آخر الأخبار
ticker مساعدة: دولة فلسطينية شرط أساسي لاستقرار الشرق الأوسط ticker عطية: حماية أرواح الأردنيين لا تقبل التبرير ticker مقتل 4 عناصر من الأمن السوري برصاص مسلحين في ريف إدلب ticker إجراءات الحصول على تذاكر مباريات النشامى في مونديال 2026 ticker 20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة ticker الحكومة ترفع الرسوم المدرسية على الطلبة غير الأردنيين إلى 300 دينار ticker نظام معدل للأبنية والمدن .. تخفيض قيود المشاريع ورسوم بدل المواقف ticker إعفاء لوازم مشروع الناقل الوطني من الضريبة والرسوم ticker مجلس الوزراء يكلف الاشغال بطرح عطاءات مدينة عمرة ticker الأردن يدين الهجوم على قاعدة أممية في السودان ticker إحالة مدير عام التدريب المهني الغرايبة إلى التقاعد ticker الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا ticker السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك ticker الجمارك تضبط 25 ألف حبة مخدرة و50 غراماً من الكريستال ticker الملك يطلع على خطة الحكومة لتطوير المرحلة الأولى من مدينة عمرة ticker الأردن يؤكد وقوفه مع استراليا بعد الهجوم الإرهابي ticker قافلة المساعدات الأردنية تصل إلى اليمن ticker ربيحات: مدافئ حصلت على استثناء لإدخالها بعد عدم تحقيقها للمواصفات ticker الشموسة .. نائب جديد يطالب باستقالة وزير الصناعة ومديرة المواصفات ticker ضبط أكثر من 1411 اعتداء على خطوط المياه خلال شهر

"الضمان" تدعو المنشآت لإبلاغها عن إصابات العمل خلال 14 يوما

{title}
هوا الأردن -

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أصحاب العمل في المنشآت المسجّلة لديها بضرورة إبلاغها عن جميع إصابات العمل التي يتعرض لها العاملون فيها، مع إرفاق التقرير الطبي الأولي خلال 14 يوم عمل من تاريخ وقوعها.
كما طلبت المؤسسة تزويدها لاحقاً بنسخ أصلية من التقارير الطبيّة وفواتير المعالجة وتقارير صور الأشعة والفحوصات الطبيّة ومرفقاتها مفصّلة ومختومة، والتعاون مع مفتشيها الذين ينظمون تقارير التحقيق والتفتيش في بعض الإصابات التي تتطلب ذلك، حتى تتمكن من تسوية حقوق المؤمّن عليهم المصابين بكل سرعة ودقة.
وحذّرت في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أمس، من أنه "في حال تأخر أصحاب العمل عن إبلاغها بحوادث العمل التي تقع في منشآتهم ضمن هذه المدّة القانونيّة المحددة فسوف يترتب عليهم دفع كامل البدل اليومي المستحق للعامل المصاب عن أيام تعطّله عن العمل خلال إجازته المرضية، بالإضافة إلى ما نسبته 15 % من نفقات العناية الطبّية"، مشيرة إلى أن القانون "منح المؤمن عليه المصاب أو أي من ذويه الحق بإبلاغ المؤسسة خطياً عن الإصابة في حال عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ عنها خلال المدة المسموح بها، مع إرفاق التقرير الطبي الأوّلي وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها بدلاً من مدة شهرين كما كانت في القانون السابق".
وأضاف البيان أن المؤسسة "أصبحت، أيضاً، وفقاً لقانون الضمان الجديد، تتحمل رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الإصابية في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وقوعها، بدلاً من عدم اعتماد أي إصابة عمل تقع بعد شهرين من تاريخ وقوعها مهما كانت نتيجتها، حسب ما كان عليه القانون المؤقت السابق".
وأكّد أن المنشأة "ملزمة بأداء الاشتراكات عن المؤمّن عليه خلال فترة إجازته المرضيّة بسبب إصابة العمل، شريطة أن تؤدّي عن كامل الأجر الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه".

تابعوا هوا الأردن على