آخر الأخبار
ticker الرزاز يشيد بمبادرة عجائب الأردن السبع: مستعد لتقديم ما يمكن ticker الفيصلي يعلن تعاقده مع رزق بني هاني ticker العين الذنيبات: الجلوة العشائرية جريمة ويجب الغاؤها من القاموس الأردني للأبد ticker الصحة: 72 حالة اشتباه بتسمم غذائي في الزرقاء وإغلاق مطعم احترازيا ticker العمل تنفي تسريح 4 آلاف عامل في المفرق ticker الإحصاءات: تعداد سكان الأردن بالكامل في تشرين أول المقبل ticker البنوك ترفض قرابة 55 ألف طلب قرض جديد وتوافق على 6.236 مليار دينار ticker بالفيديو .. ولي العهد يشارك في "تدريب التعايش" للكتيبة الخاصة 101 ticker الأردن والإمارات يؤكدان تضامنهما المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ticker الاتصال الحكومي: المواطنون والقطاع الخاص معنيون بتعميم الذكاء الاصطناعي ticker واشنطن تهدد طهران .. "افتحوا مضيق هرمز أو العواقب وخيمة" ticker الحكومة تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء وتعديل الشعارات والرموز الوطنية ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بطائرة مسيّرة ticker طلبة التوجيهي يشكون صعوبة اختبار الكيمياء ticker الأردن وقطر يبحثان جهود استعادة الهدوء الإقليمي ticker النواب يفتتح دورته الاستثنائية الأحد .. والإدارة المحلية في صدارة التشريعات ticker كأس العالم: إنجلترا تلاقي النرويج والأرجنتين تواجه سويسرا في ربع النهائي ticker الدفاع المدني يحذر من السباحة في السدود والبرك الزراعية ticker استحداث عيادات اختصاص مسائية في مستشفى الزرقاء ticker واشنطن تنشر تفاصيل "مؤامرة" لاغتيال ترامب ونتنياهو وآخرين

اسقاط دعوى الحق العام عن متعاطي المخدرات الذي يسلم نفسه

{title}
هوا الأردن -

أصدر ديوان التشريع والرأي تعديلا في القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، جاء فيه أن من يتعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية أو مدمن عليها وقام بتسليم نفسه إلى السلطات المختصة ، تسقط عنه دعوى الحق العام .

وأضاف القانون أن من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو يدمن عليها إذا سلم نفسه - قبل أن يتم ضبطه - من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد اقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأية جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالبا معالجته ، فانه لا تقام عليه دعوى الحق العام .
وفي ما يلي نص القانون كما نشره ديوان التشريع والرأي :

المادة ( 1 )
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2014) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ( 2 )
يلغى نص البند (2) من الفقرة (د) من المادة (14) من القانون الأصلي بحيث يكون نص البند (1) منها هو النص الأصلي في الفقرة (د) بدون ترقيم وعلى النحو التالي:

د- لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو يدمن عليها إذا تقدم ، قبل أن يتم ضبطه ، من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد اقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالبا معالجته .

تابعوا هوا الأردن على