آخر الأخبار
ticker الرزاز يشيد بمبادرة عجائب الأردن السبع: مستعد لتقديم ما يمكن ticker الفيصلي يعلن تعاقده مع رزق بني هاني ticker العين الذنيبات: الجلوة العشائرية جريمة ويجب الغاؤها من القاموس الأردني للأبد ticker الصحة: 72 حالة اشتباه بتسمم غذائي في الزرقاء وإغلاق مطعم احترازيا ticker العمل تنفي تسريح 4 آلاف عامل في المفرق ticker الإحصاءات: تعداد سكان الأردن بالكامل في تشرين أول المقبل ticker البنوك ترفض قرابة 55 ألف طلب قرض جديد وتوافق على 6.236 مليار دينار ticker بالفيديو .. ولي العهد يشارك في "تدريب التعايش" للكتيبة الخاصة 101 ticker الأردن والإمارات يؤكدان تضامنهما المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ticker الاتصال الحكومي: المواطنون والقطاع الخاص معنيون بتعميم الذكاء الاصطناعي ticker واشنطن تهدد طهران .. "افتحوا مضيق هرمز أو العواقب وخيمة" ticker الحكومة تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء وتعديل الشعارات والرموز الوطنية ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بطائرة مسيّرة ticker طلبة التوجيهي يشكون صعوبة اختبار الكيمياء ticker الأردن وقطر يبحثان جهود استعادة الهدوء الإقليمي ticker النواب يفتتح دورته الاستثنائية الأحد .. والإدارة المحلية في صدارة التشريعات ticker كأس العالم: إنجلترا تلاقي النرويج والأرجنتين تواجه سويسرا في ربع النهائي ticker الدفاع المدني يحذر من السباحة في السدود والبرك الزراعية ticker استحداث عيادات اختصاص مسائية في مستشفى الزرقاء ticker واشنطن تنشر تفاصيل "مؤامرة" لاغتيال ترامب ونتنياهو وآخرين

غرامات على من لم يستخرج وثائق مدنية

{title}
هوا الأردن -


أقرت الحكومة تعديلا على قانون الاحوال المدنية يتم بموجبه فرض غرامات 'رسوم' على عدم استخراج وثائق مدنية، بحيث يتم ايقاع غرامة مقدارها 10 دنانير على كل اردني لم يستحصل على بطاقة احوال او استخراج دفتر عائلة و50 دينارا عن كل من اكتسب الجنسية اوفقدها او تخلى عنها كذلك الاستعاضة بالغرامة بعشرة دنانير عن استخراج بطاقة احوال مدنية اودفتر عائلة مفقودين بدلا من الكفالة العدلية.



وصدر تعديل على قانون الاحوال المدنية رقم (18) لسنة 2015 يقضي بفرض رسوم 'غرامة' على كل اردني بلغ سن 18 عاما ولم يحصل على بطاقة احوال مدنية كما تستوفى الغرامة نفسها مقدارها 10 دنانير من كل اردني رب اسرة ولم يستحصل على دفتر عائلة وذلك وفقا لاحكام المادة (38) من القانون.



وكذلك بموجب تعديل قانون الاحوال غرامة مقدارها 50 دينارا من كل من اكتسب الجنسية او فقدها او تخلى عنها وذلك بموجب احكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة 38.



وتم ادخال تعديل يتم بموجبه تفويض المدير العام او من يفوضه خطيا بالاستعاضة عن الكفالة العدلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من القانون بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ 10 دنانير في حال الحصول على بطاقة بدل مفقود او دفتر عائلة بدل مفقود.

كذلك على كل اردني يزيد عمره عن 18 سنة ان يصرح لدائرة الاحوال المدنية خلال سنتين من نفاذ القانون عن عنوانه ويلتزم بتليغ الاحوال عن اي تغيير يطرأ عنوانة خلال 30 يوما من تاريخ التغيير.



وتقوم الدائرة بتثبيت عناوين المواطنين في قاعدة بيانات خاصة تحتفظ بها في قاعدة خاصة للبيانات لديها ويكون الكترونيا.



يذكر بان تثبيت العناوين يساعد في عمليات التقاضي ويسرع منها اضافة الى المساعدة خلال ضبط الاقامات خلال الانتخابات النيابية او البلدية او مجالس المحافظات مستقبلا وغيرها من الامور.


تابعوا هوا الأردن على