هوا الأردن تنشر نص مسودة القانون المعدل لـ " المستقلة للانتخاب "
استجابة للتعديلات الدستورية الاخيرة أعدت الحكومة مسودة قانـــون معــدل لقانـــون الهيئة المستقلة للانتخاب، وعرض ديوان التشريع والرأي هذه المسودة لتلقي الملاحظات عليها من قبل المهتمين.
وضمت مسودة القانون المعدل تعديل 15 مادة من أصل 28 مادة من القانون الأصلي الذي صدر في عام 2012 في عهد مجلس النواب السابق، ليتناسب بعضها مع التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها مجلس الامة بشقية الأعيان والنواب .
وشملت التعديلات صلاحيات الهيئة في الانتخابات التي تشرف عليها وتديرها لتضم بحسب التعديل الدستوري الانتخابات النيابية والبلدية والإدارة أو الاشراف على أي انتخابات يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب من الجهة المخولة بذلك قانوناً.
كما نصت المسودة على ايجاد أمانة عامة الهيئة وتعتبر الجهاز التنفيذي لها بإدارة الأمين العام.
واجازت للهيئة فتح فروع لها دائمة أو مؤقتة في المحافظات، علما بأن القانون الأصلي لم يحدد إذا كانت هذه الفروع مؤقتة أو دائمة.
واشترطت مسودة القانون المعدل أن يتم تعبئة عضوية المفوض الشاغرة خلال مدة شهرين من شغور الموقع.
وحددت آلية عقد اجتماعات مجلس الهيئة بان تكون بحضور الأغلبية وليس بحضور 4 اعضاء على الأقل.
ووضعت المسودة عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين لمن لا يفصح من المفوضين أو الأمين العام أوالموظفين بأي علاقة تربطه بأي مرشح في الانتخابات التي تشرف عليها الهيئة.
يشار إلى أن النص الدستوري الذي أقره مجلس الامة الخاصة بالهيئة المستقلة للإنتخاب : يلغى نص الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:» 2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لاحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بادارة اي انتخابات اخرى او الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا باجراء تلك الانتخابات».
وتاليا تفاصيل المسودة كاملة كما وردت من ديوان التشريع والرأي:
المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2014 ) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 2012 قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والغت المادة 2 من مسودة القانون المعدل نص المادة (2) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- «يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة
:الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المفوض:الرئيس أو أي من أعضاء المجلس.
الامانة العامة:الجهاز التنفيذي للهيئة.
الأمين العام:الأمين العام للهيئة.
القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون البلديات النافذين وأي قوانين ناظمة لأي عملية انتخابية.
الناخب: كل أردني له الحق في الانتخاب وفق أحكام القانون.
المرشح: كل ناخب تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات وفق أحكام القانون.
العملية الانتخابية: جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ القوانين الانتخابية والتعليمات التنفيذية والاجراءات والتشريعات ذات العلاقة بالانتخابات النيابية والبلدية والانتخابات التي تديرها الهيئة أو تشرف عليها حسب مقتضى الحال.
التعليمات التنفيذية: التعليمات التي يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون وأي انظمة صادرة بمقتضاه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
وعدلت المادة 3- تعدل الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (دائمة أومؤقتة) بعد عبارة (ولها فتح فروع أو مكاتب) الواردة فيها.
ونصت المادة 3 في القانون الأصلي :» المادة 3-أ. تنشأ في المملكة هيئة مستقلة تسمى (الهيئة المستقلة للانتخاب) تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.
ب. يكون مقر الهيئة في العاصمة، ولها فتح فروع أو مكاتب في محافظات المملكة».
المادة 4- يلغى نص المادة (4) من القانــون الأصلــي ويستعاض عنه بالنص التالي:-تتولى الهيئة ما يلي:-أ- إدارة العملية الانتخابية في كل مراحلها، وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة . ب- الإدارة أو الاشراف على أي انتخابات يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب من الجهة المخولة بذلك قانوناً.ج- اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتمكينها من اداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة والمعايير الدولية».
وكان النص الأصلي للمادة 4 ينص على :» أ. تشرف الهيئة على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء وفق أحكام التشريعات النافذة.ب. على الهيئة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد».
وعدلت المادة 5 من مسودة القانون المعدل الفقرة (ج) من المادة (10) من القانون الأصلي باضافة عبارة (خلال فترة زمنية لا تزيد على شهرين من تاريخ شغور المنصب) بعد عبارة (لما تبقى من مدة سلفه) الواردة فيها.
ونصت الفقرة ج في من المادة 10 من القانون الأصلي :» على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون يعين مفوض بديل للمفوض الذي انتهت عضويته لما تبقى من مدة سلفه واذا قلت المدة المتبقية عن ثلاث سنوات فيجوز تجديدها لمدة ست سنوات».
أما المادة 6 عدلت نص المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:- «أولا: بالغاء عبارة (قانون الانتخاب) إينما وردت فيها والاستعاضة عنها بكلمة (القانون).
ثانياً: بالغاء كلمة (النيابية) الواردة في الفقرة (ك) منها».
ونصت المادة 12 في القانون الأصلي :»-يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ. رسم السياسة العامة للهيئة. ب. تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب. ج. إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد. د. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين وفق أحكام قانون الانتخاب بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها.هـ. نشر جداول الناخبين وأسماء المرشحين على الموقع الالكتروني للهيئة واي وسيلة نشر أخرى يحددها قانون الانتخاب. و. وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية. ز. توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية. ح. تعيين رؤساء وأعضاء اي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية النيابية وفق ما يقتضيه قانون الانتخاب. ط. اعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع. ي. وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز. ك. اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين واي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية النيابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية. ل. تمديد مدة الاقتراع وفق أحكام قانون الانتخاب. م. وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات بشانها وفق احكام قانون الانتخاب. ن. إعلان النتائج النهائية للانتخابات. س. إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية نيابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية. ع. إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها وإرسال نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة. ف. الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفاً فيها. ص. تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة لمساعدته على القيام بمهامه وصلاحياته. ق. اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل الهيئة. ر. أي مهام او صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر».
وعدلت المادة 7 نص المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (اربعة مفوضين على الاقل) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (الاغلبية) .
ونصت المادة 13 في القانون الأصلي :»-أ. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او ثلثي أعضاء الهيئة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أربعة مفوضين على الأقل. ب. يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات على الأقل، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطياً في محضر الاجتماع والتوقيع عليها. ج. تحدد إجراءات اجتماعات المجلس وتنظيمها بموجب تعليمات تنفيذية».
والغت المادة 8 من القانون المعدل نص البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) منها من المادة 14 في القانون الأصلي والاستعاضة عنهما بالنصيين التاليين:- 1- تنفيذ قرارات المجلس ومتابعة ضمان حُسن تنفيذها 2- الاشراف العام على الامانة العامة والجهاز التنفيذي.
ونص المادة 14 في القانون الأصلي :» المادة 14-أ. يمارس الرئيس المهام والصلاحيات التالية:1. تنفيذ قرارات المجلس.2. الإشراف العام على الجهاز التنفيذي للهيئة.3. تمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والقضائية والخاصة.4. التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.5. التنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة والأطراف ذات العلاقة بعمل الهيئة.6. أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس.ب. للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي من المفوضين على أن يكون التفويض محدداً وخطياً».
والغت المادة 9 نص الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- «يمارس الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:-1- إدارة الامانة العامة للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
2- اعداد الخطط والاستراتيجيات وعرضها على المجلس لاقرارها.
3- اعداد الهيكل التنظيمي للامانة العامة في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها وعرضها على المجلس لاقرارها.
4- اعداد مشروع خطة العمل السنوية وأي خطط دورية اخرى وعرضها على المجلس لاقرارها.
5- اعداد التقارير المالية والادارية والفنية الدورية والسنوية المتعلقة بعمل الهيئة وعرضها على المجلس، وأي تقارير يطلبها الرئيس.
6- اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس لاقرارها.
7- اقتراح التعليمات اللازمة لعمل المجلس.
8- تقديم التوصيات اللازمة لتطوير عمل الهيئة وعرضها على المجلس لاقرارها.
9- أي مهام أو صلاحيات مخولة اليه بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه».
والنص الأصلي للفقرة أ من المادة 15 هو :»-أ. يمارس الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:1. إدارة الجهاز الإداري والمالي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.2. إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها.3. إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.4. إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة.5. أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ب. للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي مدير في الهيئة على أن يكون التفويض محدداً وخطياً».
وعدلت المادة 10 من القانون المعدل الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (جهاز تنفيذي يتولى) والاستعاضة عنها بعبارة (امانة عامة تتولى).
والنص الأصلي للمادة 16 :»أ. يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الوظائف الدائمة فيها ويتم تعيين الموظفين والمستخدمين فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.ب. على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة تكليف الموظفين العاملين فيها للعمل لدى الهيئة بدوام كلي أو جزئي وفق ما تطلبه الهيئة لتمكينها من القيام بمهامها.ج. تنتقل الى الهيئة المسؤولية الادارية للموظفين المكلفين وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة التكليف».
المادة 11- يلغى نص المادة (20) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- «على الهيئة مراعاة التشريعات ذات العلاقة بالانتخابات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور»، بدلا من نصها الأصلي :» إذا أشرفت الهيئة على أي انتخابات غير نيابية عملاً بأحكام الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور، تراعى أحكام التشريعات ذات العلاقة بتلك الانتخابات».
وعدلت المادة 12 نص المادة 21 من القانون الأصلي لتصبح»أ- الفقرة (أ) كما هي.
ب- تحدد المبالغ اللازمة لكل عملية انتخابية على حدة وترفع الى رئيس الوزراء لتخصيصها.
وكان نص المادة 21 في القانون الأصلي :»أ. يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وإدراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية. ب. يرصد في كل موازنة سنوية للهيئة المخصصات اللازمة لتمكينها من إدارة العملية الانتخابية النيابية والإشراف عليها».
والغت المادة 13 من مسودة القانون المعدل نص المادة (22) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- دون الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون اخر:-
أ- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (18) أو المادة (18) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وكان نص المادة 22 في القانون الأصلي :» دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) أو الفقرة (ب) من المادة (16) أو المادة (17) أو المادة (18) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين».
وعدلت المادة 14 نص المادة (23) من القانون الأصلي والتي نصها « تكون قرارات الهيئة بشأن العملية الانتخابية النيابية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة وفق أحكام الدستور وقانون الانتخاب». على النحو التالي:- أولا: بالغاء كلمة (النيابية) الواردة فيها، ثانيا: بالغاء عبارة (وقانون الانتخاب) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (والقانون).
اما المادة 15 تعدل نص المادة (24) من القانون الأصلي والتي نصها :» تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية». باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ)، واضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي: ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعفى الهيئة واموالها ومعاملاتها وايراداتها من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها.