آخر الأخبار
ticker السير: أكثر من 300 ألف سائق مركباتهم جاهزة للشتاء ticker ضبط علكة مخالفة على شكل سجائر واغلاق بقالة في الرصيفة ticker مجلس النواب يطلب من الكتل تسمية أعضاء متخصصين لتشكيل اللجان ticker الأردن يوافق على استقطاب العمالة المنزلية من جمهورية بوروندي ticker الحكومة توافق على زيادة عدد المنح الكاملة من صندوق دعم الطالب ticker البيئة: تشكيل فريق متخصص لتفقد مختبرات المدارس وحصر المواد الكيماوية ticker لجنة للتحقيق بعد إصابة طلبة مدرسة إثر تسرب غاز من المختبر ticker الزراعة: سنسمح باستيراد 4 آلاف طن زيت زيتون ticker مذكرة نيابية تطالب الحكومة بتثبيت عمال المياومة ticker الأردن يسيّر قافلة مساعدات جديدة تضم 16 شاحنة إلى سوريا ticker إصابة طلبة مدرسة بضيق تنفس بعد تسرب غاز من المختبر ticker وزير المالية يلقي خطاب الموازنة أمام النواب الثلاثاء ticker العراق يتصدر قائمة مستوردي البضائع الأردنية بـ 484 مليون دينار ticker إغلاق 3 مراكز صحية شاملة في عمّان مؤقتا وتحويل المرضى ticker 20 عاما على تفجيرات عمّان .. منعطف حاسم في قطع دابر الإرهاب ticker تعطُّل مركبة في صويلح يتسبب بازدحام خانق ticker مدعوون لاجراء الامتحان التنافسي ticker الضفة الغربية تغلي .. وحرب "الزيتون" مستمرة ticker الخرابشة يترأس اجتماع مجلس شراكة الطاقة للاستفادة من فرص العراق ticker 81.4 دينارا غرام الذهب محليا

الحكومة تخفف الشروط على النقل السياحي المتخصص

{title}
هوا الأردن -

وافقت الحكومة من خلال مسودة معدلة لنظام النقل السياحي المتخصص على خفض رأسمال الشركة عند تسجيلها من 3 ملايين دينار إلى مليوني دينار.

 



وخففت الحكومة من الشروط المترتبة على حافلات السياحة المتوسطة فبدل أن يكون عمرها عند تسجيلها لأول مرة اكثر من عام لتصبح بحسب المسودة ألا يزيد عمر الحافلة عند تسجيلها اول مرة على 5 سنوات.
وتالياً عرض مسودة النظام المعدل لنظام النقل السياحي المتخصص.

 



المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام النقل السياحي المتخصص لسنة 2014 ) ويقرأ مع النظام رقم (82) لسنة 2012 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 



المادة(2) تعديل المادة (3) من النظام الأصلي وذلك بالغاء عبارة (ثلاثة ملايين دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مليوني دينار).

 



المادة (3): الغاء نص الفقرة (أ) من المادة(4) من النظام الاصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي:
أ‌. أن تسجل باسمها أو أن تستأجر بموجب عقد تأجير تمويلي مركبات سياحية بحد أدنى للسعة المقعدية لا يقل عن (800) ثمانمئة مقعد على أن:

 



1. يتم ترخيص حافلات متوسطة نسبتها من (30%-50%)من اجمالي السعة المقعدية على أن لا يزيد عمر الحافلة المتوسطة عند تسجيلها لاول مرة عن خمس سنوات من تاريخ الصنع وأن تستوفي الشروط الفنية والاضافات والمواصفات والتجهيزات المحددة في التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

 



2. يتم ترخيص حافلات نسبتها من (50%-70%) من اجمالي السعة المقعدية على أن لا يزيد عمر الحافلة عند تسجيلها لاول مرة عن خمس سنوات من تاريخ الصنع وأن تستوفي الشروط الفنية والاضافات والمواصفات والتجهيزات المحددة في التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

 



المادة (4): الغاء نص المادة (10) من النظام الاصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي:

 



المادة (10) يجوز للشركة بيع أي مركبة سياحية بموافقة مسبقة من المدير العام شريطة أن لا يقل الحد الأدنى للسعة المقعدية للمركبات لديها عن الحد الأدنى المقرر وفق أحكام هذا النظام

تابعوا هوا الأردن على