آخر الأخبار
ticker السفير البرزنجي يصل عمان ticker إنطلاق فعاليات مهرجان الزيتون الوطني الـ24 ticker الحنيطي يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة السلوفيينية ticker وزيرة النقل تستقبل السفير الهندي لبحث تعزيز التعاون في مجال النقل ticker البوتاس: الملك افتتح مشاريع عدة بقيمة 320 مليون دينار ticker النشامى يحافظ على مركزه في التصنيف العالمي ticker بالفيديو .. مشاركة مميزة لـ "أورنج الأردن" في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MENA ICT Forum 2024 ticker بخصومات تصل إلى 50% .. أورنج الأردن تطلق العروض الأضخم لعام 2024 ticker الفراية يطّلع على سير تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات ticker 64 % نسبة تراجع أعداد زوار البترا بسبب أوضاع المنطقة ticker تزامناً مع زيارة الملك .. العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك ticker التحق بعمله منذ 5 أشهر .. الضمان ينفي تعيين مستشار اعلامي براتب 3500 دينار ticker الأردن يتسلم جائزة التميّز الحكومي العربي عن مبادرة "سمع بلا حدود" ticker التلهوني يترأس الوفد الأردني المشارك في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب ticker اتهامات متبادلة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ticker استمرار دوام أسواق الاستهلاكية المدنية الجمعة ticker الحكومة تطلب ثقة النواب الأحد ticker 474 ألفا و618 طالبا وطالبة في الجامعات الاردنية ticker الإفراج عن 4 مهاجرين أردنيين احتجزوا لمدة شهر في المكسيك ticker بعد رفضه اعادتها لصاحبها .. قرار قضائي بحبس مستلم أموال بالخطأ عبر "كليك"

"الإدارية" ترد الطعن بقرار عدم الموافقة على تسجيل جمعية حوران الرياضية

{title}
هوا الأردن -

المحكمة الادارية طعن جمعية حوران الرياضية تحت التأسيس بالقرار الصادر عن أمين عام سجل الجمعيات بعدم الموافقة على تسجيلها في سجل الجمعيات شكلا .



وكانت المستدعية (جمعية حوران) ويمثلها المفوض عن المؤسيس عبدالله الزعبي وكيله المحامي عبد الإله الزعبي تقدما بطلب إلغاء القرار لعدة أسباب منها أن القرار غير معلل وغير مبرر ويعيبه عيب التعسف في استعمال السلطة وان الجمعية تمارس العمل الرياضي ولا تمارس العمل السياسي او مخالفة للنظام العام وان القرار مخالف للدستور والقانون ولقانون الجمعيات الخيرية رقم 22 لسنة 2009 .



كما أثار المستدعى ضده أمين عام سجل الجمعيات ويمثله رئيس النيابة العامة الادارية دفعا شكليا في لائحته الجوابية مفاده ان الدعوى مردودة لعدم الخصومة لان المستدعى ضده ليس خصما في هذه الدعوى لعدم اصداره القرار الطعين .



ووجدت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتورة نوال الجوهري وصالح المر بالرجوع للقرار أنه عبارة عن كتاب صادر عن المستدعى ضده للمفوض عن المؤسسين للجمعية المستدعية يبلغه فيه بعدم موافقة مجلس إدارة سجل ادارة الجمعيات على تسجيل الجمعية .



وقالت بما أنه يشترط لقبول دعوى الالغاء أمام القضاء الاداري أن يوجه الطعن ضد قرار إداري حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه فقها وقضاء للقرار الاداري القابل للطعن بدعوى الإلغاء وهو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والانظمة بقصد احداث أو تغيير مركز قانوني معين حتى كان ذلك ممكنا .


واضافت بما ان القرار الاداري الملزم هو القرار الصادر عن مجلس ادارة سجل الجمعيات وفق المادة 11 / ج من قانون الجمعيات رقم ( 51 لسنة 2008 ) وهو الذي أثر في المركز القانوني للمستدعية وأن كتاب أمين عام سجل الجمعيات الموجه للمستدعية ما هو إلا عبارة عن تبليغ لقرار مجلس ادارة سجل الجمعيات مشيرة الى أنه لا يعدو كونه إجراء تنفيذياً لتبليغ قرار اداري ولا يكون لمثل هذا الاجراء او التبليغ صفة القرار الاداري القابل للطعن بدعوى الإلغاء وعليه يكون الدفع مقبولا والدعوى واجبة الرد شكلا .



وعليه تقرر المحكمة رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص كونها لا تنصب على قرار إداري يقبل الطعن أمام المحكمة الادارية وبذات الوقت عدم الخصومة كون القرار غير صادر عن المستدعى ضده .

 


تابعوا هوا الأردن على