رد الطعن بعدم دستورية ابتعاث الموظفين
هوا الأردن -
ردت المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية المادة 131/أ/1 من نظام الخدمة المدنية موضوعا والمتعلقة بابتعاث الموظفين وفقا لعضو المحكمة والناطق باسمها احمد طبيشات.
وتنص المادة 131/أ/1 من نظام الخدمة المدنية، انه " يصرف شهريا للموظف الموفد المتفرغ في بعثة داخل المملكة او خارجها خلال مدة الايفاد نسبة من راتبه الاجمالي باستثناء العلاوة الاشرافية وعلاوة الموقع على النحو التالي:
- (80 بالمئة) من ذلك الراتب اذا كان متزوجا.
- (60 بالمئة) من ذلك الراتب اذا كان اعزب.