الأردن يلغي مادة في قانون العقوبات تنتهك حق المغتصبة
وافق الأردن على توصية مجلس حقوق الإنسان، بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني المتعلقة بجرائم الشرف وحقوق المغتصبات، التي أثارت الجدل منذ سنوات حول مدى ردعها للجناة واستردادها حق المجني عليها.
وخلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الأردن، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أبدى الأردن تأييده لمجموعة من التوصيات أثناء جلسة التحاور ومن بينها التوصية المقدمة من كندا حول تعزيز التشريعات التي تحمي النساء والفتيات وإلغاء المادة سالفة الذكر.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' إلى أن مضمون التوصية والتي نظر بها الأردن وأيدها هو :'تعزيز التشريعات التي تحمي النساء والفتيات من الزواج القسري أو المبكر وتعزيز قانونه الجنائي فيما يخص الاغتصاب، لا سيما إلغاء المادة 308 وتعديل قانون العقوبات لإلغاء إعفاء المتهمين بجرائم الشرف من المقاضاة، وتعزيز إنفاذ هذه التشريعات، لا سيما في مخيمات اللاجئين'.
و لا تزال الحركات النسائية تطالب من خلال تعديل أو إلغاء التشريعات المتعلقة بالزواج المبكر والقسري وجرائم الشرف وزواج المغتصب من المغتصبة، إلا أنها تؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات العملية ومنها اقتراح التعديلات التشريعية المطلوبة وعرضها على مجلس النواب لترجمة ذلك إلى واقع ملموس تشعر به النساء والفتيات.
و طالبت الحركة النسائية منذ سنوات بتعديل أو إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني، باعتبار أنها تشكل عقوبة للمغتصبة، عقوبة مزدوجة ذات طابع اجتماعي ولكن بقوة القانون، وأثارت الكثير من النقاشات حولها والتي أكدت في مجملها على رفض هذه المادة باعتبارها انتهاكا صارخا لحقوق النساء، وتعرض المغتصبات لمعاناة نفسية شديدة الخطورة على حياتهن.