آخر الأخبار
ticker الرزاز يشيد بمبادرة عجائب الأردن السبع: مستعد لتقديم ما يمكن ticker الفيصلي يعلن تعاقده مع رزق بني هاني ticker العين الذنيبات: الجلوة العشائرية جريمة ويجب الغاؤها من القاموس الأردني للأبد ticker الصحة: 72 حالة اشتباه بتسمم غذائي في الزرقاء وإغلاق مطعم احترازيا ticker العمل تنفي تسريح 4 آلاف عامل في المفرق ticker الإحصاءات: تعداد سكان الأردن بالكامل في تشرين أول المقبل ticker البنوك ترفض قرابة 55 ألف طلب قرض جديد وتوافق على 6.236 مليار دينار ticker بالفيديو .. ولي العهد يشارك في "تدريب التعايش" للكتيبة الخاصة 101 ticker الأردن والإمارات يؤكدان تضامنهما المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ticker الاتصال الحكومي: المواطنون والقطاع الخاص معنيون بتعميم الذكاء الاصطناعي ticker واشنطن تهدد طهران .. "افتحوا مضيق هرمز أو العواقب وخيمة" ticker الحكومة تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء وتعديل الشعارات والرموز الوطنية ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بطائرة مسيّرة ticker طلبة التوجيهي يشكون صعوبة اختبار الكيمياء ticker الأردن وقطر يبحثان جهود استعادة الهدوء الإقليمي ticker النواب يفتتح دورته الاستثنائية الأحد .. والإدارة المحلية في صدارة التشريعات ticker كأس العالم: إنجلترا تلاقي النرويج والأرجنتين تواجه سويسرا في ربع النهائي ticker الدفاع المدني يحذر من السباحة في السدود والبرك الزراعية ticker استحداث عيادات اختصاص مسائية في مستشفى الزرقاء ticker واشنطن تنشر تفاصيل "مؤامرة" لاغتيال ترامب ونتنياهو وآخرين

"الإدارية" ترد الطعن بقرار عدم الموافقة على تسجيل جمعية حوران الرياضية

{title}
هوا الأردن -

المحكمة الادارية طعن جمعية حوران الرياضية تحت التأسيس بالقرار الصادر عن أمين عام سجل الجمعيات بعدم الموافقة على تسجيلها في سجل الجمعيات شكلا .



وكانت المستدعية (جمعية حوران) ويمثلها المفوض عن المؤسيس عبدالله الزعبي وكيله المحامي عبد الإله الزعبي تقدما بطلب إلغاء القرار لعدة أسباب منها أن القرار غير معلل وغير مبرر ويعيبه عيب التعسف في استعمال السلطة وان الجمعية تمارس العمل الرياضي ولا تمارس العمل السياسي او مخالفة للنظام العام وان القرار مخالف للدستور والقانون ولقانون الجمعيات الخيرية رقم 22 لسنة 2009 .



كما أثار المستدعى ضده أمين عام سجل الجمعيات ويمثله رئيس النيابة العامة الادارية دفعا شكليا في لائحته الجوابية مفاده ان الدعوى مردودة لعدم الخصومة لان المستدعى ضده ليس خصما في هذه الدعوى لعدم اصداره القرار الطعين .



ووجدت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتورة نوال الجوهري وصالح المر بالرجوع للقرار أنه عبارة عن كتاب صادر عن المستدعى ضده للمفوض عن المؤسسين للجمعية المستدعية يبلغه فيه بعدم موافقة مجلس إدارة سجل ادارة الجمعيات على تسجيل الجمعية .



وقالت بما أنه يشترط لقبول دعوى الالغاء أمام القضاء الاداري أن يوجه الطعن ضد قرار إداري حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه فقها وقضاء للقرار الاداري القابل للطعن بدعوى الإلغاء وهو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والانظمة بقصد احداث أو تغيير مركز قانوني معين حتى كان ذلك ممكنا .


واضافت بما ان القرار الاداري الملزم هو القرار الصادر عن مجلس ادارة سجل الجمعيات وفق المادة 11 / ج من قانون الجمعيات رقم ( 51 لسنة 2008 ) وهو الذي أثر في المركز القانوني للمستدعية وأن كتاب أمين عام سجل الجمعيات الموجه للمستدعية ما هو إلا عبارة عن تبليغ لقرار مجلس ادارة سجل الجمعيات مشيرة الى أنه لا يعدو كونه إجراء تنفيذياً لتبليغ قرار اداري ولا يكون لمثل هذا الاجراء او التبليغ صفة القرار الاداري القابل للطعن بدعوى الإلغاء وعليه يكون الدفع مقبولا والدعوى واجبة الرد شكلا .



وعليه تقرر المحكمة رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص كونها لا تنصب على قرار إداري يقبل الطعن أمام المحكمة الادارية وبذات الوقت عدم الخصومة كون القرار غير صادر عن المستدعى ضده .

 


تابعوا هوا الأردن على