ملاحقة منشورات معارضين على "فيسبوك" يثير جدلا قانونيا
فيما اعرب حقوقيون عن خشيتهم من استخدام قانون منع الارهاب، للتضييق على الحريات، وتقييد حرية الرأي والتعبير اساسا، واستخدام نصوص هذا القانون لأغراض سياسية ضد معارضين، خاصة عبر تعليقات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد مصدر أمني، ان مواقع التواصل الاجتماعي "أمر واقع"، وان صاحب الموقع يتحمل مسؤولية ما ينشره عليه، وان القضاء يتعامل مع هذه القضايا وفق القانون.
ووصل عدد الموقوفين، من حزبيين ونقابيين وناشطين في حراكات سياسية وعمالية، الى نحو عشرين موقوفا، وفقا لقائمة اعدها ناشطون، وتتوزع التهم الموجهة اليهم، ما بين "تقويض نظام الحكم، واطالة اللسان، وتعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة"، وغيرها من تهم، مكيفة وفق قانون الارهاب.
وقال مصدر أمني ، ان "فيسبوك" ومواقع التواصل "أمر واقع، وصاحب الحساب يتحمل مسؤولية ما ينشره على حسابه وموقعه، ويجب أن يدرك كل مستخدم له ذلك".
ولفت المصدر، الى ان مئات القضايا منظورة حاليا في أروقة المحاكم، على خلفية قضايا خاصة وشخصية بسيطة، مثل الشتم والقدح، رفعها مواطنون، بعد ان تعرضوا للاساءة أو الذم عبر "فيسبوك"، مرورا بقضايا الابتزاز والتشهير، ونشر الصور الفاضحة، والترويج لأعمال الدعارة، وانتهاء بقضايا الترويج ودعم الارهاب".
واوضح المصدر ان كل تلك القضايا "يتعامل معها القضاء وفق القانون"، حيث يدين من تثبت عليه التهم، بالعقوبة المنصوص عليها قانونا.
فيما ترى رئيسة لجنة الحريات في نقابة المحامين نور الامام ان التوقيف على خلفية آراء، يتم التعبير عنها، "مؤشر على تراجع حالة الديمقراطية، وحركة الإصلاح"، وقالت ان "حرية الرأي والتعبير من الحريات الأساسية، وما حدث مؤخرا من اعتقالات، على خلفية آراء شخصية، غير مقترنة بأفعال، ينبئ بالخطر على حالة الحريات في الأردن".
واتهمت الامام الحكومة، بانها "تستهدف عبر تعديلات قانون منع الارهاب الاخيرة تقييد حرية الرأي"، واصفة ذلك بـ"استخدام سيئ للقانون، يسعى الى مواجهة أشخاص معينين لأغراض سياسية" على حد رأيها.
الحقوقي والمحامي المختص بالقضايا الإلكترونية، الدكتور يونس عرب، يرى، تعليقا على توقيف ومحاكمة معارضين على خلفية آراء نشروها إلكترونيا، ان الحكومة تستند على مواد قانونية "فضفاضة" تخولها بذلك، لاسيّما قوانين منع الارهاب، والعقوبات ومكافحة الفساد وجرائم أنظمة المعلومات، اضافة الى قانون الاتصالات.
ويركز عرب، في حديثه على قانون الاتصالات، الذي تنص المادة 75 منه، على: "كل من أقدم على، أو وجّه بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، رسائل تهديد أو إهانة، أو نقل خبرا مختلقاً، بقصد إثارة الفزع، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على (200) دينار، أو بكلتا العقوبتين"، وعلى "كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام، أو الآداب العامة، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، إضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون".
ويشير عرب الى أن هذه المادة "بالأصل وجدت من أجل الرسائل النصية، في أجهزة الخلوي، بين الأفراد، والتي تشملها جرائم الشتم والاساءة والاهانة، بمعنى أنها وجدت لتغطية الوسائل الالكترونية، واساءة استخدامها، بين الأفراد".
وأمام وجود نص تشريعي واسع، مثل هذه المادة، بحسب عرب، تم استخدامه لملاحقة المواقع الإلكترونية، غير الاخبارية، أي غير المرخصة وفق قانون المطبوعات والنشر، مثل "فيسبوك"، بحيث يتم ملاحقة من ينشر رأيه، وموقفه السياسي على "فيسبوك"، اذا لم تتناسب وتوجه الدولة".
فيما يرى المحامي المختص بشؤون القضايا الإلكترونية د. عادل سقف الحيط، أنه يمكن للأجهزة المعنية، أن تدخل على الصفحات الخاصة للمواطنين على "فيسبوك"، لكن لا يحق لها أن تدخل على الرسائل النصية فيها، بموجب المادة السابعة من الدستور، والتي كفلت حق الخصوصية.
واضاف أن حرية الرأي "حق طبيعي ومدني، ومكفول في الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أصبح جزءا من التشريعات الوطنية في الأردن".