آخر الأخبار
ticker بنك الإسكان يجدد رعايته الماسية للجمعية العربية لحماية الطبيعة للعام الخامس على التوالي ticker المحفظة الرقمية "إلي" التابعة للبنك الأردني الكويتي الراعي الذهبي لتحدي إيكر كاسياس 2025 ticker صيدلة عمان الأهلية تهنئ خريجها عبد العزيز محمد بمناسبة فوزه بجائزة أفضل إنجاز من شركة فارما الدولية ticker عمان الأهلية تفوز بالذهب في بطولة الجامعات الأردنية للشطرنج ticker رئيس جامعة عمّان الأهلية يستقبل وزير الدولة للشؤون القانونية ويؤكد أهمية دعم الثقافة القانونية ticker للعام السادس على التوالي .. زين راعي الاتصالات الحصري لمؤتمر العقبة الدولي للتأمين ticker العربي الإسلامي يشارك في مبادرات البنك المركزي للتوعية والتثقيف المالي للعام 2025 ticker نتنياهو: نعمل لإيجاد بلدان تستقبل سكان غزة ticker ترامب: بن سلمان لا ينام ticker كتلة حارة تؤثر على المملكة في عطلة نهاية الاسبوع ticker سقوط صاروخ في معان ticker بني ملحم يسأل الحكومة عن 400 ألف دينار ticker الحاج توفيق: رفع العقوبات عن سوريا مهم جدا للأردن ticker الأردن يرحب بإعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا ticker ترامب: سأوقف العقوبات ضد سوريا ticker الطاقة والمعادن : ضبط وإغلاق 49 جهة مخالفة منذ بداية العام ticker ولي العهد السعودي وترامب يوقعان وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية ticker 119 مليون دينار قيمة الشيكات المرتجعة في نيسان ticker عودة 17 طفلاً إلى قطاع غزة بعد تلقيهم العلاج في المستشفيات الأردنية ticker الجيش: القبض على 5 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود الشمالية

"الإدارية" ترد الطعن بقرار عدم الموافقة على تسجيل جمعية حوران الرياضية

{title}
هوا الأردن -

المحكمة الادارية طعن جمعية حوران الرياضية تحت التأسيس بالقرار الصادر عن أمين عام سجل الجمعيات بعدم الموافقة على تسجيلها في سجل الجمعيات شكلا .



وكانت المستدعية (جمعية حوران) ويمثلها المفوض عن المؤسيس عبدالله الزعبي وكيله المحامي عبد الإله الزعبي تقدما بطلب إلغاء القرار لعدة أسباب منها أن القرار غير معلل وغير مبرر ويعيبه عيب التعسف في استعمال السلطة وان الجمعية تمارس العمل الرياضي ولا تمارس العمل السياسي او مخالفة للنظام العام وان القرار مخالف للدستور والقانون ولقانون الجمعيات الخيرية رقم 22 لسنة 2009 .



كما أثار المستدعى ضده أمين عام سجل الجمعيات ويمثله رئيس النيابة العامة الادارية دفعا شكليا في لائحته الجوابية مفاده ان الدعوى مردودة لعدم الخصومة لان المستدعى ضده ليس خصما في هذه الدعوى لعدم اصداره القرار الطعين .



ووجدت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتورة نوال الجوهري وصالح المر بالرجوع للقرار أنه عبارة عن كتاب صادر عن المستدعى ضده للمفوض عن المؤسسين للجمعية المستدعية يبلغه فيه بعدم موافقة مجلس إدارة سجل ادارة الجمعيات على تسجيل الجمعية .



وقالت بما أنه يشترط لقبول دعوى الالغاء أمام القضاء الاداري أن يوجه الطعن ضد قرار إداري حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه فقها وقضاء للقرار الاداري القابل للطعن بدعوى الإلغاء وهو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والانظمة بقصد احداث أو تغيير مركز قانوني معين حتى كان ذلك ممكنا .


واضافت بما ان القرار الاداري الملزم هو القرار الصادر عن مجلس ادارة سجل الجمعيات وفق المادة 11 / ج من قانون الجمعيات رقم ( 51 لسنة 2008 ) وهو الذي أثر في المركز القانوني للمستدعية وأن كتاب أمين عام سجل الجمعيات الموجه للمستدعية ما هو إلا عبارة عن تبليغ لقرار مجلس ادارة سجل الجمعيات مشيرة الى أنه لا يعدو كونه إجراء تنفيذياً لتبليغ قرار اداري ولا يكون لمثل هذا الاجراء او التبليغ صفة القرار الاداري القابل للطعن بدعوى الإلغاء وعليه يكون الدفع مقبولا والدعوى واجبة الرد شكلا .



وعليه تقرر المحكمة رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص كونها لا تنصب على قرار إداري يقبل الطعن أمام المحكمة الادارية وبذات الوقت عدم الخصومة كون القرار غير صادر عن المستدعى ضده .

 


تابعوا هوا الأردن على