التعديلات الحكومية على "الخدمة المدنية"
عدلت الحكومة نظام الخدمة المدنية المعدل رقم (82 ) لسنة 2013 بعد جملة من الإعتراضات التي طالته في الفترة الماضية من العديد من القطاعات.
وعدلت مسودة النظام المعدل 21 بندا من النظام الأصلي، وتحديدا بعض البنود المتعلقة بالإجازات الخاصة بموظفي الخدمة المدنية.
وتاليا نص مسودة النظام المعدل:
المادة (1)
يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2014) ويقرأ مع النظام رقم (82) لسنة 2013 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تعدل نص المادة (2) بإضافة تعريف (مسؤول الوحدة التنظيمية المختصة بالموارد البشرية ) بعد تعريف ( اللجنة ) الوارد فيها:
مسؤول الوحدة التنظيمية المختصة بالموارد البشرية: الموظف المعني بإدارة الموارد البشرية المرتبط بالأمين العام.
المادة (3)
تعدل نص الفقرة (ب) من المادة (17) من النظام الأصلي بإضافة كلمة (والصحفية) بعد كلمة "والتعليمية" الواردة فيها.
المادة (4)
تعدل نص المادة (22) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (أو دون عذر مشروع) بعد عبارة "اجازة قانونية" الواردة فيها.
المادة (5)
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (25) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
ب- تدفع العلاوة العائلية للموظفة في أي من الحالات التالية:
1. إذا كان زوجها مقعداً بشكل دائم .
2. اذا كانت أرملة معيلة لأولادها.
3. اذا كانت مطلقه معيلة لأولادها على أن تقدم ما يثبت ذلك سنويا.
المادة (6)
تعدل نص المادة (26) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (وتمنح العلاوات اعتباراً من تاريخ مباشرة الموظف لعمله سواء عن طريق التعيين أو النقل أو الترفيع أو تعديل الوضع) إلى اخر الفقرة (ب) منها.
المادة (7)
تعدل نص المادة (45) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي :
(اذا قرر مجلس الوزراء التعيين على احدى وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو ما في حكمها يقوم المرجع المختص بالتنسيب بذلك التعيين بتوقيع العقد).
المادة (8)
تلغى نص المادة (49) من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي :
(يتم التعيين في الفئة الثالثة في أدنى مربوط الدرجة المستحقة شريطة إجادة القراءة والكتابة وفقاً لسلم الرواتب والدرجات المبين في الفقرة ( ب) من المادة (20) من النظام وتحدد مجموعات الوظائف النوعية ومستوياتها وشروط إشغالها بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف الحكومية الصادرة بموجب هذا النظام).
المادة (9)
تعدل نص المادة (68) من النظام الأصلي على النحو التالي :
أولاً : الغاء عبارة "إلا اذا كانت ضمن المعايير الطبيعية المتعارف عليها للاحترام والتقدير" الواردة في الفقرة (د) منها.
ثانياً : يلغى نص الفقرة (ح) ويستعاض عنه بالنص التالي :
( الكتابة أو التصريح لوسائل الإعلام بما يسيء للدولة أو العاملين فيها أو إفشاء أسرار العمل).
المادة (10)
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة ( 76) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بـالنص التالي:
ب - ( إذا تبين للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الكشف المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وجود أخطاء في جمع علامات التقرير السنوي للموظف تشكل لجنة من الديوان والدائرة المعنية للنظر في طلب الدائرة وترفع توصياتها إلى اللجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب).
المادة (11)
تعدل نص المادة (82) من النظام الأصلي على النحو التالي :
أولاً: يلغى نص البند (2) من الفقرة (أ) ويستعاض عنه بـالنص التالي مع إضافة البند (3) اليه :
2. أن يكون تقديره في التقارير السنوية الواردة عنه عن آخر سنتين بدرجة (ممتاز) وان لا يقل تقديره في التقارير السنوية الثلاثة السابقة مباشرة لها عن درجة (جيد جدا).
3. لم تتخذ بحقه أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3) إلى (6) من الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام.
ثانياً : يلغى نص البند (2) من الفقرة (ب) ويستعاض عنه بالنص التالي مع إضافة البند (3) اليه :
2 .أن يكون تقديره في التقارير السنوية الواردة عنه عن آخر سنتين بدرجة (ممتاز ) وان لا يقل تقديره في التقارير السنوية الثلاثة السابقة مباشرة لها عن درجة (جيد جدا).
3. لم تتخذ بحقه أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3) إلى (6) من الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام.
ثالثاً : إضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرتين (ج ، د) منها لتصبح (د ، هـ) :
ج - يستثنى من شرط الحصول على ثلاثة تقارير سنوية بدرجة جيد جداً السابقة عن اخر تقريرين سنويين بدرجة ممتاز الوارد في البند (2) من الفقرتين ( أ ) و(ب) من هذه المادة موظفو الدوائر الذين لم تكن أنظمتهم الخاصة تنص على تنظيم تقارير سنوية لهم قبل 1/1/2012 والموظفين الذين مدة خدمتهم اقل من خمس سنوات وتعتمد في هذه الحالة التقارير السنوية المنظمة لهم حسب الأصول على أن لا تقل عن درجة جيد جداً .
رابعاً : إضافة عبارة " ويستثنى من ذلك ترفيع الموظف من الدرجة الأولى من الفئة الأولى إلى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى "إلى اخر الفقرة (هـ) منها.
المادة ( 12)
يلغى نص البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (84) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
6- معدل العلامة في التقدير النهائي في التقرير السنوي للموظف لكل السنوات التي تسبق سنة الترفيع في نفس الدرجة.
المادة (13)
يلغى نص المادة (89) من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي :
(على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، تتم الترقية لإشغال الوظائف الإشرافية والقيادية في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ووفق تعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول لها وحسب الشروط التالية :-
1 – توافر وظيفة شاغرة وفق الهيكل التنظيمي لوظائف الدائرة .
2- اجتياز الموظف متطلبات برامج إعداد القيادات لشغل الوظائف القيادية او أي برامج تدريبية معتمدة لهذه الغاية من المعهد واذا لم تتوفر لديه مثل هذه البرامج على الدائرة الحاق الموظف بمثل هذه البرامج في موعد لا يتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الترقية.
ب - يجوز إجراء امتحانات تنافسية أو مقابلات أو كليهما للموظفين ممن تنطبق عليهم شروط الترقية للوظيفة من اللجنة التي يشكلها الوزير لهذه الغاية.
المادة (14)
يعدل نص المادة (94) من النظام الأصلي على النحو التالي :
أولاً :يلغى نص الفقرة (أ) ويستعاض عنه بالنص التالي :
أ- يجوز تكليف الموظف لمدة لا تزيد على سنتين للعمل لدى أي جهة تطوعية أو أي دائرة أو جهة حكومية أو شركة مملوكة للحكومة.
ثانياً: إضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي :
هـ. في حالات خاصة ومبررة يجوز تمديد التكليف لسنتين أخريين عن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة المركزية
.المادة (15)
يعدل نص الفقرة (د) من المادة (99) من النظام الأصلي بإضافة (لا) قبل كلمة ( تحسب ).
المادة (16)
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (111) من النظام الأصلي ويستعاض عنها بـالنص التالي:
ب - (إذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة فتعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة، ولا تنزل الإجازة المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للموظف ويتقاضى راتبه الأساسي وعلاواته عن تلك المادة).
المادة (17)
يعدل نص المادة (116) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي :
ج -1 – تقوم وزارة الصحة بتزويد الديوان بكشف ربع سنوي يتضمن أسماء الموظفين الحاصلين على الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها أسبوع ولا تزيد عن شهر، يبين فيه الدائرة التي يعمل بها الموظف وسبب الإجازة واللجنة الطبية المختصة التي منحت هذه الإجازة.
2- يقوم الديوان برفع تقرير سنوي لرئيس الوزراء حول الإجازات المرضية المبينة في البند (1) من هذه الفقرة.
المادة ( 18)
يلغى نص البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (127) من النظام الاصلي ويعاد ترقيم البنود التي يليها.
المادة (19)
يعدل نص المادة (143) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (أو دون عذر مشروع ) بعد عبارة ( إجازة قانونية) الواردة فيها.
المادة (20)
يعدل نص المادة (169) من النظام الأصلي على النحو التالي :
أولاً : يعدل نص البند الثاني من الفقرة (أ) بإلغاء كلمة ( خمسة ) واستبدالها بكلمة ( عشرة).
ثانياً : يعدل نص الفقرة (ب) بإلغاء عبارة (من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب) والاستعاضة عنها بعبارة (الوزير بناء على تنسيب لجنة الموارد البشرية).
المادة (21)
يعدل نص المادة (185) من النظام الاصلي باضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي :
(على الرغم مما ورد بالفقرة (د) من هذه المادة يوقف صرف بدل فرق التسكين اذا تم نقل الموظف الى دائرة اخرى بناء على طلبه