تقرير رسمي : الطلبة في المرتبة الاولى بإرتكاب جرائم القتل العمد في الأردن
ارتفعت جرائم القتل العمد بالمملكة في العام 2014، حيث رصد التقرير الإحصائي الجنائي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية، في مديرية الأمن العام، أن عدد الجرائم المرتكبة للعامين 2013 – 2014 وصلت إلى 90 جريمة قتل عمد.
وبحسب التقرير فإن الطلاب كانوا في مقدمة مرتكبي جريمة القتل العمد، بواقع 14 جريمة في العام 2014، متقدمين بذلك عن العام 2013 الذي ارتكبوا فيه 9 جرائم، بنسبة 55 %.
في المرتبة الثانية، حجز العاطلون عن العمل مكانهم في عالم جريمة القتل، حيث ارتكبوا 13 جريمة في العام 2014، بينما أقدموا في العام 2013 على ارتكاب 11 جريمة، في زيادة بنسبة 30%.
وذكر التقرير أن الأحداث كان لهم نصيب في جرائم القتل، إذ نفذوا 12 جريمة في العام 2014، مقابل 7 في العام 2013، في زيادة بنسبة 71%.
أما الأجانب المقيمين على أراضي المملكة، فقد جاءوا حسب التقرير في المرتبة الرابعة بارتكاب الجريمة، حيث أقدموا على ارتكاب 11 جريمة في العام 2014، في حين نفذوا في العام 2013 9 جرائم، في زيادة بنسبة 22%.
إلى ذلك، بحسب دراسة أعدّها مركز دراسات السلام والنزاعات بيّنت أن 60% من الجرائم المرتكبة كانت بسبب خلافات شخصية وعائلية، ونحو 33% ناتجة عن وقوع مشاجرات، فيما النسبة الباقية ارتكبها فاعلوها بداعي الشرف.
في حين تعتبر عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات التي عرفتها القواعد القانونية الجنائية، وهي أقسى أنواع العقوبات، حيث لجأ المشرع الجنائي إلى نظام العقوبات البدنية، وعلى رأسها عقوبة الإعدام، كنوع من استئصال الجاني من الجماعة على نحو قطعي ونهائي.
وكانت الحكومة أوقفت في العام 2006 تنفيذ أحكام الإعدام، إلا أنها عادت ونفذت حكم الإعدام في 9 محكومين في العام 2014، بينما لم يحدث ان حُكم بالإعدام على ايّ معتقل سياسي أردني.
وكان الأردن من اوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية التي لم تتضمن بنودها اللجوء لعقوبة الاعدام لمعاقبة المجرمين، ليشكل لبنة اساسية نحو الالغاء، في حين يحتفل العالم في العاشر من تشرين الأول من كل عام باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام.
ووفقا لمصادر حقوقية فإنه يوجد في مراكز الاصلاح والتأهيل نحو94 نزيلا منهم 7 نساء محكوم عليهم بالإعدام، علما ان الأردن اجرى العديد من التعديلات التشريعية والإجرائية في مجال وقف العمل بعقوبة الإعدام حيث تم تخفيض العقوبات من 38 الى 23 نصا قانونيا.
وبلمحة تاريخية موجزة حول عقوبة الإعدام، نجد أنه في العام 427 قبل الميلاد ألغت جمعية في أثينا عقوبة الإعدام الصادرة بحق جميع الذكور البالغين في مدينة 'ميتلين' المتمردة.
وفي القرن الأول للميلاد وفي 'سيلانكا' ألغى الملك البوذي 'أماندا غاماني' عقوبة الإعدام ، أما في القرن التاسع للميلاد ألغى الإمبراطور الياباني 'ساغا' عقوبة الإعدام في قوانين البلاد.
أما في العام 1764 تناول المصلح الاجتماعي الإيطالي 'سيزاربيكاريا' عقوبة الإعدام بالنقد العلمي الموضوعي.
بينما حصر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وفي الفصل السادس منه عقوبة الإعدام في أشد الجرائم خطورة، - كما حظرت المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تطبيق عقوبة الإعدام.
كما خلت المادة 77 من نظام روما (المحكمة الجنائية الدولية) من تطبيق عقوبة الإعدام.