مسودة لتعديل التنظيم الإداري لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة
أعدت الحكومة مسودة نظام للتنظيم الإداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بموجب المادة 120 من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952 بعد 15 عاما على صدور اول نظام له.
يشار إلى ان بعض النواب انتقد قبل شهر عدم وجود أنظمة فاعلة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وتاليا نص المسودة:
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة: سلطة المنطقة.
المجلس: مجلس المفوضين.
الرئيس: رئيس المجلس.
المفوض: عضو المجلس.
المديرية: أي مديرية او وحدة في السلطة.
المدير: مدير المديرية او الوحدة.
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة.
المادة 3
تتولى السلطة المهام والمسؤوليات المنصوص عليها في القانون والتشريعات ذات العلاقة.
المادة 4
يتكون الجهاز الإداري للسلطة من:
أ. المجلس.
ب.الرئيس ونائبه والمفوضين.
ج. المديريات التالية:
مديرية الاستثمار.
مديرية خدمات الاستثمار.
مديرية السياحة.
مديرية النقل مديرية العمل.
مديرية الشؤون الإدارية مديرية الموارد البشرية مديرية البيئة.
مديرية المختبرات مديرية التراخيص.
مديرية منطقة وادي رم.
مديرية خدمات المدينة.
مديرية الشؤون المالية.
مديرية أنظمة المعلومات.
مديرية تنمية المجتمع المحلي.
مديرية الأشغال العامة.
مديرية شؤون الإقليم.
مديرية الدراسات و التخطيط.
مديرية الرقابة العامة والتنفيذ.
مديرية الاراضي والعقارات.
مديرية العطاءات الهندسية.
مديرية التحصيل والإيرادات.
مديرية التخزين.
ج. الوحدات التالية:
وحدة الرقابة الداخلية.
وحدة الشؤون القانونية.
وحدة الاعلام والاتصال.
وحدة التطوير المؤسسي.
د. مكتب الرئيس.
هـ. أمانة سر المجلس.
للمجلس بتنسيب من الرئيس تحديد ارتباط أي مديرية بأي من المفوضين ويكون مدير المديرية مسؤولا أمامه عن القيام بالمهام والواجبات المنوطة به.
المادة 5
أ. يرتبط بالرئيس مكتب الرئيس و الوحدات التالية:
1. وحدة الرقابة الداخلية.
2. وحدة الشؤون القانونية.
3. وحدة الاعلام والاتصال.
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن القيام بالمهام والواجبات المنوطة به.
ب. يرتبط بنائب الرئيس امانة سر المجلس والمديريات والوحدات التالية:
1. مديرية الاراضي والعقارات.
2. مديرية الدراسات والتخطيط
4. وحدة التطوير المؤسسي.
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن القيام بالمهام والواجبات المنوطة به.
المادة 6
يراعى أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية عند إحداث أي مديرية أو وحدة او قسم في السلطة أو دمج أي منها في غيرها.
المادة 7
أ. تشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه وعضوية مديري المديريات اللذين يسميهم الرئيس.
ب. تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها:
1. خطط السلطة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2. مشروع الموازنة السنوية للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
3. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل السلطة.
4. أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها.
المادة 8
أ. تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
ب. لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي السلطة أو أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها.
ج. يسمي الرئيس أحد موظفي السلطة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة 9
أ. للمجلس تشكيل لجان متخصصة لدراسة أمور محددة يكلفها بها وتقديم توصياتها اليه لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ب. يتم تشكيل أي من هذه اللجان وفقا لمتطلبات العمل سواء اقتصرت عضويتها على أعضاء المجلس أو بمشاركة موظفين من السلطة أو أشخاص من خارجها.
المادة 10
للرئيس بقرار من المجلس الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج السلطة للقيام بمهام محددة تتعلق بأنشطة السلطة للمدة التي يحددها مقابل مكافآت مالية يتم صرفها بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس من المخصصات المرصودة في موازنة السلطة لهذه الغاية.
المادة 11
يصدر المجلس بناء على تنسيب من الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:
أ. تحديد مهام المديريات والأقسام وتعديلها حسب الحاجة.
ب. تحديد العلاقات بين المديريات والأقسام وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.
المادة 12
يلغى نظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم 89 لسنة 2000.