توجه لاعتماد موافقة الأم على التدخلات الجراحية والطبية للأبناء
شكلت وزارة العدل والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، لجنة مشتركة لبحث تعديل تشريع، يتيح بموجبه اعتماد موافقة الأم على إجراء التدخلات الجراحية والطبية للأبناء، بحسب أمين عام المجلس فاضل الحمود.
وقال الحمود، في تصريح صحفي أمس، إنه "تقرر إثر اجتماع الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، الشهر الماضي، مخاطبة وزارة العدل بهذا الشأن، والتي بدورها أبدت تعاونا وشكلت اللجنة".
وكان المجلس خاطب العام 2009 وزارتي العدل والصحة لتعديل التشريع، بحيث يتيح للأم اتخاذ قرار إجراء التدخل الجراحي لأبنائها في حال غياب الأب أو عدم تمكنه من الحضور، لكنه لم يلق أي رد حينها.
وبحسب الاجراءات الحالية، فإن شرط ولي الأمر يطبق في حالات إجراء التدخلات الجراحية للأطفال، بحيث يشترط موافقة الأب، وفي حال غيابه، الجد لجهة الأب أو العم.
وبحسب المادة 62 من قانون العقوبات فإنه "لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة في العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن، شرط إجرائها برضا العليل أو رضا ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة".
ويشكل هذا الشرط عبئا على الأمهات خصوصا في حالات الطلاق، أو عندما تكون إقامة الأب في مكان غير مكان إقامة الأم، خصوصا بأن الجد في كثير من الأحوال يكون متوفيا أو كبيرا أو عاجزا، فضلاً عن أن العم كذلك يصعب الوصول إليه، الأمر الذي يتسبب في تأخير باتخاذ القرار الطبي اللازم.
ووفقا للإجراءات المتبعة في المستشفيات وبحسب تعليمات وزارة الصحة، فإنه بحال تعذر الحصول على موافقة من الولي الشرعي، يتم تحويل اللجوء إلى المدعي العام لتكون بذلك الدولة هي الولية على الطفل وبالتالي أخذ الموافقة.
فيما تعتبر منظمات حقوقية أن هذا الإجراء "يخالف المصلحة الفضلى للطفل لجهة تأجيل اتخاذ إجراء طبي، وإنكار دور الأم بصفتها راعي أساس للطفل".
وجاءت مخاطبة المجلس لوزارة العدل، إثر وفاة طفل يبلغ من العمر أسبوعا واحدا، بعد أن رفض الأب الموافقة على إجراء تدخل جراحي ضروري لمعالجة تشوهات خلقية في الجهاز الهضمي للطفل.
وكان الباحث والمفكر الدكتور حمدي مراد قال إنه "في حالات مرض الأبناء، قد يكون الأب مشغولا أو مسافرا، ما يعني بالتالي عدم قدرته على ممارسة أو تنفيذ ولايته على أبنائه".
وأوضح "قطعا، الإسلام لا يقبل أن تصبح الولاية أو القوامة ظلما وقهرا وضياعا للأسرة، وحينئذٍ وجب على الزوج إعطاء زوجته تفويضا لاتخاذ القرار المناسب، ولا يشترط أن يكون التفويض مكتوبا".
وأضاف "على الدولة تنظيم قانون يتناسب مع ذلك، وهذا الأمر يحتاج لوقفة جادة بالمفهوم الشرعي والقانوني، تضمن سلامة الأسرة وحمايتها من الظلم"، موضحا أن "مقاصد الشرع تحتم ترتيب وتنظيم هذه الأمور بموجب قوانين وأنظمة وتعليمات".