آخر الأخبار
ticker مساعدة: دولة فلسطينية شرط أساسي لاستقرار الشرق الأوسط ticker عطية: حماية أرواح الأردنيين لا تقبل التبرير ticker مقتل 4 عناصر من الأمن السوري برصاص مسلحين في ريف إدلب ticker إجراءات الحصول على تذاكر مباريات النشامى في مونديال 2026 ticker 20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة ticker الحكومة ترفع الرسوم المدرسية على الطلبة غير الأردنيين إلى 300 دينار ticker نظام معدل للأبنية والمدن .. تخفيض قيود المشاريع ورسوم بدل المواقف ticker إعفاء لوازم مشروع الناقل الوطني من الضريبة والرسوم ticker مجلس الوزراء يكلف الاشغال بطرح عطاءات مدينة عمرة ticker الأردن يدين الهجوم على قاعدة أممية في السودان ticker إحالة مدير عام التدريب المهني الغرايبة إلى التقاعد ticker الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا ticker السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك ticker الجمارك تضبط 25 ألف حبة مخدرة و50 غراماً من الكريستال ticker الملك يطلع على خطة الحكومة لتطوير المرحلة الأولى من مدينة عمرة ticker الأردن يؤكد وقوفه مع استراليا بعد الهجوم الإرهابي ticker قافلة المساعدات الأردنية تصل إلى اليمن ticker ربيحات: مدافئ حصلت على استثناء لإدخالها بعد عدم تحقيقها للمواصفات ticker الشموسة .. نائب جديد يطالب باستقالة وزير الصناعة ومديرة المواصفات ticker ضبط أكثر من 1411 اعتداء على خطوط المياه خلال شهر

إسناد جناية القتل في حال نجم عن اطلاق العيارات النارية وفاة

{title}
هوا الأردن -

قال رئيس النيابات العامة القاضي الدكتور اكرم مساعدة ان النيابة العامة دأبت ومنذ ثلاث سنوات على اسناد جناية القتل متى نجم عن إطلاق العيارات النارية وأدى الى الوفاة، وكذلك إسناد جناية الشروع بالقتل إذا كانت الإصابة دون ذلك.



وأضاف في رده على سؤال لمندوب  حول دول النيابة العامة في مكافحة ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات والافراح أن النيابات العامة استطاعت الحصول على أحكام جديدة وفقا للإسناد الجديد من خلال الاحكام التي تصدرها محكمة الجنايات الكبرى، مشيرا الى أن المحكمة ومنذ ذلك التاريخ اختطت اجتهاداً جديداً في تطبيق المادة (326) من قانون العقوبات واعتبار الجريمة جناية قتل مقصود وفرض عقوبة الأشغال الشاقة مدة عشرين سنة متى نجم عن الاطلاق وفاة شخص.



كما وصل الأمر الى فرض عقوبة الأشغال المؤبدة إذا نجم عن الاطلاق وفاة أكثر من شخص ، وفرض عقوبة الأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات إذا نجم عن إطلاق العيارات إصابة دون وفاة استناداً لتوفر القصد الاحتمالي القائم على عنصري القبول والتوقع إعمالا لمنطوق المادة(64)من قانون العقوبات.



وأشار الى أن الاجتهاد القضائي السابق وفقاً للنصوص القانونية السارية كان يكيّف هذه الوقائع إذا نجم عنها وفاة على إنها مجرد جنحة التسبب بالوفاة طبقا لإحكام المادة (343) من قانون العقوبات والتي يعاقب عليها المشرّع بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات مع إمكانية تخفيضها الى الحبس لمدة أسبوع واستبداله بالغرامة، ناهيك عن إمكانية وقف التنفيذ، في حين إذا اقتصرت النتيجة الجرمية على مجرد الإصابة دون الوفاة كان تكييفها القانوني جنحة التسبب بالإيذاء طبقا لأحكام المادة(344)من قانون العقوبات (عقوبتها الحبس حتى ستة أشهر أو الغرامة من 50 دينارا الى 200دينار.



وبين مساعدة انه ومع انتشار هذه الظاهرة وتفاقم نتائجها وآثارها السيئة على ارواح المواطنين ولان النيابة العامة المكلّفة قانونا بملاحقة المجرمين ومنهم مطلقو العيارات النارية وتقديمهم للقضاء، وفي سبيل مكافحة هذه الظاهرة وادراكاً لدورها في مكافحة الجريمة ومعاقبة المجرمين وأدراكا من القضاء الاردني لهذه الظاهرة فقد أيدّت محكمة التمييز الاردني وهي أعلى محكمة في القضاء الاردني هذا التوجه.



وأكد مساعدة بأن هذا الاجتهادّ من محكمة التمييز الاردنية يعتبر تحوّلا ايجابيّا يصّب في مصلحة الوطن والمواطن الاردني وسيسهم هذا الجهد القضائي مع باقي الجهود المبذولة من كافة الجهات الامنية في كبح جماح هذه الظاهرة التي ينظر اليها كل عاقل على انها ظاهرة تخلّف واستهتار بالقانون وسيادته والدولة وهيبتها متمنيا على كل مواطن ادراك خطورة هذه الافعال التي سترتد عليه بالندم الشديد.ش

تابعوا هوا الأردن على