آخر الأخبار
ticker بنك الإسكان يجدد رعايته الماسية للجمعية العربية لحماية الطبيعة للعام الخامس على التوالي ticker المحفظة الرقمية "إلي" التابعة للبنك الأردني الكويتي الراعي الذهبي لتحدي إيكر كاسياس 2025 ticker صيدلة عمان الأهلية تهنئ خريجها عبد العزيز محمد بمناسبة فوزه بجائزة أفضل إنجاز من شركة فارما الدولية ticker عمان الأهلية تفوز بالذهب في بطولة الجامعات الأردنية للشطرنج ticker رئيس جامعة عمّان الأهلية يستقبل وزير الدولة للشؤون القانونية ويؤكد أهمية دعم الثقافة القانونية ticker للعام السادس على التوالي .. زين راعي الاتصالات الحصري لمؤتمر العقبة الدولي للتأمين ticker العربي الإسلامي يشارك في مبادرات البنك المركزي للتوعية والتثقيف المالي للعام 2025 ticker نتنياهو: نعمل لإيجاد بلدان تستقبل سكان غزة ticker ترامب: بن سلمان لا ينام ticker كتلة حارة تؤثر على المملكة في عطلة نهاية الاسبوع ticker سقوط صاروخ في معان ticker بني ملحم يسأل الحكومة عن 400 ألف دينار ticker الحاج توفيق: رفع العقوبات عن سوريا مهم جدا للأردن ticker الأردن يرحب بإعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا ticker ترامب: سأوقف العقوبات ضد سوريا ticker الطاقة والمعادن : ضبط وإغلاق 49 جهة مخالفة منذ بداية العام ticker ولي العهد السعودي وترامب يوقعان وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية ticker 119 مليون دينار قيمة الشيكات المرتجعة في نيسان ticker عودة 17 طفلاً إلى قطاع غزة بعد تلقيهم العلاج في المستشفيات الأردنية ticker الجيش: القبض على 5 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود الشمالية

"الإدارية" تلغي قرارا لـ التعليم العالي

{title}
هوا الأردن -

الغت المحكمة الادارية قرار مجلس التعليم العالي المتضمن عدم الموافقة على تجديد تعيين الاستاذ الدكتور محسن مخامرة عميدا لكلية الأردن الجامعية التطبيقية للتعليم الفندقي والسياحي .


وكان وكلاء المستدعي الدكتور مخامرة المحامون الدكتور فايز الخوالدة والدكتور علي الزيود وسهى جبريل تقدموا بالطعن الصادر عن المستدعى ضده "مجلس التعليم العالي" لعدة أسباب منها أن القرار الطعين مشوب بعيب الشكل والاجراءات و مخالفة الدستور والقانون والأنظمة وخطأ في تطبيق القانون والنظام وتأويله .



ووجدت المحكمة في جلستها التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القضاة الدكتورة نوال الجوهري وصالح المر أن مناط الفصل في هذه الدعوى هو البحث فيما إذا انطوى استناد مجلس التعليم العالي في قراره الطعين الى المادة 12/ أ من قانون الجامعات رقم 20 لسنة 2009 على خطأ تطبيق القانون وتأويله .



وقالت ان قانون التعليم العالي نص في مادته الخامسة على إنشاء مجلس التعليم العالي الذي يكون أحد مهامه وفقا للمادة 6 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23 لسنة 2009 )تعيين مجالس أمناء الجامعات الخاصة والموافقة على تعيين رؤساء تلك الجامعات مضيفة انها وجدت ان المستدعي تم تعيينه عميدا للكلية في عام 2006 حيث تم ذلك في ظل تعليمات معايير الاعتماد العام للكليات الجامعية الخاصة لسنة 2002 الصادر بالاستناد الى المادة( 9 / أ ) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت رقم 41 لسنة 2001 .



وبينت المحكمة ان محل القرار الطعين هو تعيين "عميد للكلية الجامعية" وقد فرق قانون الجامعات الاردنية في المادة (2) منه بين العميد ورئيس الجامعة كما فرق بين العميد والرئيس في طريفة ومدة التعيين وفي قراره الطعين لم يبين مجلس التعليم العالي السند القانوني في اعتبار طريقة تعيين عميد الكلية الجامعية هي ذاتها طريقة تعيين رئيس الجامعة في ظل غياب النص على ذلك.


وأشارت الى أن المادة( 18 / أ ) نصت على (يعين العميد بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة ان يكون قد اشغل رتبة الأستاذية وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو باعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها .


وقالت المحكمة بما أن قانون الجامعات الذي استند اليه القرار الطعين لم ينص على كيفية تعيين عميد الكلية الجامعية للقول بتعارض النصوص ومن ثم وجوب تطبيق قاعدة التدرج القانوني بحيث يطبق القانون وليس التعليمات فإن تعليمات معايير الاعتماد العام للكليات الجامعية الخاصة (لسنة 2002 ) الصادرة بالاستناد الى المادة( 9 / أ )من قانون التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت رقم 41 لسنة 2001 تكون هي الواجبة التطبيق .



وأضافت بما ان مجلس الأمناء قرر بالإجماع تجديد تعيين المستدعي مدة أربع سنوات فانه كان على مجلس التعليم العالي إصدار القرار استنادا الى تعليمات المعايير المذكورة آنفا وعليه تقرر إلغاء القرار الطعين. 

تابعوا هوا الأردن على