تشديد عقوبة المتحرشين ونشر صورهم في الصحف اليومية "
هوا الأردن -
أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان قانون العقوبات الأردني وبموجب أحكام المادة (306) منه قد عاقب على أفعال التحرش الجنسي تحت باب الفعل المناف للحياء وفرض عقوبات وهي الحبس والتي تصل الى مدة ستة أشهر أو بغرامة مالية
وقد بين التلهوني أن بعض الأفعال التي قد تصدر أحيانا عن فئة قليلة من الأشخاص تخرج عن عادات وأخلاق مجتمعنا الأردني المحافظ ستكون محل تشديد ضمن أعمال اللجنة القانونية التي تعمل حاليا على مراجعة أحكام قانون العقوبات حيث سيتم تشديد العقوبة في مثل هذه الحالات والنص على نشر صورة من تثبت إدانتهم بأفعال التحرش في الصحف اليومية كنوع من الرادع القانوني .