إرادة ملكية بالمصادقة على "الصحفيين" و"تقاعدهم"
صدرت الارادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون نقابة الصحفيين حيث دخلت التعديلات التي أقرها مجلس الأمة على القانون حيز التنفيذ اعتباراً من أمس الاثنين.
كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين لسنة 2014، بحيث سيعمل به اعتبارا من منتصف الشهر القادم، والذي يهدف إلى تأمين الحماية والحياة الكريمة للصحفي وأفراد عائلته من خلال توفير راتب تقاعدي لمواجهة الشيخوخة والعجز والوفاة دون أن يؤثر ذلك على حقهم في تقاضي راتب تقاعدي آخر.
وبموجب قانون النقابة فانه تم توسيع عضوية المنتسبين لعضوية النقابة، وذلك بالسماح للعاملين في قطاع الإعلام الفضائي والإذاعي والإلكتروني ومراسلي الإعلام الخارجي المعتمدين بالانضمام لعضويتها.
وحمل القانون تعديلات تتعلق بآلية انتخاب مجلس النقابة، حيث سيجري للمرة الأولى انتخاب نائب نقيب الصحفيين بذات الطريقة التي ينتخب فيها النقيب بطريقة مباشرة عبر صندوق منفصل.
وجاء في التعديلات أنه "تتألف الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده من مجموع الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة وأي التزامات مالية مترتبة عليهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه".
كما أقر المجلس المادة المتعلقة بالشكاوى بحق الصحفيين وتنص على «تقدم الشكوى التأديبية ضد الصحفي خطيا الى المجلس من صحفي او اي شخص آخر»، و «للمجلس أن يصادق على قرارات المجلس التأديبي وله أن يقر نشر القرارات التأديبية وفقا لمصلحة النقابة»، مثلما تم تغليظ العقوبات المالية المترتبة على عدم التقيد بالقرارات التأديبية، بحيث أصبحت في حدها الأدنى (500) دينار بدلاً من (100) دينار، و(1000) دينار في حدها الأعلى بدلاً من (500) دينار.
ويؤكد القانون حق النقابة في حماية الحقوق المهنية للأعضاء والدفاع عن مصالحهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم بما في ذلك تأسيس الاندية والمراكز الصحفية والمنتديات والملتقيات والجمعيات التعاونية وادارتها.
ويحظر القانون على حاملي التوجيهي العمل في مجال الصحافة، واستثنى من ذلك حصريا من عمل مدة لا تقل عن ثماني سنوات قبل نفاذ أحكام قانون نقابة الصحفيين، شريطة تقديم الوثائق المعززة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
كما يحظر على من يحمل دبلوما باستثناء دبلوم الصحافة أو التوجيهي الانتساب إلى النقابة، واشترط على من يحمل دبلوم صحافة أن يتدرب ثلاث سنوات قبل الحصول على عضوية النقابة بعد أن كانت عامين.