7 % ضريبة على مكافأة نهاية الخدمة
هوا الأردن -
وتقتطع الحكومة نسبة 7 في المئة من مكافأة نهاية الخدمة تورد الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مع مراعاة عدم الاقتطاع عن أي مبالغ مستحقة كمكافأة نهاية خدمة والمتعلقة بالفترات قبل تاريخ 1 كانون ثاني 2010.
كما سيتم اقتطاع نسبة الضريبة البالغة 7 في المئة عن المبالغ التي تزيد على 5 آلاف دينار من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف والمتعلقة بالفترات ما بعد مطلع عام 2010 وما يليها.
كما يتوجب على كل شخص اعتباري عند دفعه أي راتب تقاعدي بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة ان يقتطع ضريبة الدخل عن المبالغ التي تزيد على 3500 دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية.
وألزمت التعليمات التي اصدرها وزير المالية أمية طوقان كافة المؤسسات والاشخاص الاعتباريين بتوريد المبالغ المقتطعة الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وفق النموذج المعتمد خلال 30 يوما من تاريخ دفعها باعتبارها دفعة على حساب الضريبة المستحقة على الموظف.
كما ألزمت التعليمات الجديدة صاحب العمل عند دفعه أي راتب أجر غير شهري خاضع للضريبة بما في ذلك مكافأة أعضاء مجلس الادارة ان يقتطع ما نسبته 7 في المئة من اجمالي المبلغ المدفوع.
وفي سياق متصل اشارت التعليمات الجديدة الى انه يتوجب على كل شخص أن يدفع أرباح جوائز أو يانصيب نقدية او عينية يتجاوز مقدار او قيمة أي منها ألف دينار ان يقتطع ما نسبته 15 في المئة وفق النموذج المعتمد لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
ولغايات احتساب قيمة اليانصيب أو الجائزة العينية يتم احتساب قيمة الدخل منها حسب سعر السوق في تاريخ الدفع.كما ألزمت هذه التعليمات بضرورة توريد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها باعتبارها ضريبة قطعية. وكانت الحكومة نشرت التعليمات الجديدة استنادا الى أحكام مواد قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 المعمول به اعتبارا من مطلع العام الحالي.
أعفت تعليمات آلية محاسبة المكلف عن مكافأة نهاية الخدمة من احتساب ضريبة الدخل على 5 آلاف دينار من المكافآة للسنوات التي تتبع الأول من كانون ثاني من عام 2010.
وتقتطع الحكومة نسبة 7 في المئة من مكافأة نهاية الخدمة تورد الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مع مراعاة عدم الاقتطاع عن أي مبالغ مستحقة كمكافأة نهاية خدمة والمتعلقة بالفترات قبل تاريخ 1 كانون ثاني 2010.
كما سيتم اقتطاع نسبة الضريبة البالغة 7 في المئة عن المبالغ التي تزيد على 5 آلاف دينار من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف والمتعلقة بالفترات ما بعد مطلع عام 2010 وما يليها.
كما يتوجب على كل شخص اعتباري عند دفعه أي راتب تقاعدي بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة ان يقتطع ضريبة الدخل عن المبالغ التي تزيد على 3500 دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية.
وألزمت التعليمات التي اصدرها وزير المالية أمية طوقان كافة المؤسسات والاشخاص الاعتباريين بتوريد المبالغ المقتطعة الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وفق النموذج المعتمد خلال 30 يوما من تاريخ دفعها باعتبارها دفعة على حساب الضريبة المستحقة على الموظف.
كما ألزمت التعليمات الجديدة صاحب العمل عند دفعه أي راتب أجر غير شهري خاضع للضريبة بما في ذلك مكافأة أعضاء مجلس الادارة ان يقتطع ما نسبته 7 في المئة من اجمالي المبلغ المدفوع.
وفي سياق متصل اشارت التعليمات الجديدة الى انه يتوجب على كل شخص أن يدفع أرباح جوائز أو يانصيب نقدية او عينية يتجاوز مقدار او قيمة أي منها ألف دينار ان يقتطع ما نسبته 15 في المئة وفق النموذج المعتمد لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
ولغايات احتساب قيمة اليانصيب أو الجائزة العينية يتم احتساب قيمة الدخل منها حسب سعر السوق في تاريخ الدفع.كما ألزمت هذه التعليمات بضرورة توريد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها باعتبارها ضريبة قطعية. وكانت الحكومة نشرت التعليمات الجديدة استنادا الى أحكام مواد قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 المعمول به اعتبارا من مطلع العام الحالي.