آخر الأخبار
ticker وفاة 50 شخصا إثر حريق مركز تجاري في العراق ticker خلال اسبوع .. حريقان ضخمان يستهدفان سوقا ومصنعا في عمّان والزرقاء! ticker إيران تقر لأول مرة بإخفاقات أمنية في الحرب ضد إسرائيل ticker استهداف كنيسة غزة .. إسرائيل تعلّق والبابا يعرب عن "حزنه" ticker العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية يعبر بثقة نحو المستقبل ticker "إرادة النيابية" تبحث ووزير الصحة سبل النهوض بالقطاع الصحي ticker مدعي عام عمان يستدعي النائب ينال فريحات ticker المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين ticker الأردن يواصل دعم غزة بإرسال قافلة جديدة مكوّنة من 50 شاحنة ticker ابو غزالة يكشف تفاصيل سرقة قاصته: 6 مجرمين محترفين وعملية منظمة ticker المعايطة: لا يجوز لأي جهة أن تدعي أنها تحمي الدين في الأردن ticker انخفاض أسعار الذهب محليا 40 قرشا للغرام ticker الصحة العالمية تشكر الأردن .. وتدعو الدول الاخرى لاستقبال مرضى من غزة ticker زين كاش وسوليدرتي – الأولى للتأمين توقعان اتفاقية استراتيجية لإصدار الوثائق التأمينية ticker اتفاقية شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن وStarLink الرائدة في التحول الرقمي لتقديم أحدث الحلول التقنية للشركات ticker غوتيريش يدين الغارات الإسرائيلية على سوريا ticker فرنسا تدعو لاتفاق يعزز الوحدة ويرسي الأمن والسيادة في سوريا ticker عودة طائرات سلاح الجو الملكي المشاركة في إطفاء حرائق سوريا ticker وفاة سائق صهريج نفط إثر تدهوره واحتراقه في معان ticker ارتفاع اسعار الذهب في التسعيرة الثالثة 60 قرشًا

إلغاء (3) قرارات تتعلق بفصل طلبة من اليرموك

{title}
هوا الأردن -

الغت المحكمة الادارية ثلاثة قرارات لمجلس عمداء جامعة اليرموك تتعلق بالفصل النهائي لعدد من الطلبة اثر مشاجرة وقعت بالجامعة في 20 تموز العام الماضي.



وقالت المحكمة التي عقدت جلستها العلنية برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتور سعد اللوزي والدكتور نشأت الاخرس، وحضور وكيل المستدعين الطلاب الثلاثة المحامي راتب النوايسة ان وقائع الدعاوى الثلاثة تشير الى وقوع أحداث داخل حرم جامعة اليرموك بتاريخ 20 تموز 2014. واضافت انه وبنفس اليوم قرر مجلس عمداء الجامعة فصل عدد من طلبة الجامعة فصلاً نهائياً كان بينهم الطلبة المستدعون، وذلك دون اجراء تحقيقات معهم ودون الاستماع لأقوالهم.

 



وقالت المحكمة أنه من المبادئ المستقرة في مجال المساءلة التأديبية عدم جوازية ايقاع عقوبة تأديبية الا بعد سماع اقوال الشخص محل المساءلة وتحقيق دفاعه، بحيث تكون المساءله مستكملة لأركانها، ولا تكون كذلك الا اذا تم تناول الواقعة التأديبية بالتدقيق والتمحيص وفي مقدمتها أدلة ثبوتها، مع توفير ضمانة الدفاع عن النفس كحق مقدس وتوفير مقوماته الاساسة لمباشرته امام سلطة التأديب واهمها اخطار الشخص المعني بالمثول، واستجوابه ومنحه الحق بتقديم ما يثبت دحضة للإدعاءات المنسوبة اليه واستحضار شهوده ومناقشتهم.

 


وأضافت أن النصوص الدستورية كفلت حق الدفاع عن النفس ما يستدعي توفير مثل هذه الضمانات امام مجلس العمداء بإعتباره سلطة تأديب، حتى لا يتعرض الطالب للاضطهاد او التعسف وتكفل له الطمأنينة التامة وتمكنه من نفي التهم المسندة اليه وتحقيق دفاعه، مشيرة الى أن هذه الاجراءات التي يتعين اتباعها دون الحاجة الى ورود نص عليها، اذا ان قواعد العدالة والانصاف وتمكين الافراد من حقوقهم وحرياتهم لا تحتاج الى نص من تعليمات لتقريرها.

 



ووجدت المحكمة أن تلك الضمانات قد تم تغييبها كلياً، اذ تمت الوقائع التي نجمت عن الملاحقة التأديبية وصدر القرار التأديبي بفصل المستدعين في التاريخ ذاته، دون ان يتم استدعاء المستدعين واستجوابهم وسماع اقوالهم وتمكينهم من بسط دفاعهم، الامر الذي ينطوي على فهم خاطئ لأحكام تعليمات تأديب الطلبة في الجامعة، ما يستوجب الحُكم بإلغاء قرارات فصل الطلبة المستدعين فصلاً نهائياً من الجامعة.

تابعوا هوا الأردن على