آخر الأخبار
ticker ولي العهد: بحثت في البحرين أهمية تعزيز التعاون والتنسيق ticker الأمم المتحدة: إعمار قطاع غزة بحاجة 71.4 مليار دولار ticker الأحوال المدنية: 23.7 ألف واقعة طلاق في الأردن خلال 2025 ticker ترامب: الأمور بيدي ومعظم قادة إيران السابقين اختفوا ticker ولي العهد يلتقي ملك البحرين: ضرورة تكثيف الجهود لاستدامة وقف إطلاق النار ticker وزير البيئة: بدء تطبيق التفتيش الإلكتروني .. وتوجه لإصدار الشهادات عن بعد ticker الرئيس الفنلندي وصل عالملكية وغادر على متنها للقاهرة ticker بالصور .. الملك والرئيس الفنلندي يتابعان تمريناً تعبوياً في مركز تدريب العمليات الخاصة ticker الأردن يدين مخططاً إرهابياً استهدف المساس بوحدة واستقرار الإمارات ticker الصفدي: إسرائيل صادرت 4 مليار دولار من أموال السلطة الفلسطينية ticker أمن الدولة الإماراتي يفكك تنظيماً إرهابياً مرتبطاً بإيران ticker المصري: حصر البؤر الساخنة المرصودة في جرش وعجلون خلال الشتاء ticker ترامب: مستعد للقاء كبار قادة إيران إذا حدثت انفراجة ticker دهس رجل أمن ومهندس خلال عملهما على طريق عمّان التنموي ticker ليلة باردة وحرارة تصل إلى 2 مئوي في بعض المناطق ticker الملك: تكثيف الجهود الدولية لاستدامة التهدئة في المنطقة ticker ولي العهد يلتقي أمير قطر ويؤكد تضامنه مع دول الخليج ويدعو لتهدئة شاملة ticker إغلاق نفق صويلح لإعادة تأهيل إنارته .. وتحويلات مرورية ticker حركة الشحن عبر مضيق هرمز متوقفة تماما ticker نقيب تجار الألبسة: عيد الأضحى سيكون خاليا من الطرود البريدية

"الإدارية" ترد الطعن بقرار عدم الموافقة على تسجيل جمعية حوران الرياضية

{title}
هوا الأردن -

المحكمة الادارية طعن جمعية حوران الرياضية تحت التأسيس بالقرار الصادر عن أمين عام سجل الجمعيات بعدم الموافقة على تسجيلها في سجل الجمعيات شكلا .



وكانت المستدعية (جمعية حوران) ويمثلها المفوض عن المؤسيس عبدالله الزعبي وكيله المحامي عبد الإله الزعبي تقدما بطلب إلغاء القرار لعدة أسباب منها أن القرار غير معلل وغير مبرر ويعيبه عيب التعسف في استعمال السلطة وان الجمعية تمارس العمل الرياضي ولا تمارس العمل السياسي او مخالفة للنظام العام وان القرار مخالف للدستور والقانون ولقانون الجمعيات الخيرية رقم 22 لسنة 2009 .



كما أثار المستدعى ضده أمين عام سجل الجمعيات ويمثله رئيس النيابة العامة الادارية دفعا شكليا في لائحته الجوابية مفاده ان الدعوى مردودة لعدم الخصومة لان المستدعى ضده ليس خصما في هذه الدعوى لعدم اصداره القرار الطعين .



ووجدت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتورة نوال الجوهري وصالح المر بالرجوع للقرار أنه عبارة عن كتاب صادر عن المستدعى ضده للمفوض عن المؤسسين للجمعية المستدعية يبلغه فيه بعدم موافقة مجلس إدارة سجل ادارة الجمعيات على تسجيل الجمعية .



وقالت بما أنه يشترط لقبول دعوى الالغاء أمام القضاء الاداري أن يوجه الطعن ضد قرار إداري حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه فقها وقضاء للقرار الاداري القابل للطعن بدعوى الإلغاء وهو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والانظمة بقصد احداث أو تغيير مركز قانوني معين حتى كان ذلك ممكنا .


واضافت بما ان القرار الاداري الملزم هو القرار الصادر عن مجلس ادارة سجل الجمعيات وفق المادة 11 / ج من قانون الجمعيات رقم ( 51 لسنة 2008 ) وهو الذي أثر في المركز القانوني للمستدعية وأن كتاب أمين عام سجل الجمعيات الموجه للمستدعية ما هو إلا عبارة عن تبليغ لقرار مجلس ادارة سجل الجمعيات مشيرة الى أنه لا يعدو كونه إجراء تنفيذياً لتبليغ قرار اداري ولا يكون لمثل هذا الاجراء او التبليغ صفة القرار الاداري القابل للطعن بدعوى الإلغاء وعليه يكون الدفع مقبولا والدعوى واجبة الرد شكلا .



وعليه تقرر المحكمة رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص كونها لا تنصب على قرار إداري يقبل الطعن أمام المحكمة الادارية وبذات الوقت عدم الخصومة كون القرار غير صادر عن المستدعى ضده .

 


تابعوا هوا الأردن على