التنمية : جمعيات تطلب تمويلا أجنبيا بـ (16) مليون دينار
بلغ عدد طلبات التمويل الأجنبي التي تلقتها وزارة التنمية الاجتماعية من جمعيات خيرية (195) طلبا بقيمة إجمالية بلغت (16) مليون دينار للعام الماضي، بحسب أرقام وزارة التنمية الاجتماعية.
ووفقا لإحصائية مديرية الجمعيات الخيرية في الوزارة، تم تقديم دعم مالي بقيمة (288) ألف دينار من موازنة الوزارة للجمعيات الخيرية.
وبحسب الإحصائية، بلغ عدد الجمعيات الخيرية العاملة في المملكة (3080) في حين تم تسجيل (393) جمعية العام الماضي، فيما تم حل (41) وإنذار (75)، وتشكيل هيئات إدارية
مؤقتة لـ(70) جمعية.
وأظهرت إحصاءات سجل الجمعيات، أن عدد الجمعيات التي حصلت على دعم نقدي من صندوق دعم الجمعيات بلغ (232)، فيما بلغ عدد فروع الجمعيات الأجنبية المسجلة (14) جمعية.
وخلال الفترة الأخيرة طالبت منظمات المجتمع المدني بـ"ضرورة تخفيف القيود على عمل الجمعيات تحديدا في ما يتعلق بالتمويل الأجنبي"، داعين لـ"التقليل من الإجراءات المعقدة، بحيث ترتبط الموافقة بالوزير المعني أو سجل الجمعيات، وليس بمجلس الوزراء".
كما انتقدت منظمات مجتمع مدني خلال ورشة عمل انعقدت مؤخراً في مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، ما وصفته بـ"تكتم" الحكومة حول إعلان تفاصيل مشروع قانون الجمعيات، مبدين تخوفهم من أن يكون الدافع وراء التكتم "إدراج مزيد من البنود التي تضيق على المجتمع المدني وتحد من دوره كشريك في التنمية".
واعتبر هؤلاء أن المنظمات تتعرض لـ"هجمة غير مسبوقة وحملات تشكك بأهدافها، ترافقها إجراءات حكومية تتمثل في رفض التمويل الأجنبي لأكثر من مشروع بدون بيان الأسباب، إلى جانب التكتم على تفاصيل مشروع القانون".
وانتقدوا أيضا صلاحيات الوزير بتعيين "هيئة إدارية مؤقتة" في عدة حالات، منها عدم انتظام عقد الهيئة المنتخبة لاجتماعاتها، علما أن القانون لم يحدد طبيعة هؤلاء ما يعني إعطاء الوزير صلاحية بتعيين من يريد.
وكانت دراسة لـ"الفينيق" حول التقويم الوطني للبيئة المهيأة لمنظمات المجتمع المدني، انتقدت عددا من بنود قانون الجمعيات، "كاقتصار تأسيس الجمعيات على الأردنيين فقط، وعدم وجود ممثلين لمنظمات المجتمع في سجل الجمعيات، فضلا عن عدم تمكن ودراية موظفي السجل بإجراءات التسجيل".
وأشارت إلى (الخطورة) المتمثلة بصندوق دعم الجمعيات، التابع للسجل، إذ إن "عمله محكوم بتعليمات وليس قانونا، وهو باب لسيطرة الحكومات على الجمعيات، واشتراط الحصول على موافقة رئاسة الوزراء للحصول على التمويل الأجنبي" بحسب البنود.
أما الحق في التجمع السلمي، فهو بحسب الدراسة، "محفوظ للأردنيين فقط، مع ضرورة إخطار المحافظ قبل (48) ساعة من موعد تنظيم المسيرة أو الوقفة الاحتجاجية، ما يمنع قيام المسيرات العفوية كردة فعل فورية على حدث ما".
وبحسب الدراسة، "يمنع قانون الاجتماعات العامة، من دينوا سابقا من المشاركة في التجمعات"، ما اعتبرته الدراسة "انتهاكا لحقهم".
ووصفت العقوبات المنصوص عليها بالقانون للمخالفين والتي تتراوح بين "سجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة، أو غرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000)، أو كلتا العقوبتين" بأنها "قاسية".