آخر الأخبار
ticker "المفوضية": 70 ديناراً لكل لاجئ سوري في الأردن لدعم عودتهم ticker "الطيران الأوروبية" تقلص التحذير بشأن الأردن والخليج ticker عبيدات يُطلع "الأعمال السعودي" على رؤية المدن الصناعية الأردنية ticker "الشعر والتجميل" تخصصات مستحدثة في جامعة البلقاء ticker الفيصلي يتعاقد مع المدافع أحمد عبدربه ticker مبيضين يستقيل من إدارة مركز التوثيق الملكي ticker رئيس "الفيفا" يوجه رسالة إلى ميسي بعد اعتزاله اللعب دوليا ticker كاظم الساهر يشكر ولي العهد ticker إعادة تمساح نيلي من الأردن إلى السودان ticker برشلونة يكتسح رايو فاييكانو بخماسية في الليغا ticker العراق يرفض تمديد بقاء قوات التحالف الدولي بعد 30 سبتمبر ticker قناة إسرائيلية: رئيس الشاباك سافر سرا إلى واشنطن لبحث "قضايا حساسة" ticker البحرين: نتضامن مع الأردن في كل ما يتخذه للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره ticker 72 ساعة من الجدل: كيف استقبل السوريون رقميًا اجتماع عمّان؟ ticker العثور على جثة ظهر عليها آثار إطلاق نار في اربد ticker تثبيت أسعار المحروقات لشهر أيلول ticker اتفاقية مكة .. السعودية وتركيا وباكستان تتفق على خطوات لإنشاء بنية لأمن المنطقة ticker الاسطورة ليونيل ميسي يعتزل اللعب دوليا ticker الزيود: يمنع عودة العامل المخالف بعد تسفيره الّا بعد مرور 5 سنوات ticker اعتداء جديد على عامل وطن أثناء تأديته واجبه في اربد

إلغاء (3) قرارات تتعلق بفصل طلبة من اليرموك

{title}
هوا الأردن -

الغت المحكمة الادارية ثلاثة قرارات لمجلس عمداء جامعة اليرموك تتعلق بالفصل النهائي لعدد من الطلبة اثر مشاجرة وقعت بالجامعة في 20 تموز العام الماضي.



وقالت المحكمة التي عقدت جلستها العلنية برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتور سعد اللوزي والدكتور نشأت الاخرس، وحضور وكيل المستدعين الطلاب الثلاثة المحامي راتب النوايسة ان وقائع الدعاوى الثلاثة تشير الى وقوع أحداث داخل حرم جامعة اليرموك بتاريخ 20 تموز 2014. واضافت انه وبنفس اليوم قرر مجلس عمداء الجامعة فصل عدد من طلبة الجامعة فصلاً نهائياً كان بينهم الطلبة المستدعون، وذلك دون اجراء تحقيقات معهم ودون الاستماع لأقوالهم.

 



وقالت المحكمة أنه من المبادئ المستقرة في مجال المساءلة التأديبية عدم جوازية ايقاع عقوبة تأديبية الا بعد سماع اقوال الشخص محل المساءلة وتحقيق دفاعه، بحيث تكون المساءله مستكملة لأركانها، ولا تكون كذلك الا اذا تم تناول الواقعة التأديبية بالتدقيق والتمحيص وفي مقدمتها أدلة ثبوتها، مع توفير ضمانة الدفاع عن النفس كحق مقدس وتوفير مقوماته الاساسة لمباشرته امام سلطة التأديب واهمها اخطار الشخص المعني بالمثول، واستجوابه ومنحه الحق بتقديم ما يثبت دحضة للإدعاءات المنسوبة اليه واستحضار شهوده ومناقشتهم.

 


وأضافت أن النصوص الدستورية كفلت حق الدفاع عن النفس ما يستدعي توفير مثل هذه الضمانات امام مجلس العمداء بإعتباره سلطة تأديب، حتى لا يتعرض الطالب للاضطهاد او التعسف وتكفل له الطمأنينة التامة وتمكنه من نفي التهم المسندة اليه وتحقيق دفاعه، مشيرة الى أن هذه الاجراءات التي يتعين اتباعها دون الحاجة الى ورود نص عليها، اذا ان قواعد العدالة والانصاف وتمكين الافراد من حقوقهم وحرياتهم لا تحتاج الى نص من تعليمات لتقريرها.

 



ووجدت المحكمة أن تلك الضمانات قد تم تغييبها كلياً، اذ تمت الوقائع التي نجمت عن الملاحقة التأديبية وصدر القرار التأديبي بفصل المستدعين في التاريخ ذاته، دون ان يتم استدعاء المستدعين واستجوابهم وسماع اقوالهم وتمكينهم من بسط دفاعهم، الامر الذي ينطوي على فهم خاطئ لأحكام تعليمات تأديب الطلبة في الجامعة، ما يستوجب الحُكم بإلغاء قرارات فصل الطلبة المستدعين فصلاً نهائياً من الجامعة.

تابعوا هوا الأردن على