آخر الأخبار
ticker مستشار إيراني: تمديد الهدنة من قبل ترامب مناورة لشن هجوم مباغت ticker نائب رئيسة البنك الأوروبي للتنمية يزور الأردن ويوقع اتفاقيتين للطاقة والمياه ticker عين على القدس يسلط الضوء على استهداف الاحتلال لبلدة سلوان ticker يوم طبي مجاني في مخيم إربد احتفاء بـ"يوم العلم" ticker شباب كلنا الأردن تطلق برامج تدريبية نوعية في مهارات المستقبل ticker المقيمون الأردنيون في روسيا يثمّنون جهود السفارة في موسكو ticker العيسوي يرعى احتفالات جامعة إربد الأهلية باليوم الوطني للعلم الأردني ticker الوحدات يحجز مقعداً في نصف نهائي كأس الأردن ticker ولي العهد: إنجازات النشامى ثمرة جهد مؤسسي سيتواصل ticker السحيم أمينا لسر مجلس الأمانة والحنيطي مديرا للشؤون البرلمانية ticker إصابة شخص بعيار ناري خلال مشاجرة في النزهة ticker ترامب: تمديد وقف إطلاق النار مع إيران ticker خليفات: الناقل الوطني لن ينهي مشكلة العجز المائي ticker الحكومة تطلق"باقة زواجي" لتبسيط إجراءات الزواج ticker الاكتفاء الذاتي من الغاز .. طموح أردني محفوف بالتحديات ticker ولي العهد للنشامى: كل الأردن وراكم وثقتنا بكم كبيرة ticker ولي العهد يترأس اجتماعاً باتحاد الكرة ويوجه بإعادة إطلاق مراكز الأمير علي للواعدين ticker الملكة رانيا تلتقي مجموعة من رواد الأعمال الشباب في اللويبدة ticker الجمارك تحذر: رسائل وهمية لشحنات وطرود بريدية هدفها الاحتيال ticker 410 مليون دولار إجمالي الدخل السياحي في الأردن خلال آذار

اسقاط دعوى الحق العام عن متعاطي المخدرات الذي يسلم نفسه

{title}
هوا الأردن -

أصدر ديوان التشريع والرأي تعديلا في القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، جاء فيه أن من يتعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية أو مدمن عليها وقام بتسليم نفسه إلى السلطات المختصة ، تسقط عنه دعوى الحق العام .

وأضاف القانون أن من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو يدمن عليها إذا سلم نفسه - قبل أن يتم ضبطه - من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد اقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأية جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالبا معالجته ، فانه لا تقام عليه دعوى الحق العام .
وفي ما يلي نص القانون كما نشره ديوان التشريع والرأي :

المادة ( 1 )
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2014) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ( 2 )
يلغى نص البند (2) من الفقرة (د) من المادة (14) من القانون الأصلي بحيث يكون نص البند (1) منها هو النص الأصلي في الفقرة (د) بدون ترقيم وعلى النحو التالي:

د- لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو يدمن عليها إذا تقدم ، قبل أن يتم ضبطه ، من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد اقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالبا معالجته .

تابعوا هوا الأردن على