آخر الأخبار
ticker مانشستر سيتي يهزم آرسنال ويشعل المنافسة على لقب "البريميرليج" ticker للمرة الـ 35 في تاريخه.. بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني ticker دائرة الحكام: هدف الفيصلي بمرمى الحسين غير صحيح ticker "النواب" يطوي دورته ولا "استثنائية" في الأفق.. وترحيل "معدل الضمان" ticker لجرائمه بغزة.. عريضة برلمانية أوروبية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال ticker صناعيون: استدامة نمو الصادرات تتطلب تعزيز التنافسية ومواجهة كلف الشحن ticker إيران: أميركا انتهكت وقف إطلاق النار وسنرد عليها قريبًا ticker الرئيس الفنلندي: الأردن عامل استقرار في المنطقة ticker الجيش الإسرائيلي ينشر خارطة لانتشار الجديد داخل لبنان ticker الحسين إربد يغادر دوري أبطال آسيا 2 أمام الأهلي القطري ticker ترامب: قواتنا أوقفت سفينة إيرانية حاولت خرق الحصار ticker شهباز شريف: مازلنا متمكسين بدور باكستان بدعم السلام ticker أكسيوس: وكالة الأمن القومي الأمريكية تستخدم أداة محظورة ticker شركة فرنسية تؤكد تعرض إحدى سفنها لإطلاق نار في مضيق هرمز ticker بعد قبول استقالته من الأعيان .. الحمارنة رئيسا لأكاديمية الإدارة الحكومية ticker الأردن: ضرورة حشد الدعم للاقتصاد الفلسطيني في أوروبا ticker إيران ترفض المشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع أميركا ticker الطاقة النيابية: الأردن قد يصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز في 2029 ticker تطوير آليات الكشف عن التهديدات السيبرانية ورفع مستوى حماية بيانات المواطنين ticker الملك: فرصة مهمة لبحث مجالات جديدة للتعاون مع فنلندا

إسناد جناية القتل في حال نجم عن اطلاق العيارات النارية وفاة

{title}
هوا الأردن -

قال رئيس النيابات العامة القاضي الدكتور اكرم مساعدة ان النيابة العامة دأبت ومنذ ثلاث سنوات على اسناد جناية القتل متى نجم عن إطلاق العيارات النارية وأدى الى الوفاة، وكذلك إسناد جناية الشروع بالقتل إذا كانت الإصابة دون ذلك.



وأضاف في رده على سؤال لمندوب  حول دول النيابة العامة في مكافحة ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات والافراح أن النيابات العامة استطاعت الحصول على أحكام جديدة وفقا للإسناد الجديد من خلال الاحكام التي تصدرها محكمة الجنايات الكبرى، مشيرا الى أن المحكمة ومنذ ذلك التاريخ اختطت اجتهاداً جديداً في تطبيق المادة (326) من قانون العقوبات واعتبار الجريمة جناية قتل مقصود وفرض عقوبة الأشغال الشاقة مدة عشرين سنة متى نجم عن الاطلاق وفاة شخص.



كما وصل الأمر الى فرض عقوبة الأشغال المؤبدة إذا نجم عن الاطلاق وفاة أكثر من شخص ، وفرض عقوبة الأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات إذا نجم عن إطلاق العيارات إصابة دون وفاة استناداً لتوفر القصد الاحتمالي القائم على عنصري القبول والتوقع إعمالا لمنطوق المادة(64)من قانون العقوبات.



وأشار الى أن الاجتهاد القضائي السابق وفقاً للنصوص القانونية السارية كان يكيّف هذه الوقائع إذا نجم عنها وفاة على إنها مجرد جنحة التسبب بالوفاة طبقا لإحكام المادة (343) من قانون العقوبات والتي يعاقب عليها المشرّع بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات مع إمكانية تخفيضها الى الحبس لمدة أسبوع واستبداله بالغرامة، ناهيك عن إمكانية وقف التنفيذ، في حين إذا اقتصرت النتيجة الجرمية على مجرد الإصابة دون الوفاة كان تكييفها القانوني جنحة التسبب بالإيذاء طبقا لأحكام المادة(344)من قانون العقوبات (عقوبتها الحبس حتى ستة أشهر أو الغرامة من 50 دينارا الى 200دينار.



وبين مساعدة انه ومع انتشار هذه الظاهرة وتفاقم نتائجها وآثارها السيئة على ارواح المواطنين ولان النيابة العامة المكلّفة قانونا بملاحقة المجرمين ومنهم مطلقو العيارات النارية وتقديمهم للقضاء، وفي سبيل مكافحة هذه الظاهرة وادراكاً لدورها في مكافحة الجريمة ومعاقبة المجرمين وأدراكا من القضاء الاردني لهذه الظاهرة فقد أيدّت محكمة التمييز الاردني وهي أعلى محكمة في القضاء الاردني هذا التوجه.



وأكد مساعدة بأن هذا الاجتهادّ من محكمة التمييز الاردنية يعتبر تحوّلا ايجابيّا يصّب في مصلحة الوطن والمواطن الاردني وسيسهم هذا الجهد القضائي مع باقي الجهود المبذولة من كافة الجهات الامنية في كبح جماح هذه الظاهرة التي ينظر اليها كل عاقل على انها ظاهرة تخلّف واستهتار بالقانون وسيادته والدولة وهيبتها متمنيا على كل مواطن ادراك خطورة هذه الافعال التي سترتد عليه بالندم الشديد.ش

تابعوا هوا الأردن على