بيان هام صادر عن الهيئة المستقلة للانتخاب .. نص البيان
صرح مصدر مسؤول في الهيئة المستقلة للانتخاب انه وتعقيباً على الجدل الدائر حول تطبيق احكام القانون فيما يخص شروط الترشح الواردة في المادة (10) من قانون الانتخاب النافذ, والمدد والمواعيد الواردة في المادة (11) من ذات القانون، بأن الهيئة لا تملك حق التغيير أو التدخل في إرادة المشرع في المدد الزمنية التي حددها القانون
وحيث ان المادة (11) المشار اليها؛ تنص على انه لا يجوز لاي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح:
أ- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة
ب- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية
ج- أمين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة
د- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات
وحيث ان الهيئة ملزمة وفق المادة (88) من الدستور الاردني باجراء الانتخابات خلال ستين يوما من تاريخ اشعارها من مجلس النواب بشغور محل نيابي, كما ان المادة (14) من قانون الانتخاب اوجبت ان يتم تحديد موعد بدء الترشح بخمسة وعشرين يوما على الاقل قبل التاريخ المحددلاجراء الاقتراع،وعليه تم جدولة الاجندة الانتخابية بأقصى ما تسمح به المدد والمهل المنصوص عليها في القانون.
و أكد المصدران باب الترشح سيفتح يوم الاحد السادس والعشرين من تشرين الاول الحالي ولمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي وسيتم دراسة كل طلب واستيفائه المتطلبات ومطابقته للشروط، وفي حال رفض المجلس لاي طلب ، وبحسب المادة( 15 /ج ) من قانون الانتخابفإنه اذا قرر المجلس رفض طلب الترشح فعليه بيان أسباب الرفض، وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية– والتي تشير الى أنه يبلغ رئيس الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية قرار المجلس خطيا لطالب الترشح، وينشر القرار على الموقع الالكتروني بالهيئة- ولطالب الترشح ان يطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه القرار معززا طعنه ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر، ويتم تبليغه الى رئيس الانتخاب فور صدوره للعمل بموجبه
وأكد المصدر أنه يحق للناخب أيضا- بما فيه المرشح المنافس- الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية المحلية لدى محكمة الاستئناف المختصة وذلك حسب المادة(17/ج) من قانون الانتخاب، من خلال تقديم الطعن خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض اسماء المرشحين على ان يكون معززا ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشأنه قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر ويتم تبليغه الى رئيس الانتخاب فور صدوره.
وأكد المصدر أن الهيئة ملتزمة باحترام وتطبيق مبدأ سيداة القانون كجهة منفذة له، كما أنها ملتزمة بأي حكم قضائي قطعي تصدره المحاكم المختصة.