قرارات مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على اعتبار موظفي دائرة الافتاء العام مشتركين في صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها اعتبارا من تاريخ نشأة الدائرة عام 2006 .
وكان سماحة المفتي العام للمملكة بين ان دائرة الافتاء العام قامت ومنذ نشاتها بعد صدور قانونها في عام 2006 باقتطاع وتوريد ما نسبته 3 بالمائة من رواتب موظفيها الى وزارة المالية / صندوق الضمان الاجتماعي سندا لاحكام المادة الثالثة من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها وتعديلاته ولم يتم اعلام الدائرة خلال الفترة الماضية البالغة 8 سنوات من قبل وزارة المالية / صندوق الضمان الاجتماعي ان اخضاع موظفيها للنظام اعلاه يستوجب موافقة مجلس الوزراء لكونها دائرة مستقلة .
وبناء عليه وافق مجلس الوزراء على سريان احكام نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها وتعديلاته على موظفي دائرة الافتاء العام اعتبارا من نشاتها عام 2006 وبشكل يفيد استمرارية اشتراك موظفيها في صندوق الضمان الاجتماعي ويشمل اشتراكات الفترة السابقة .
كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية النقل البري الدولي على الطرق المنوي توقيعها بصيغتها النهائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الاتحاد الروسي ،والتي تهدف الى تطوير التعاون في مجال النقل البري الدولي على الطرق وتسهيل النقل فيما بين الدولتين، كما فوض مجلس الوزراء امين عام وزارة النقل بالتوقيع على الاتفاقية نيابة عن الحكومة الاردنية .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء تخفيض رسوم التصدير على نفايات الورق الهالك من ورق او ورق مقوى كرافت غير مقصور او من ورق او ورق مقوى مموج لتصبح 50 دينارا للطن بدلا من 70 دينارا للطن .
كما قرر المجلس تخفيض الرسم الاعلى الذي كان محددا ب 70 دينارا في حال تم خلط البالات بانواع مختلفة من الورق والكرتون ليصبح 50 دينارا وتطبيق القرار لمدة 3 اشهر اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وياتي القرار باعادة النظر برسوم التصدير للورق الهالك لتجشيع تصديرهذه المواد التي يشكل وجودها بكثرة مشاكل بيئية وضغطا على مكاب النفايات في المملكة علما بان القرار السابق لمجلس الوزراء بتحديد هذه الرسوم ينتهي بتاريخ 31 / 10 / 2014 .
الى ذلك وافق مجلس الوزراء من حيث المبدا على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية وارساله الى ديوان التشريع والراي .
وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع النظام المعدل لايلاء قطاع الشباب مزيدا من العناية والاهتمام وتحفيز طاقاتهم وانشطتهم وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تولي هذه الفئة اهمية خاصة .
وبموجب مشروع النظام سيتم توسيع قاعدة الهيئة العامة وشمول جميع القادة والقائدات المسجلين في مختلف القطاعات في عضويتها وشمول جميع القطاعات الكشفية في عضوية اللجنة التنفيذية للجميعة .
ويحدد المشروع الموارد المالية للجمعية بحيث تنسجم التبرعات الخارجية مع الانظمة الرسمية المعمول بها والخاصة بالتبرعات الخارجية وتمييزها عن دعم المنظمات الكشفية والاشادية العالمية التي تنتسب اليها الجمعية .
كما وافق المجلس من حيث المبدا على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التاجير لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي .
وبموجب النظام المعدل يكون موديل سنة الصنع للحافلة او الحافلة المتوسطة المطلوب تسجيلها لاول مرة لا يزيد عن 5 سنوات كما اشترط ان لا يزيد العمر التشغيلي للحافلة عن 20 سنة وللحافلة المتوسطة عن 15 سنة من تاريخ صنع اي منهما .
ويتم تجديد ترخيص المكتب سنويا شريطة ان لا يزيد العمر التشغيلي للسيارات من تاريخ سنة الصنع على سبع سنوات لطلبات التجديد التي تقدم حتى 1/1/ 2015 و ست سنوات لطلبات التجديد التي تقدم حتى 1/1/ 2016 وخمس سنوات لطلبات التجديد التي تقدم بعد تاريخ 1/1/ 2017 .
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدا على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص النقل السياحي المتخصص لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي .
ويخفض مشروع النظام راسمال الشركة المسجلة لمزاولة اعمال النقل السياحي من 3 ملايين دينار الى مليوني دينار .
كما يعدل المشروع شروط ترخيص الشركة بحيث تسجل باسمها او تستاجر بموجب عقد تاجير تمويلي مركبات سياحية بحد ادنى للسعة المقعدية لا يقل عن 800 راكب بدلا من 30 مركبة سياحية لنقل ما يزيد على 30 شخصا لكل مركبة كما كان سابقا .
ووافق المجلس على مقترحات هيئة تنظيم النقل البري حول الاجراءات اللازم اتخاذها فيما يتعلق بتنظيم عمل الناقلين ووسطاء الشحن خصوصا في نمط نقل الحاويات .
وتضمنت المقترحات ضبط عدم التوسع في دخول مزيد من الشاحنات (السناجل) للعمل في مجال نقل الحاويات من خلال عدم تسجيل اي من مركبات الشحن ( السناجل ) باي صفة لها علاقة بنقل الحاويات بعد صدور القرار الا بعد موافقة هيئة تنظيم النقل البري من اجل حصر عمل هذه الفئة من المركبات وعدم توسع عملها في مجال نقل الحاويات .
كما تضمنت المقترحات عدم السماح باجراء التعديلات الفنية لتحويل اي مركبة شحن ( سنجل ) الى مركبة شحن لها علاقة بنقل الحاويات ولفترة 8 شهور من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء ليعاد بعدها تقييم الموضوع لاتخاذ القرارات المناسبة بشان قرارات منع جمع الحاويات وعدم السماح بالتحميل الا بعد مرور 48 ساعة .
ووافق المجلس على اعطاء حوافز لاصحاب مركبات الشحن ( السناجل ) المرخصة والمجهزة لنقل الحاويات بتبديل شاحناتهم برؤوس قاطرة فقط وذلك من خلال شمولهم بالالية المتبعة لتحديث الرؤوس القاطرة الواردة في قرار مجلس الوزراء بتاريخ 29 / 6/ 2010 على ان يطبق على مركبات الشحن ( السناجل ) المرخصة بالصفة العمومية لنقل الحاويات قبل صدور القرار وعلى ان تكون رخص اقتناء هذه المركبات سارية المفعول ووفق آلية يتم الاتفاق عليها بين الهيئة وادارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة الجمارك .