آخر الأخبار
ticker المئات يستفيدون من عيادات وفعاليات اليوم الطبي المجاني في جمعية اللد الخيرية ticker أبوغزالة: تعطيل العمل الخميس لا يخدم النشامى ويضر بالاقتصاد ticker بالأسماء .. تعيينات وإحالات على التقاعد لموظفين حكوميين ticker إرادات ملكية بالمومني والزغول وجبران وقاسم وسمارة ticker ولي العهد يهنئ المسيحيين ويشارك بإضاءة شجرة الميلاد في مادبا ticker نتنياهو يقتحم موقع حائط البراق المحاذي للمسجد الأقصى ticker الأردن يدين مصادقة "خارجية الكنيست" على قانون يستهدف "الأونروا" ticker الملك يبحث مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية سبل تعزيز التعاون ticker التربية: تدريب طلبة الصف الـ12 في المصانع بدءا من نيسان ticker الأردن والهند يصدران بيانا مشتركا يضم 23 بندا ticker الملك ووزيرة الخارجية السويدية يبحثان العمل المشترك وتبادل الخبرات ticker ولي العهد في وداع رئيس الوزراء الهندي ticker مودي يقترح رفع التبادل التجاري الأردني الهندي إلى 5 مليار دولار ticker تجارة الأردن: المرحلة المقبلة تشهد توسيع العلاقات الاقتصادية مع الهند ticker الذهب يرتفع محلياً وعيار 21 يبلغ 87.2 ديناراً بالتسعيرة الثانية الثلاثاء ticker النفط الأميركي دون الـ55 دولاراً لأول مرة منذ نحو 5 سنوات ticker الصين: دخول أول مشروع ضخم لإنتاج الميثانول الحيوي حيز التنفيذ ticker بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع ticker ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة 12.3% في 2025 ticker البكار: دراسة زيادة الرواتب المتدنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي

اسقاط دعوى الحق العام عن متعاطي المخدرات الذي يسلم نفسه

{title}
هوا الأردن -

أصدر ديوان التشريع والرأي تعديلا في القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، جاء فيه أن من يتعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية أو مدمن عليها وقام بتسليم نفسه إلى السلطات المختصة ، تسقط عنه دعوى الحق العام .

وأضاف القانون أن من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو يدمن عليها إذا سلم نفسه - قبل أن يتم ضبطه - من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد اقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأية جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالبا معالجته ، فانه لا تقام عليه دعوى الحق العام .
وفي ما يلي نص القانون كما نشره ديوان التشريع والرأي :

المادة ( 1 )
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2014) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ( 2 )
يلغى نص البند (2) من الفقرة (د) من المادة (14) من القانون الأصلي بحيث يكون نص البند (1) منها هو النص الأصلي في الفقرة (د) بدون ترقيم وعلى النحو التالي:

د- لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو يدمن عليها إذا تقدم ، قبل أن يتم ضبطه ، من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد اقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالبا معالجته .

تابعوا هوا الأردن على