلافا لأحكام المادتين (4)و(5) من هذا القانون يلقى القبض عليه دون مذكرة ويحول للحاكم الاداري الذي له ان يأمر بأبعاده او ان يوصي للوزير بمنحه اذن اقامة او ان يحيله الى محكمة الصلح وعند ادانته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة ( 16 ):
يلغى نص المادة (33) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
أ- اذا انزل ملاحو السفن او قادة الطائرات او سائقو المركبات ووسائط النقل الاخرى اشخاصا الى المملكة في غير الموانئ والمطارات ومراكز الحدود المخصصة او ساعدوا على دخول اشخاص لا يحملون جوازات سفر قانونية او وثائق مؤشرا عليها بالدخول فيعاقبوا بالحبس مدة لا تقل عن سنتين او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
ب- على ملاحي السفن وقادة الطائرات وسائقي المركبات ووسائط النقل الاخرى ان يعيدوا الاشخاص الذين ادخلوهم بطريقة غير مشروعة على نفقتهم الخاصة الى الجهة التي قدموا منها .
المادة ( 17):
يعدل نص المادة (34) من القانون الاصلي على النحو التالي :
أ - باستبدال عبارة ( خمسة واربعون دينارا عن كل شهر من اشهر التجاوز او الجزء من الشهر بواقع دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء) بعبارة ( ثلاثة دنانير عن كل يوم تجاوز ) الواردة في الفقرة( أ )منها.
ب- باستبدال عبارة ( مائتين وخمسين دينارا) بعبارة (خمسمائة دينار ) الواردة في الفقرة( ب ) منها .
وينص النص الأصلي في المادة (34) :"كل اجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على اقامة مؤقتة او تجاوز مدة تلك الاقامة الممنوحة له او لم يتقدم بطلب تجديد اذن اقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها يغرم بمبلغ قدره خمسة واربعون ديناراً عن كل شهر من اشهر التجاوز او الجزء من الشهر بواقع دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء.
ب- للوزير بتنسيب من امين عام الوزارة الاعفاء من هذه الغرامات اذا لم تتجاوز مائتين وخمسين ديناراً اما اذا تجاوزت
هذا المبلغ فيتم الاعفاء بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير".
المادة( 18 ):
يلغى نص المادة (35 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
يعاقب كل صاحب عمل او شركة يستخدم أي منهما اجنبيا لا يحمل اذن اقامة او غير مسموح له في العمل في المملكة بغرامة مقدارها مائتا دينار عن كل عامل مخالف ولا يشمل ذلك الخبراء الذين تستقدمهم الشركات العاملة في المملكة بقصد الاستشارة الفنية شريطة ان لا تتجاوز مدة اقامتهم ثلاثة اشهر وحصولهم على موافقة الوزارة المسبقة قبل استقدامهم .
المادة ( 19 ):
يلغى نص المادة (36) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من خالف احكام المادة (14) من هذا القانون او استخدم اجنبيا يحمل اذن اقامة على كفالة غيره او بقصد استخدامه لدى غيره .
ب - يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
ونص القانون الاصلي في المادة 36 منه :" أية مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص عليها بعقوبة خاصة يعاقب مرتكبها بالحبس من أسبوع الى شهر أو بغرامة لا تقل
عن عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين.
المادة( 20 ):
يلغى نص المادة (39) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
أ- للوزير ان يفوض خطيا أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء اصدار التعليمات الى أي من الموظفين المختصين او الى المدير او الى أي من ضباط المديرية لا تقل رتبته عن عميد .
ب- للمدير ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي من ضباط المديرية والادارة لا تقل رتبته عن عقيد .
ج - يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين(أ)و(ب) من هذه المادة خطيا ومحددا .