محكمة الجنايات القطرية تصدر حكماً على أردني بالسجن 3 سنوات بعد ادانته بتعاطي " الحشيش "
قضت محكمة الجنايات القطرية بمعاقبة مقيم أردني بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 200 ألف ريال والإبعاد عن البلاد بعد إدانته بتعاطي مخدر "الحشيش" وإحراز مؤثر عقلي خطير "فينيتلين" بقصد الإتجار.
وقالت صحيفة الراية في خبر نشرته اليوم إن معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات عن طريق أحد مصادرها السرية تفيد بأن مقيماً أردنيا يتاجر بمؤثر عقلي خطير "الفينيتلين"، حيث عرض المتهم على المصدر بيع كمية من المؤثر العقلي تقدر قيمتها بنحو 13 ألف ريال، فقام المصدر بمجاراته والاتفاق معه على الموعد والمكان، وما إن قام المتهم بالحصول على المال وإعطاء "الفينيتلين" للمصدر حتى قامت القوة بالقبض عليه، حيث عثر على كيس من "النايلون" الشفاف بداخله 75 قرصا من المؤثر، وبتفتيش منزله عثر على أكثر من 120 قرصاً من ذات المؤثر.
وقد ثبت من تقرير المختبر الجنائي والخاص بفحص المضبوطات احتواء الأقراص المضبوطة وعددها 198، على مادة الفينيتلين المنشطة والمعروفة باسم "الكابتاجون" والمدرجة بالجدول (2-ب) المعدل بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 1998م من قانون مكافحة المخدرات رقم (9) لسنة 1987م.
كما ثبت بتقرير فحص المتهم احتوائه على آثار تعاطي مادة الحشيش المخدرة والمحظورة قانوناً بنسبة قدرت بأكثر من 135 نانو جرام في المليليتر الواحد، وعلى آثار مادة "الامفيتامين" المنشطة والمحظورة قانونا.
وقرر المتهم بمحضر الشرطة أنه تلقى اتصالا من صديقه يخبره بأن هناك شخصاً يريد شراء عقار "الكبتاجون" منه فأبلغه بأنه ليس لديه مانع فواعده في مواقف مجمع السفير التجاري، وفي الموعد توجه إلى المواقف ونزل من السيارة وركب معهم وبتسليمه الشخص ذلك العقار مقابل المبلغ سالف البيان، وبعدها تمت مداهمتهم من قبل آخرين عرفوه بصفتهم وأخذوا المبلغ من يده وواجهوه بصور المبلغ وبإرشاده لهم لمكان العقار بمنزله عقب توجههم إليه بعد إخباره لهم بوجود مجموعة من ذلك العقار بمنزله بعد سؤالهم له عن وجود أي مواد أخرى معه.
وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة اعترف بالتهمة الأولى وأقر بمضمون ما قرره سلفا في محضر الشرطة وأضاف بقيام من ضبطه بتفتيش منزله برضاه وأن الأقراص المضبوطة خاصة به وأن قصده من حيازتها هو بيعها.
وقالت النيابة العامة إن المتهم حاز وأحرز مؤثراً عقلياً خطراً (فينيتلين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وتعاطى مادة مخدرة "حشيش" ومؤثر عقلي خطر "امفيتامين" في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وطلبت عقابه طبقا لأحكام المواد (1، 2/ 1، 10/ 1، 35/ 1- أ، 37/ 1، 44 / 1، 49/ 2، 3) من القانون رقم (9) لسنة 1987م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة المعدل بالقوانين أرقام (7) لسنة 1998م (20) لسنة 2003م، (1) لسنة 2006م، والبندين (10، 1-ب) من الجدول رقم (2) والبند رقم (2- أ) من الجدول رقم (1) الملحقين بالقانون الأول.
وأمام المحكمة أنكر المتهم تهمة الاتجار واعترف بتعاطي مادة الحشيش المخدرة، فيما شهد ضده شرطيان بإدارة المكافحة، وكررا مضمون ما قرره المتهم سلفاً.
وقالت المحكمة: وحيث إنه لما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة توافر أركان الجريمة في حق المتهم على النحو السالف ذكره، ويكون قد ثبت للمحكمة على وجه الجزم واليقين أن المتهم حاز وأحرز مؤثراً عقلياً خطراً (الفينيتلين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما تعاطى مادة مخدرة (حشيش) ومؤثرا عقليا خطرا (الامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا..وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد (1، 2/ 1، 10/ 1، 35/ 1 بند أ، 37/ 1، 44/ 1، 49/ 2، 3) من القانون رقم (9) لسنة 1987م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقوانين أرقام (7) لسنة 1998م (20) لسنة 2003م، (1) لسنة 2006م، والبند (2) من البند (أ) من الجدول رقم (1) والبندين (1، 10) من البند (ب) من الجدول رقم (2) الملحقين بالقانون الأول ويتعين عقابه بموجبها عملا بنص المادة (234/ 2 ) من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه عن التهمتين المسندتين للمتهم فقد انتظمتهما خطة إجرامية واحدة وارتكبتا لغرض إجرامي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد منهما ومصادرة المضبوطات ونظرا لظروف الجريمة فالمحكمة تأخذ المتهم بقدر من الرأفة حال تقديرها للعقوبة المقضي بها عملا بنص المادة (92/ 1 بند 3) من قانون العقوبات وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذها عملا بنص المادة (77) من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات وتغريمه 200 ألف ريال عما أسند إليه من تهم، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة ومصادره المؤثر العقلي الخطر المضبوط.