إجراءات مشددة بحق العمالة السورية المخالفة
هوا الأردن -
تدرس وزارة العمل اتخاذ إجراءات عقابية بحق أي وافد سوري يتم ضبطه يعمل في إحدى المنشآت المحلية دون تصريح وبشكل مخالف لقانون العمل والعمال الأردني وفقا لأمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة.
وبين ابو نجمة في تصريح صحفي اليوم السبت، "إن الإجراء المنوي اتخاذه لن يصل حد تطبيق المادة القانونية التي تنص على تسفير العامل الوافد المخالف، وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر فيها سوريا".
واكد أن من بين الإجراءات المزمع اتخاذها إعادة أي لاجئ سوري إلى المخيمات المعتمدة في المملكة حال تم ضبطه يعمل بشكل مخالف للقانون.
وكانت وزارة العمل أطلقت ثاني أيام العيد حملة مكثفة على العمالة الوافدة غير المصرحة والعمالة السورية المخالفة لقوانين العمل والعمال.
وبحسب أبونجمة فقد نفذت الوزارة منذ انطلاق الحملة وحتى مساء الخميس الماضي أكثر من 650 جولة تفتيشية على عدد من مواقع العمل في مختلف مدن ومحافظات المملكة، أسفرت هذه الجولات في مجملها عن توجيه 296 مخالفة، وأكثر من 275 إنذارا بالإغلاق للمؤسسات التي ضبط عمالة سورية تعمل لديها بشكل غير قانوني.
وفي السياق قال أبونجمة إنه سيتم إغلاق جميع المؤسسات التي وُجهت لها إنذاراتٌ بالغلق خلال الجولات التفتيشية اللاحقة، حال ثبت تشغيلها مجددا لعمالة غير مرخصة، مؤكدا أن الحملة الهادفة إلى تصويب اوضاع العمالة السورية مستمرة حتى تحقيق أهدافها.
وأشار أمين عام الوزارة إلى انه أشرف بشكل شخصي على الجولات التفتيشية في عدد من المواقع بمدن عمان وإربد والرمثا، وقد لوحظ بأن معدلات تشغيل العمالة السورية بشكل غير قانوني آخذة في الازدياد ولابد من تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لإيجاد الحلول اللازمة، كما أن على المواطن الإبلاغ عن أية منشأة تشغل عمالة سورية مخالفة أو تعمل في مهن مغلقة للأردنيين حصريا.
وتنص المادة 12 من قانون العمل والعمال ، الفقرة (ب) على وجوب حصول العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد.
كما تنص الفقرة (أ) من المادة ذاتها "على عدم جواز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة".