المحكمة الإدارية تلغي عقوبة الانذار النهائي لطبيب في الجامعة الاردنية
الغت المحكمة الادارية قرار رئيس الجامعة الاردنية المتضمن عقوبة الانذار النهائي لطبيب في كلية الطب نظرا للغلو في تقدير العقوبة.
وكان المستدعي الطبيب مالك جويعد ووكيله المحامي عبد الوهاب الختاتنة تقدم بالدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده رئيس الجامعة الاردنية بالاضافة لوظيفته وكيلها المحامي شادي الحياري والمتضمن إيقاع عقوبة الإنذار النهائي ضده مؤسسا طعنه على ان القرار الطعين مشوب بعيب مخالفة القانون والنظام والتعسف في استعمال السلطة وانعدام السبب.
وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتورة نوال الجوهري وصالح المر أنه على ضوء شكوى أعضاء هيئة التدريس في قسم الاشعة والطب النووي على المستدعي قرر رئيس الجامعة تشكيل لجنة تحقيق للنظر في الشكوى.
واضافت انه بعد انتهاء اللجنة من التحقيقات واستكمالها الاجراءات أوصت في ضوء ما توصلت اليه بتوجيه عقوبة الانذار النهائي بحق المستدعي وحفظ الدعوى المقدمة من قبله بحق أعضاء قسم الاشعة والطب النووي.
واشارت الى ان رئيس الجامعة وإستنادا الى توصيات اللجنة أصدر قراره بايقاع عقوبة الانذار النهائي بحق المستدعي لمخالفته القوانين والانظمة والتعليمات النافذة في الجامعة.
ووجدت المحكمة أن للادارة سلطة تقديرية في تقدير وملاءمة المخالفة المرتكبة مع العقوبة المفروضة دون معقب عليها شريطة أن لايشوب هذه السلطة الغلو في العقوبة مشيرة أنها تخرج السلطة التقديرية عن نطاق المشروعية وأن الغلو يطبع القرارالاداري بطابع التعسف باستعمال السلطة.
وقالت بالتدقيق في تقرير لجنة التحقيق الذي تأسس عليه القرار الطعين وجدت أن مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات إنحصرت في القول الذي أساء به الموظف للقسم بقوله "قسم زبالة" وأن الشكوى الاخرى المتعلقة بالطبيبة المقيمة تم المصالحة عنها وأصبحت منتهية.
واكدت المحكمة على انه كان من اللزوم عند تقدير العقوبة أن يؤخذ بعين الاعتبار أن الفعل الذي قام به الموظف وإن كان به إساءة لفظية تسئ الى صرح علمي كبير "الجامعة الاردنية" ويتوجب توجيه عقوبة نتيجة ذلك منعا لتكرار الفعل وحفاظا على هيبة هذا الصرح والثقة به إلا انها وجدت أن هناك غلوا في تقرير العقوبة خصوصا وأن ملف المستدعي خلا من أية عقوبات او مخالفات مهنية كما تضمن الاشادة بعلمه وكفاءته وقدراته البحثية مما يجعل القرار مشوبا بعيب إستعمال السلطة وعليه قررت الغاء القرار الطعين.