آخر الأخبار
ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة القطيشات ticker الجيل الخامس يعيد تشكيل مفهوم الترفيه في الأردن ticker مشاركة متميزة لطلبة عمان الأهلية ببرنامج إعداد قادة الذكاء الاصطناعي ticker الأردن يرحب بقرار الأمم المتحدة بعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية ticker الحكومة تتقبَّل التَّهاني في "رئاسة الوزراء" الجمعة ticker الجمعية العامة تعتمد قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ticker 5 سيدات يتسلمن حقائب وزارية في الحكومة الجديدة ticker تشكيل اللجان الوزارية .. والمومني ناطقاً رسمياً باسم الحكومة ticker زين وريد بُل تعلنان انطلاق بطولة "ريد بُل كار بارك درِفت 2024" في الأردن ticker كابيتال بنك يرسي معايير جديدة في التمويل الأخضر .. مشروع قرية أيلة مارينا نموذجاً ticker افتتاح مبنى قصر العدل في جرش ticker انتهاء أعمال التنقيب في موقع تل العصارة الأثري ticker هاريس: لا يجب إعادة احتلال غزة ticker بالأسماء .. هؤلاء مرشحين للدخول في الحكومة الجديدة ticker سيدات يُعدن تعريف النجاح ويصبحن مصدر إلهام لمجتمعاتهن ticker كابيتال بنك يتعاون مع شركة وصل للتوعية والتثقيف لدعم برنامج "شبّك وبادر" ticker 8600 متدرب ومتدربة التحقوا بالتدريب المهني ticker الخدمات الطبية تشهر تقنية الخلايا التائية لعلاج سرطان الدم الحاد ticker الحنيطي يزور قيادة لواء الحرس الملكي الآلي الأول ticker المقاصد يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

عريضة لمجلس النواب بخصوص سقوط نيابة أمجد المسلماني

{title}
هوا الأردن -

قدم الباحث القانوني مؤيد المجالي اليوم الأحد (19/10/2014) في ديوان مجلس النواب عريضة سنداً للمادة (17) من الدستور والمواد (154 – 158) من النظام الداخلي لمجلس النواب يطالب فيها مجلس النواب ورئيسه إعلامه خطياً بما تم اتخاذه من إجراءات قانونية عملاً بمبادئ الشفافية والنزاهة بخصوص البلاغ المقدم من قبله بتاريخ (23/9/2014) المتعلق بسقوط نيابة النائب أمجد المسلماني حكماً بموجب الفقرة (3) من المادة (75) والمادة (90) من الدستور ومقتضى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006. 

وكان الباحث المجالي قد سجل يوم الثلاثاء (23/9/2014) بلاغاً في ديوان مجلس النواب موجه للمكتب الدائم والأمانة العامة لمجلس النواب بَيَّن فيه سقوط عضوية النائب أمجد المسلماني من مجلس النواب لمخالفته أحكام المادة (75) من الدستور التي تمنع اعضاء مجلس النواب من التعاقد اثناء عضويتهم مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو مع أية مؤسسة عامة. 

وقد بين المجالي من خلال الوثائق التي أرفقها بالبلاغ أن النائب قد وقع بتاريخ (20/1/2014) ونيابة عن شركة دالاس للسياحة والسفر التي يملكها وحده على اتفاقية تعاقد بموجبها مع وزارة الأوقاف، وبذلك تسقط عضويته في مجلس النواب (حكما) استنادا للفقرة (3) من المادة (75) والمادة (90) من الدستور ومقتضى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006. 

وقد أضاف المجالي أن أحكام الدستور تقضي بأن على رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم والأمانة العامة لمجلس النواب اعلان سقوط عضوية النائب أمجد المسلماني، وإشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور مقعده خلال ثلاثين يوماً بمقتضى المادة (88) من الدستور. 

ومن الجدير ذكره أن المجلس العالي لتفسير الدستور قد أفتى سنة 2006 بأن عضوية النائب الذي يفقد أحد شروط ومؤهلات العضوية الواردة في نص المادة (75) من الدستور تسقط حكما ولا يحتاج اسقاط عضويته الى تصويت او موافقة مجلس النواب، حيث تم في ذلك الحين إسقاط عضوية الدكتور محمد ابو فارس وعلي ابو السكر من مجلس النواب سنداً للفقرة (هـ) من المادة (75) من الدستور على إثر الحكم القطعي الصادر عن محكمة التمييز التي قضت على "ابو فارس" و "ابو السكر" بالحبس سنة وشهراً وبدفع غرامة مقدارها مئتي دينار بتهمة النيل من الوحدة الوطنية واثارة النعرات المذهبية والطائفية بين عناصر الامة. 

وتالياً نص العريضة كما وردت: 
لدى مجلس النواب الأردني السابع عشر 
لدى رئيس مجلس النواب الأكرم 


عـريـضــــة 
سنداً للمادة (17) من الدستور 
والمواد (154 – 158) من النظام الداخلي لمجلس النواب 


المستدعي: مؤيد أحمد محمود المجالي 
الموضوع: البلاغ المقدم لمجلس النواب بخصوص سقوط نيابة النائب أمجد المسلماني حكماً. 

تحية طيبة وبعد،،، 
بالإشارة الى الموضوع أعلاه فقد أودع المستدعي في ديوان مجلسكم الموقر بتاريخ (23/9/2014) بلاغاً مرفقاً به الوثائق موضوعه (سقوط عضوية النائب أمجد المسلماني حكماً وشغور أحد مقاعد مجلس النواب)، أرجو إعلامي خطياً بما تم اتخاذه من إجراءات قانونية بخصوص هذا البلاغ وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، وعملاً بمقتضيات مبادئ الشفافية والنزاهة، ونذكركم بأحكام المواد (154 - 158) من النظام الداخلي ... وتقبلوا فائق الاحترام 

المادة (154) 
يحق لكل أردني أن يرفع الى المجلس عريضة فيما له صلة بالشؤون العامة أو شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية. 
المادة (155) 
أ- يجب ان يوقع على العريضة او الشكوى مقدمها ذاكرا فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل. 
ب- لا يجوز أن تشتمل العريضة او الشكوى على أي مساس بالعرش او مجلس الامة او القضاء، ولا يجوز ان تحتوي على ألفاظ نابية وعبارات غير لائقة. 
ج- للرئيس ان يأمر بحفظ العرائض والشكاوي التي لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة. 
المادة (156) 
تقيد العرائض والشكاوى في سجلات بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها ومهنته وعنوانه وملخص عن موضوعها. 
المادة (157) 
أ- يحيل الرئيس العرائض والشكاوى على المكتب التنفيذي لدراستها الذي له حفظها أو إحالتها إلى اللجان المختصة او الوزير المختص او المجلس. 
ب- اذا احيلت العريضة او الشكاوي الى اللجنة المختصة تقوم اللجنة بدراستها وتقرر اما حفظها او التصرف فيها مع الموضوعات المعروضة عليها او احالتها الى المجلس او الوزير المختص. 
ج- يجيب الوزير على العريضة او الشكوى المحالة اليه خلال اربعة عشر يوما ويرسل الرئيس الى مقدمها بما تم فيها. 
المادة (158) 
لكل عضو حق الاطلاع على اية عريضة او شكوى متى طلب ذلك من رئيس المجلس. 

المستدعي 
مؤيد المجالي 


وتالياً نص البلاغ كما ورد: 


لدى المكتب الدائم والأمانة العامة لمجلس النواب 


المستدعي: مؤيد أحمد المجالي / باحث قانوني. 
الموضوع: سقوط عضوية النائب أمجد المسلماني وشغور أحد مقاعد مجلس النواب. 

تحية طيبة وبعد،،، 
لقد ثبت من خلال الوثائق الرسمية المرفقة أن النائب أمجد المسلماني قد خالف أحكام المادة (75) من الدستور التي تمنع اعضاء مجلس النواب التعاقد اثناء عضويتهم مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو مع أية مؤسسة عامة، إذ بينت الوثائق المرفقة أن النائب قد وقع بتاريخ (20/1/2014) ونيابة عن شركة دالاس للسياحة والسفر التي يملكها وحده على اتفاقية تعاقد بموجبها مع وزارة الأوقاف، وبذلك تسقط عضويته في مجلس النواب (حكما) استنادا للفقرة (3) من المادة (75) والمادة (90) من الدستور ومقتضى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006، وتقضي أحكام الدستور بأن على رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم والأمانة العامة لمجلس النواب اعلان سقوط عضوية النائب أمجد المسلماني، وإشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور مقعده خلال ثلاثين يوماً بمقتضى المادة (88) من الدستور. 

ويؤكد المستدعي على ما يلي: 
أولاً: تنص المادة (75) من الدستور الأردني: 
1- لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب. 
أ‌- من لم يكن اردنيا. 
ب‌- من يحمل جنسية دولة أخرى. 
ج- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. 
د- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه. 
هـ- من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. 
و- من كان مجنوناً او معتوهاً. 
ز- من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص. 
2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص. 
3- إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره. 
ثانياً: تقضي الفقرتان (2 و 3) من المادة (75) من الدستور فيما تقضي أنه يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلس النواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص، وإذا خالف النائب أحكام الفقرة (2) من المادة (75) الدستور فإن عضويته تسقط حكماً (لا حاجة لقرار من مجلس النواب) ويصبح محله شاغراً. 
ثالثاً: النائب أمجد المسلماني يمتلك وحده شركة دالاس للسياحة والسفر، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة رقمها (17781)، ورقمها الوطني (200100130)، ورأسمالها (50،000) دينار، والنائب المسلماني مفوض بالتوقيع عن الشركة. 
رابعاً: شركة دالاس للسياحة والسفر ويمثلها بالتوقيع النائب أمجد المسلماني متعاقدة مع وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ويمثلها الأمين العام أ.د محمد الرعود، وقد تم التوقيع على الاتفاقية التي تعاقد بموجبها الفريقان بتاريخ (20/1/2014)، وهذه الاتفاقية التي ما زالت سارية تمت والنائب أمجد المسلماني عضواً في مجلس النواب. 
خامساً: وقد أكدت المادة (90) من الدستور و(قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006) أن سقوط عضوية النائب الذي يخالف شروط العضوية المبينة في المادة (75) من الدستور يكون بحكم الدستور (حكماً)، ولا يشترط صدور قرار من مجلس النواب. 
تنص المادة (90) من الدستور على ما يلي: 
لا يجوز فصل أحد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره. 
لقد ثبت بالوثائق أن النائب أمجد المسلماني قد خالف أحكام المادة (75) من الدستور عندما وقع الاتفاقية التي تعاقدت بموجبها شركته التي يملكها وحده مع وزارة الأوقاف بتاريخ (20/1/2014)، وبذلك تكون عضويته في مجلس النواب قد سقطت حكماً بموجب الفقرة (3) من المادة (75) والمادة (90) من الدستور ومقتضى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006. 
سادساً: إن المستدعي إذ يقدم هذا البلاغ لكم لهيب بكم وجوب الامتثال لأحكام الدستور وتنفيذ أحكامه وعدم مخالفتها، وإجراء المقتضى الدستوري والقانوني وصولاً إلى إعلان سقوط عضوية النائب أمجد المسلماني لمخالفته أحكام المادة (75) من الدستور على نحو ما تقدم، فوجوده في مجلس النواب أصبح غير دستوري، وليس له أية صفة تمثيلية للشعب الأردني، ثم إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد الذي كان يشغله هذا النائب خلال ثلاثين يوماً. 

(وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) 

وتقبلوا فائق الاحترام 
المستدعي 
مؤيد المجاليقدم الباحث القانوني مؤيد المجالي اليوم الأحد (19/10/2014) في ديوان مجلس النواب عريضة سنداً للمادة (17) من الدستور والمواد (154 – 158) من النظام الداخلي لمجلس النواب يطالب فيها مجلس النواب ورئيسه إعلامه خطياً بما تم اتخاذه من إجراءات قانونية عملاً بمبادئ الشفافية والنزاهة بخصوص البلاغ المقدم من قبله بتاريخ (23/9/2014) المتعلق بسقوط نيابة النائب أمجد المسلماني حكماً بموجب الفقرة (3) من المادة (75) والمادة (90) من الدستور ومقتضى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006. 

وكان الباحث المجالي قد سجل يوم الثلاثاء (23/9/2014) بلاغاً في ديوان مجلس النواب موجه للمكتب الدائم والأمانة العامة لمجلس النواب بَيَّن فيه سقوط عضوية النائب أمجد المسلماني من مجلس النواب لمخالفته أحكام المادة (75) من الدستور التي تمنع اعضاء مجلس النواب من التعاقد اثناء عضويتهم مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو مع أية مؤسسة عامة. 

وقد بين المجالي من خلال الوثائق التي أرفقها بالبلاغ أن النائب قد وقع بتاريخ (20/1/2014) ونيابة عن شركة دالاس للسياحة والسفر التي يملكها وحده على اتفاقية تعاقد بموجبها مع وزارة الأوقاف، وبذلك تسقط عضويته في مجلس النواب (حكما) استنادا للفقرة (3) من المادة (75) والمادة (90) من الدستور ومقتضى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006. 

وقد أضاف المجالي أن أحكام الدستور تقضي بأن على رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم والأمانة العامة لمجلس النواب اعلان سقوط عضوية النائب أمجد المسلماني، وإشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور مقعده خلال ثلاثين يوماً بمقتضى المادة (88) من الدستور. 

ومن الجدير ذكره أن المجلس العالي لتفسير الدستور قد أفتى سنة 2006 بأن عضوية النائب الذي يفقد أحد شروط ومؤهلات العضوية الواردة في نص المادة (75) من الدستور تسقط حكما ولا يحتاج اسقاط عضويته الى تصويت او موافقة مجلس النواب، حيث تم في ذلك الحين إسقاط عضوية الدكتور محمد ابو فارس وعلي ابو السكر من مجلس النواب سنداً للفقرة (هـ) من المادة (75) من الدستور على إثر الحكم القطعي الصادر عن محكمة التمييز التي قضت على "ابو فارس" و "ابو السكر" بالحبس سنة وشهراً وبدفع غرامة مقدارها مئتي دينار بتهمة النيل من الوحدة الوطنية واثارة النعرات المذهبية والطائفية بين عناصر الامة. 

وتالياً نص العريضة كما وردت: 
لدى مجلس النواب الأردني السابع عشر 
لدى رئيس مجلس النواب الأكرم 


عـريـضــــة 
سنداً للمادة (17) من الدستور 
والمواد (154 – 158) من النظام الداخلي لمجلس النواب 


المستدعي: مؤيد أحمد محمود المجالي 
الموضوع: البلاغ المقدم لمجلس النواب بخصوص سقوط نيابة النائب أمجد المسلماني حكماً. 

تحية طيبة وبعد،،، 
بالإشارة الى الموضوع أعلاه فقد أودع المستدعي في ديوان مجلسكم الموقر بتاريخ (23/9/2014) بلاغاً مرفقاً به الوثائق موضوعه (سقوط عضوية النائب أمجد المسلماني حكماً وشغور أحد مقاعد مجلس النواب)، أرجو إعلامي خطياً بما تم اتخاذه من إجراءات قانونية بخصوص هذا البلاغ وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، وعملاً بمقتضيات مبادئ الشفافية والنزاهة، ونذكركم بأحكام المواد (154 - 158) من النظام الداخلي ... وتقبلوا فائق الاحترام 

المادة (154) 
يحق لكل أردني أن يرفع الى المجلس عريضة فيما له صلة بالشؤون العامة أو شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية. 
المادة (155) 
أ- يجب ان يوقع على العريضة او الشكوى مقدمها ذاكرا فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل. 
ب- لا يجوز أن تشتمل العريضة او الشكوى على أي مساس بالعرش او مجلس الامة او القضاء، ولا يجوز ان تحتوي على ألفاظ نابية وعبارات غير لائقة. 
ج- للرئيس ان يأمر بحفظ العرائض والشكاوي التي لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة. 
المادة (156) 
تقيد العرائض والشكاوى في سجلات بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها ومهنته وعنوانه وملخص عن موضوعها. 
المادة (157) 
أ- يحيل الرئيس العرائض والشكاوى على المكتب التنفيذي لدراستها الذي له حفظها أو إحالتها إلى اللجان المختصة او الوزير المختص او المجلس. 
ب- اذا احيلت العريضة او الشكاوي الى اللجنة المختصة تقوم اللجنة بدراستها وتقرر اما حفظها او التصرف فيها مع الموضوعات المعروضة عليها او احالتها الى المجلس او الوزير المختص. 
ج- يجيب الوزير على العريضة او الشكوى المحالة اليه خلال اربعة عشر يوما ويرسل الرئيس الى مقدمها بما تم فيها. 
المادة (158) 
لكل عضو حق الاطلاع على اية عريضة او شكوى متى طلب ذلك من رئيس المجلس. 

المستدعي 
مؤيد المجالي 


وتالياً نص البلاغ كما ورد: 


لدى المكتب الدائم والأمانة العامة لمجلس النواب 


المستدعي: مؤيد أحمد المجالي / باحث قانوني. 
الموضوع: سقوط عضوية النائب أمجد المسلماني وشغور أحد مقاعد مجلس النواب. 

تحية طيبة وبعد،،، 
لقد ثبت من خلال الوثائق الرسمية المرفقة أن النائب أمجد المسلماني قد خالف أحكام المادة (75) من الدستور التي تمنع اعضاء مجلس النواب التعاقد اثناء عضويتهم مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو مع أية مؤسسة عامة، إذ بينت الوثائق المرفقة أن النائب قد وقع بتاريخ (20/1/2014) ونيابة عن شركة دالاس للسياحة والسفر التي يملكها وحده على اتفاقية تعاقد بموجبها مع وزارة الأوقاف، وبذلك تسقط عضويته في مجلس النواب (حكما) استنادا للفقرة (3) من المادة (75) والمادة (90) من الدستور ومقتضى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006، وتقضي أحكام الدستور بأن على رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم والأمانة العامة لمجلس النواب اعلان سقوط عضوية النائب أمجد المسلماني، وإشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور مقعده خلال ثلاثين يوماً بمقتضى المادة (88) من الدستور. 

ويؤكد المستدعي على ما يلي: 
أولاً: تنص المادة (75) من الدستور الأردني: 
1- لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب. 
أ‌- من لم يكن اردنيا. 
ب‌- من يحمل جنسية دولة أخرى. 
ج- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. 
د- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه. 
هـ- من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. 
و- من كان مجنوناً او معتوهاً. 
ز- من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص. 
2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص. 
3- إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره. 
ثانياً: تقضي الفقرتان (2 و 3) من المادة (75) من الدستور فيما تقضي أنه يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلس النواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص، وإذا خالف النائب أحكام الفقرة (2) من المادة (75) الدستور فإن عضويته تسقط حكماً (لا حاجة لقرار من مجلس النواب) ويصبح محله شاغراً. 
ثالثاً: النائب أمجد المسلماني يمتلك وحده شركة دالاس للسياحة والسفر، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة رقمها (17781)، ورقمها الوطني (200100130)، ورأسمالها (50،000) دينار، والنائب المسلماني مفوض بالتوقيع عن الشركة. 
رابعاً: شركة دالاس للسياحة والسفر ويمثلها بالتوقيع النائب أمجد المسلماني متعاقدة مع وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ويمثلها الأمين العام أ.د محمد الرعود، وقد تم التوقيع على الاتفاقية التي تعاقد بموجبها الفريقان بتاريخ (20/1/2014)، وهذه الاتفاقية التي ما زالت سارية تمت والنائب أمجد المسلماني عضواً في مجلس النواب. 
خامساً: وقد أكدت المادة (90) من الدستور و(قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006) أن سقوط عضوية النائب الذي يخالف شروط العضوية المبينة في المادة (75) من الدستور يكون بحكم الدستور (حكماً)، ولا يشترط صدور قرار من مجلس النواب. 
تنص المادة (90) من الدستور على ما يلي: 
لا يجوز فصل أحد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره. 
لقد ثبت بالوثائق أن النائب أمجد المسلماني قد خالف أحكام المادة (75) من الدستور عندما وقع الاتفاقية التي تعاقدت بموجبها شركته التي يملكها وحده مع وزارة الأوقاف بتاريخ (20/1/2014)، وبذلك تكون عضويته في مجلس النواب قد سقطت حكماً بموجب الفقرة (3) من المادة (75) والمادة (90) من الدستور ومقتضى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006. 
سادساً: إن المستدعي إذ يقدم هذا البلاغ لكم لهيب بكم وجوب الامتثال لأحكام الدستور وتنفيذ أحكامه وعدم مخالفتها، وإجراء المقتضى الدستوري والقانوني وصولاً إلى إعلان سقوط عضوية النائب أمجد المسلماني لمخالفته أحكام المادة (75) من الدستور على نحو ما تقدم، فوجوده في مجلس النواب أصبح غير دستوري، وليس له أية صفة تمثيلية للشعب الأردني، ثم إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد الذي كان يشغله هذا النائب خلال ثلاثين يوماً. 

(وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) 

وتقبلوا فائق الاحترام 
المستدعي 
مؤيد المجالي

تابعوا هوا الأردن على