سجن أردني وشريكه المصري بتهمة اختلاس 17 مليون ريال سعودي في قطر
قضت محكمة قطرية بمعاقبة موظف أردني بإحدى شركات تداول الأسهم في البورصة وشريكه (مصري الجنسية)، بالحبس 3 سنوات لكل منهما وإبعادهما عن البلاد؛ بعد إدانتهما بتزوير محررات رسمية وسرقة أسهم مواطنة قطرية من البورصة قيمتها 17,7 مليون ريال سعودي.
وأشارت صحيفة 'الراية' القطرية إلى أن النيابة العامة في الدوحة نسبت للمتهمين أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع آخر مجهول، في تزوير محررات غير رسمية، عن طريق وضع الإمضاءات واصطناع المحررات ونسبتها زورا لإحدى المواطنات، وذلك لشراء وبيع أسهم للمجني عليها بالبورصة وسرقة الأسهم المملوكة للمجني عليها والمودعة لدى بورصة قطر والتي تبلغ قيمتها 17 مليونا و776 ألفا و972 ريالا.
كما نسبت لهما النيابة العامة أنهما تلاعبا بحساب تداول أسهم المجني عليها لدى البورصة بإدخال بيانات زائفة وغير حقيقية عليه وباستخدام الحاسب الآلي لشركة تداول الأسهم المرتبطة بنظام البورصة بأن أدخلا بيانات لأوامر بالبيع والشراء نسبت لها زورا وأجاز المتهم الأول إجراء التداول بالشراء على المكشوف دون سداد لقيمة تلك الأسهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته المدير المسؤول بالشركة والثاني بصفته 'وكيل وسيط' بالشركة أبرما صفقات بالبيع والشراء بأسهم المجني عليها للأسهم الموجودة بحسابها لدى بورصة قطر دون صدور أوامر صحيحة بذلك منها.
كما أن المتهم الأول أيضا استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها لهيئة قطر للأوراق المالية للاحتجاج بما أثبت فيها زورا ولأعمال أثرها في ضد شكوى المجني عليها للجهة سالفة البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة الثالثة بصفتها شخصا اعتباريا خاصا ويمثلها المتهم الأول كمدير لها والمتهم الثاني كوكيل عنها ارتكبت باسمها الجرائم وكان ذلك بمعرفة ممثليها سالفي البيان حال كونها المسؤولة جنائيا عما ينفذاه باسمها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت أوراق القضية التي تحمل رقم 949 لنسة 2013 أن قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي تلقى شكوى ضد الشركة مدعية قيامهم بالتزوير في مستندات والتصرف في بيع جميع الأسهم المملوكة لها بقيمة (972، 776، 17) سبعة عشر مليونا وسبعمائة وستة وسبعين ألفا وتسعمائة واثنين وسبعين ريالا قطريا وذلك بدون علمها.
وأضافت انه وفي عام 2007م قامت بفتح حساب لدى المتهمة الثالثة 'الشركة' وقامت بإيداع أسهم لديها بقيمة (115، 776، 10) عشرة ملايين وسبعمائة وستة وسبعين ألفا ومائة وخمسة عشر ريالا .
وبتاريخ 19/ 7/ 2009، وعندما علمت أنه وبموجب آخر كشف من قبل المتهمة الثالثة يفيد بأن قيمة محفظة الشاكية من الأسهم يساوي (972، 776، 17) ريالا وبتاريخ 20/ 9/ 2009م وعند الاستفسار عن المحفظة وعدد الأسهم المودعة لدى المتهمة الثالثة تفاجأت الشاكية كما تقول من أحد المسؤولين لديها بأنه لا وجود لأية أسهم مملوكة للشاكية وأن حسابها لديهم يساوي 200 ألف ريال.
وأكدت الشاكية أنه وعند قيامها بالسؤال عن سبب ذلك برروا بعدم معرفتهم بشيء وطلبوا منها مقابلة المدير المسؤول والذي أخذ يماطل ويأتي بردود غير وافية ثم بدأ يتهرب من المكالمات الهاتفية.
وأكدت الشاكية أنها عندما لاحظت مماطلة وتهرب المتهمة الثالثة قررت اللجوء إلى هيئة قطر للأوراق المالية وعندما قامت بتسليم الشركة كتاب الإنذار والاعذار وعلمها بلجوء الشاكية للهيئة قام أحد المسؤولين بالشركة بإبلاغ الشاكية شفهيا بأن جميع أوامر البيع والشراء الموقعة من قبل الشاكية منذ بداية فتح الحساب حتى تاريخه موجودة وموثقة لديهم.
وقالت الشاكية: هذا الكلام غير صحيح لأنها لم تحضر إلى الشركة ولم توقع على أي أوامر بيع أو شراء باستثناء 50 أمر بيع وشراء قامت بالتوقيع عليها مطالبة باتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة والتحقيق في الموضوع لإثبات واقعة التزوير وإرجاع الاسهم المملوكة لها والتي تم التصرف فيها وبيعها من قبل الشركة دون وجه حق.
وبعد مرور25 يوما تم استدعاء الشاكية للتحقيق مرة أخرى وعرضت عليها صور أوامر بيع لأسهم الشركات وعندها أكدت الشاكية بأن جميع الأوامر المذكورة أعلاه مزورة عليها توقيعاتها وتم البيع دون علمها.
وأكدت أن اتفاقية تداول أسهمها والتي تدعى الشركة أن الشاكية وافقت على ما فيها من بنود وشروط قالت إنها لا تعلم شيئا عن تلك الاتفاقية لافتة إلى أنها مزورة وهي لم توقع عليها نهائيا وقالت إنها وقعت على نموذج طلب فتح حساب تداول أفراد فقط.
وقررت النيابة العامة تكليف لجنة من 3 خبراء تكون مهمتهم بعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وما يقدم من مستندات فحص المستندات الخاصة بالشاكية في شركة تداول الأسهم من أوامر بيع وشراء أسهم وذلك لبيان عما إذا كانت تلك الأوامر قد تمت وفقا لما هو متبع من بيع وشراء الأسهم وعرض تلك الأوامر على الشاكية والتي ادعت أن بعضها مزور وبيان عما إذا شابتها مخالفات تمت من قبل الشركة من عدمه وفي الحالة الأولى بيان تلك المخالفات تفصيلا وتحديد المسؤولية عنها ومقدار الضرر الذي لحق بالمشتكية إن وجد.
وفي ختام التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة وبعد تلقيها تقرير اللجنة الثلاثية انتهت إلى إدانة المتهمين الثلاثة وقررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة موظفي الشركة بالحبس 3 سنوات لكل منهما وإبعادهما عن البلاد وتغريم الشركة التي يعملان بها 200 ألف ريال.