الصحفيين : نقل غير المسددين الى سجل غير الممارسين

قرر مجلس نقابة الصحفيين نقل جميع الصحفيين غير المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة حتى تاريخ 31/آذار الى سجل الصحفيين غير الممارسين وذلك استناداً الى المادة (14/ب) من قانون نقابة الصحفيين.
واشار النقيب طارق المومني إلى ان نقل اي صحفي لسجل غير الممارسين يصبح غير ممارس لكن بامكانه العودة لسجل الممارسين عندما يسدد كافة التزاماته فيعود بقرار من المجلس دون اية اجراءات اخرى.
وامهل المجلس في جلسته التي عقدتها صباح الثلاثاء الزملاء لتسديد المبالغ المستحقة عليهم الى الساعة السادسة من مساء اليوم.
وبين المومني ان عدد الزملاء الذين لم يسددوا التزاماتهم حتى الان بحدود 300 زميل وزميلة.
وقال المومني ان المجلس قرر مخاطبة ديوان تفسير القوانين والرأي من خلال رئيس الوزراء لتفسير نص المادة 11 والتي تنص على شطب العضو في حال عدم تسديده مع انتهاء يوم الحادي والثلاثين شهر اذار حكما ونص المادة 14 التي تنص على نقله من سجل الصحفيين الممارسين الى سجل الصحفيين غير الممارسين.
واضاف ان المجلس قرر مخاطبة ديوان تفسير القوانين ايضا لمعرفة ما اذا كان هناك تناقض بين المادتين 11 و14ى ام لا.
واصدر مجلس النقابة بيانا فيما يلي نصه"
"قرر مجلس نقابة الصحفيين في جلسته التي عقدها أمس برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني نقل جميع الزملاء غير المسددين للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة حتى تاريخ 31/آذار الى سجل الصحفيين غير الممارسين وذلك استناداً الى المادة (14/ب) من قانون نقابة الصحفيين.
وأهاب المجلس بجميع الزميلات والزملاء الاسراع بدفع الالتزامات المالية المترتبة عليهم خاصة وأن الانتقال من سجل غير الممارسين الى سجل الممارسين يتطلب دفع رسوم تقدر بنحو خمسين ديناراً اضافة الى دفع جميع الالتزامات والرسوم المترتبة عليهم.
وأشار نقيب الصحفيين الى أن المجلس كان وطوال الفترة السابقة في حال انعقاد متواصل وبالتشاور مع المستشار القانوني للبحث عن تفسير قانوني يوضح ما جاء في نص المادة (11/د) من القانون والتي يلغى انتساب العضو حكماً في حال عدم التسديد لرسوم وأي التزامات مالية مترتبة عليه للنقابة في موعد أقصاه 31/آذار من كل عام.
الا أن المادة (14/ب) من القانون اشارت الى أن مجلس النقابة يستطيع وفق هذه المادة ان يقوم بنقل اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين الى سجل الصحفيين غير الممارسين بقرار منه في حال عدم دفع الرسوم السنوية والعوائد المتحققة عليه في موعد أقصاه 31/آذار من كل عام.
كما أشارت المادة (14/د) الى نقل الصحفي من سجل غير الممارسين الى سجل الممارسين بناء على طلبه الخطي بعد زوال الاسباب التي أدت لنقل اسمه الى سجل غير الممارسين ودفع الرسوم المقررة.
كما اشارت المادة (14/هـ) الى أن عضوية الصحفي تلغى اذا استمر تسجيله في سجل غير الممارسين لأكثر من خمس سنوات متتالية.
وبناء عليه اتخذ المجلس قراره بتحويل جميع الزملاء غير المسددين حتى نهاية دوام يوم 31/آذار الى سجل غير الممارسين دون فقدان للعضوية مع عدم تمتعه بالخدمات التي تقدمها النقابة ويعود لسجل الممارسين في حال زوال الاسباب ودفع كامل الرسوم اضافة الى رسم خمسين ديناراً.
وأكد نقيب الصحفيين أن المجلس قرر مخاطبة ديوان تفسير القوانين لتوضيح النصوص القانونية الخاصة في هذا الأمر وازالة اللبس الذي أحدثته المادتين (11) و(14) من القانون وسيعمل المجلس على مراجعة القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بما يحافظ على عضوية الزميلات والزملاء في النقابة".