تأمينات وكفالات وعقوبات على جرائم الإتجار بالبشر بنظام العاملين في المنازل
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
وتنشأ بموجب النظام دار لإيواء غير الأردنيين العاملين في المنازل رافضي العمل أو تاركيه، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتحدد كيفية ادارتها والإنفاق عليها والجهات التي تساهم في ذلك وسائر الأمور بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
والزم النظام المكاتب بالحصول على وثيقة تأمين من أي شركة مرخص لها قانونيا تغطي العامل وبالمنافع التأمينية التالية: تأمين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل والناجمة عن ترك العامل للعمل أو رفضه، تأمين الوفاة الناجمة عن حادث وتأمين الحوادث التي تلحق بالعامل والتأمين الطبي للعامل داخل المستشفى.
وخوفا من جرائم الإتجار بالبشر وبموجب النظام يتم الغاء ترخيص المكتب بشكل نهائي إذا كانت المخالفات المرتكبة انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والتشريعات النافذة بما في ذلك استقدام العامل بطريقة غير قانونية أو بأوراق مزورة، استقدام عامل يقل عمره عن السن القانونية، الاستغلال الاقتصادي للعامل أو الاستيلاء على أجره أو أي جزء منه، الاعتداء على العامل جسديا أو جنسيا أو اساءة معاملته أو تسهيل ذلك أو نقل العامل بطريقة غير قانونية إلى دولة أخرى.
وحددت الكفالات البنكية بـ50 الف دينار للفئة (أ) من المكاتب، 60 ألف دينار للفئة (ب) و100 الف دينار للفئة (ج) منها.
وشدد النظام على ضرورة تصويب مكاتب استقدام العاملات لأعمالها خلال 120 يوما من نشره في الجريدة الرسمية .