التعديلات الجديدة على نظام "صندوق الائتمان العسكري"
أتاحت مسودة النظام المعدل لنظام صندوق الائتمان العسكري للصندوق أن يؤمن على القروض والتسهيلات المالية والخدمات التمويلية الممنوحة للمستفيدين ضماناً لتسديدها في حالة الوفاة، وفق الطريقة والشروط التي تقررها الهيئة بناءً على تنسيب المدير.
وألغت مسودة النظام الفقرة (ح) من المادة 4 من النظام الاصلي والتي نصها "شراء الديون وبيعها" والاستعاضة عنها بالنص التالي "مزاولة نشاط وأعمال التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك للأموال المنقولة وغير المنقولة وفق أحكام قانون التأجير التمويلي النافذ".
وعدلت المسودة المادة (6) من النظام الحالي بعد ان استبدلت كلمة "شريطة" بكلمة "بقصد" لتصبح المادة " "تعتبر الغاية من منح القروض والتسهيلات المالية والخدمات التمويلية للمنتسبين هي الإسكان وتشمل:- 2. شراء الأراضي شريطة إقامة المساكن عليها".
وشطبت مسودة النظام عبارة "على ألا يتم منح المستفيد قرضاً للغاية ذاتها أكثر من مرة الواردة في آخر البند (1) من المادة (7) من النظام الحالي، علما بان نص البند (1) المعمول به حاليا على النحو التالي "يقدم الصندوق القروض والتسهيلات المالية وفقاً للشروط التالية :- 1. أن يكون القرض الممنوح لإحدى الغايات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام على أن لا يتم منح المستفيد قرضا للغاية ذاتها أكثر من مرة".