آخر الأخبار
ticker السفير البرزنجي يصل عمان ticker إنطلاق فعاليات مهرجان الزيتون الوطني الـ24 ticker الحنيطي يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة السلوفيينية ticker وزيرة النقل تستقبل السفير الهندي لبحث تعزيز التعاون في مجال النقل ticker البوتاس: الملك افتتح مشاريع عدة بقيمة 320 مليون دينار ticker النشامى يحافظ على مركزه في التصنيف العالمي ticker بالفيديو .. مشاركة مميزة لـ "أورنج الأردن" في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MENA ICT Forum 2024 ticker بخصومات تصل إلى 50% .. أورنج الأردن تطلق العروض الأضخم لعام 2024 ticker الفراية يطّلع على سير تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات ticker 64 % نسبة تراجع أعداد زوار البترا بسبب أوضاع المنطقة ticker تزامناً مع زيارة الملك .. العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك ticker التحق بعمله منذ 5 أشهر .. الضمان ينفي تعيين مستشار اعلامي براتب 3500 دينار ticker الأردن يتسلم جائزة التميّز الحكومي العربي عن مبادرة "سمع بلا حدود" ticker التلهوني يترأس الوفد الأردني المشارك في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب ticker اتهامات متبادلة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ticker استمرار دوام أسواق الاستهلاكية المدنية الجمعة ticker الحكومة تطلب ثقة النواب الأحد ticker 474 ألفا و618 طالبا وطالبة في الجامعات الاردنية ticker الإفراج عن 4 مهاجرين أردنيين احتجزوا لمدة شهر في المكسيك ticker بعد رفضه اعادتها لصاحبها .. قرار قضائي بحبس مستلم أموال بالخطأ عبر "كليك"

آلية منح أبناء الأردنية من غير أردني الحقوق المدنية//تفاصيل

{title}
هوا الأردن -

 وافق وزير الداخلية على التعليمات التي أعدتها دائرة الأحوال المدنية والجوازات وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين التسهيلات لسنة 2014 .

 

وبينت التعليمات على ان نصها بالكامل الية تنفيذ القرار، وان ابناء الاردنية سيستفيدون من التسهيلات في مجال: التعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخصة قيادة فئة «ثالثة» خصوصي .

 

وتم تفاصيل التعليمات والتي نشرت في الجريدة الرسمية :

 

المادة (3) يشترط لاستفادة ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين وفق ما يلي :

 

أ‌-ان تكون الأم أردنية الجنسية وتحمل رقما وطنيا ومقيمة اقامة دائمة في المملكة لمدة لا تقل عن خمس سنوات تسبق تاريخ استفادة ابنائها غير الاردنيين من هذه التسهيلات .

 

ب‌-ان يكون ابن الاردنية المتزوجة من غير اردني مقيما بصورة مشروعة في المملكة، اما المعفيون من الحصول على اذونات الاقامة وفق احكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات النافذة من حملة الجنسية السورية والمصرية واليمنية ودول الخليج العربي فيشترط حصولهم على بطاقة امنية وتصريح عمل للعاملين كل منهما ساري المفعول او ما يثبت وجودهم على مقاعد الدراسة للدارسين سواء في المدارس او المعاهد او الجامعات بالمملكة .

 

المادة(4) يقدم طلب الحصول على التسهيلات من قبل الأم الاردنية واذا كانت متوفاة يقدم الطلب من الابن اذا كان بالغا او الولي او الوصي اذا كان الابن قاصرا بحسب مقتضى الحال الى المديرية على النموذج الذي يعتمده المدير لهذه الغاية مرفقا الوثائق التالية :

 

أ‌-صورة عن البطاقة الشخصية للام .

 

ب‌-صورة مصدقة عن عقد الزواج .

 

ج_ صورة شخصية حديثة للابن عدد (2) .

 

د- صورة مصدقة عن شهادة ميلاد الابن او صورة عن جواز سفره او ما يقوم مقام اي منهما يثبت جنسيته .

 

ه- صورة مصدقة عن اقامة الابن سارية المفعول لمن ينطبق عليه قانون الإقامة وشؤون الاجانب والقرارات ذات العلاقة الخاصة بأبناء الضفة الغربية وقطاع غزة بحسب مقتضى الحال .

 

و- صورة عن تصريح العمل ساري المفعول للعاملين او اثبات كونه طالبا للدراسين وصورة عن البطاقة الامنية للمعفيين من قانون الاقامة .

 

ز- وثيقة رسمية صادرة عن دائرة المتابعة والتفتيش او احد فروعها او ادارة الإقامة والحدود او احد فروعها بحسب مقتضى الحال يثبت اقامة الام لمدة لا تقل عن خمس سنوات بصورة دائمة في المملكة من تاريخ الاستفادة من التسهيلات .

 

ح- شهادة صادرة عن المحكمة الشرعية تثبت الولاية او الوصاية للقاصر اذا كانت الام متوفاة .

 

ط- اقرار يقدمه ابن الاردنية البالغ بحالته الاجتماعية .

 

المادة (5): اذا غادرت الأم الاردنية المملكة لأكثر من ستة اشهر متصلة فيعتبر ذلك قطعا لإقامتها الدائمة .

 

المادة (6): أ- تقوم المديرية بتقديم الطلب المقدم اليها ولها ان تطلب من مقدمه استكمال الوثائق والبيانات وتعطيه اشعارا باستلام الطلب .

 

ح ـ/ يشكل المدير لجنة في كل مديرية تتولى دراسة الطلب والبت به .

 

ج- 1- للأم الأردنية وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المديرية برفض طلبها ان تتقدم بطلب الى وزارة الداخلية ولمرة واحدة فقط للتظلم من هذا القرار، واذا كانت الأم متوفاة يقدم الطلب من ابنها البالغ او ولي القاصر او وصيه بحسب مقتضى الحال .

 

2- يشكل الوزير لجنة للنظر في طلبات التظلم المقدمة وفقا لأحكام هذه الفقرة .

 

المادة (7): أ- تصدر الدائرة او المديرية بطاقة لكل من تمت الموافقة له على الاستفادة من القرار لغايات ابرازها لدى الجهات المختصة بمنح التسهيلات المبينة في القرار والاستفادة منها على ان تحدد اوصافها واشكالها وبياناتها ومدة صلاحيتها وتجديدها بقرار من الوزير.

 

ب ـ ريثما يتم صرف البطاقة يعطى ابن الاردنية الذي صدرت له الموافقة على استفادته من القرار شهادة مؤقتة يحدد المدير اوصافها واشكالها وبياناتها تصدر عن الدائرة او المديرية.

 

ج- تستوفي الدائرة ومديرياتها عن اصدار الشهادة المؤقتة او البطاقة او تجديدها او بدل الفاقد او التالف منها حسب مقتضى الحال بدل خدمات يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية .

 

د- على حامل الشهادة المؤقتة مراجعة الدائرة او المديرية خلال شهر من البدء بصرف البطاقات لتسليم الشهادة المؤقتة واستلام البطاقة بدون رسوم تحت طائلة اعتبار الشهادة المؤقتة غير منتجة لآثارها .

 

المادة (8): أ- يفقد ابن الاردنية استحقاقه للتسهيلات الواردة في القرار اذا انتفى احد شروط استحقاقها سواء الواردة في القرار او هذه التعليمات وتعتبر الشهادة المؤقتة او البطاقة لاغية وتستردها الدائرة او المديرية كما لا يتم تجديدها عند انتهائها .

 

ب/ يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه التعليمات ابن الاردنية الذي سبق له ان استفاد من التسهيلات في اي من مجالات العمل او التملك او الاستثمار.

 

المادة (9): لغايات تسهيل تنفيذ احكام هذه التعليمات تقوم الوزارة المعنية والدائرة ومديرية الامن العام بإنشاء قاعدة بيانات تتعلق بالاردنيات المتزوجات من غير اردنيين وابنائهن من هذا الزواج، وتصمم البرامج الحاسوبية اللازمة لذلك .

تابعوا هوا الأردن على