آخر الأخبار
ticker مساعدة: دولة فلسطينية شرط أساسي لاستقرار الشرق الأوسط ticker عطية: حماية أرواح الأردنيين لا تقبل التبرير ticker مقتل 4 عناصر من الأمن السوري برصاص مسلحين في ريف إدلب ticker إجراءات الحصول على تذاكر مباريات النشامى في مونديال 2026 ticker 20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة ticker الحكومة ترفع الرسوم المدرسية على الطلبة غير الأردنيين إلى 300 دينار ticker نظام معدل للأبنية والمدن .. تخفيض قيود المشاريع ورسوم بدل المواقف ticker إعفاء لوازم مشروع الناقل الوطني من الضريبة والرسوم ticker مجلس الوزراء يكلف الاشغال بطرح عطاءات مدينة عمرة ticker الأردن يدين الهجوم على قاعدة أممية في السودان ticker إحالة مدير عام التدريب المهني الغرايبة إلى التقاعد ticker الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا ticker السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك ticker الجمارك تضبط 25 ألف حبة مخدرة و50 غراماً من الكريستال ticker الملك يطلع على خطة الحكومة لتطوير المرحلة الأولى من مدينة عمرة ticker الأردن يؤكد وقوفه مع استراليا بعد الهجوم الإرهابي ticker قافلة المساعدات الأردنية تصل إلى اليمن ticker ربيحات: مدافئ حصلت على استثناء لإدخالها بعد عدم تحقيقها للمواصفات ticker الشموسة .. نائب جديد يطالب باستقالة وزير الصناعة ومديرة المواصفات ticker ضبط أكثر من 1411 اعتداء على خطوط المياه خلال شهر

"الإدارية" ترد الطعن بقرار عدم الموافقة على تسجيل جمعية حوران الرياضية

{title}
هوا الأردن -

المحكمة الادارية طعن جمعية حوران الرياضية تحت التأسيس بالقرار الصادر عن أمين عام سجل الجمعيات بعدم الموافقة على تسجيلها في سجل الجمعيات شكلا .



وكانت المستدعية (جمعية حوران) ويمثلها المفوض عن المؤسيس عبدالله الزعبي وكيله المحامي عبد الإله الزعبي تقدما بطلب إلغاء القرار لعدة أسباب منها أن القرار غير معلل وغير مبرر ويعيبه عيب التعسف في استعمال السلطة وان الجمعية تمارس العمل الرياضي ولا تمارس العمل السياسي او مخالفة للنظام العام وان القرار مخالف للدستور والقانون ولقانون الجمعيات الخيرية رقم 22 لسنة 2009 .



كما أثار المستدعى ضده أمين عام سجل الجمعيات ويمثله رئيس النيابة العامة الادارية دفعا شكليا في لائحته الجوابية مفاده ان الدعوى مردودة لعدم الخصومة لان المستدعى ضده ليس خصما في هذه الدعوى لعدم اصداره القرار الطعين .



ووجدت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتورة نوال الجوهري وصالح المر بالرجوع للقرار أنه عبارة عن كتاب صادر عن المستدعى ضده للمفوض عن المؤسسين للجمعية المستدعية يبلغه فيه بعدم موافقة مجلس إدارة سجل ادارة الجمعيات على تسجيل الجمعية .



وقالت بما أنه يشترط لقبول دعوى الالغاء أمام القضاء الاداري أن يوجه الطعن ضد قرار إداري حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه فقها وقضاء للقرار الاداري القابل للطعن بدعوى الإلغاء وهو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والانظمة بقصد احداث أو تغيير مركز قانوني معين حتى كان ذلك ممكنا .


واضافت بما ان القرار الاداري الملزم هو القرار الصادر عن مجلس ادارة سجل الجمعيات وفق المادة 11 / ج من قانون الجمعيات رقم ( 51 لسنة 2008 ) وهو الذي أثر في المركز القانوني للمستدعية وأن كتاب أمين عام سجل الجمعيات الموجه للمستدعية ما هو إلا عبارة عن تبليغ لقرار مجلس ادارة سجل الجمعيات مشيرة الى أنه لا يعدو كونه إجراء تنفيذياً لتبليغ قرار اداري ولا يكون لمثل هذا الاجراء او التبليغ صفة القرار الاداري القابل للطعن بدعوى الإلغاء وعليه يكون الدفع مقبولا والدعوى واجبة الرد شكلا .



وعليه تقرر المحكمة رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص كونها لا تنصب على قرار إداري يقبل الطعن أمام المحكمة الادارية وبذات الوقت عدم الخصومة كون القرار غير صادر عن المستدعى ضده .

 


تابعوا هوا الأردن على