آخر الأخبار
ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عبيدات والذيب ومشعل والبدري ticker وسط حضور حاشد .. انطلاق مهرجان صيف عمان 2026 ticker الاحتلال الإسرائيلي يعتقل المفتي العام للقدس ticker وسام ملك بلجيكا للاردني قيصر حجازين ticker الحكومة الأردنية .. ما لا تراه الجداول والأرقام ticker لامين يامال ورفاقه إلى نصف نهائي كأس العالم بعد فوزهم على بلجيكا ticker طلبة التوجيهي يتقدمون لمبحثي الكيمياء والتاريخ السبت ticker قاليباف: الحرب لن تنتهي باستسلام إيران ticker المديرة العامة للغذاء والدواء: إحالة 238 منشأة إلى النائب العام ticker الفيصلي يخطف الفاخوري من الوحدات .. وشفيع أول المرحّبين ticker أمانة عمّان: بدأنا بتطبيق الإدارة الذكية للنفايات ticker الإحصاءات: عدد سكان الأردن سيتضاعف بعد 40 سنة ticker ترامب: إيران طلبت مواصلة المحادثات ووافقنا على ذلك ticker الفيصلي يعلن ضم أنس العوضات قادمًا من الوحدات ticker الضمان: ارتفاع أعداد المشتركين بزيادة تجاوزت 27 ألف مشترك ticker 1419 طالباً وطالبة يتقدمون لـ "الشامل العملي" الاثنين المقبل ticker مفاوضون قطريون في إيران سعياً لخفض التصعيد ticker 70 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى ticker الأمم المتحدة تعتمد معهد تدريب عمليات حفظ السلام مركزاً دولياً للتدريب ticker إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة باستخدام طائرتين مسيرتين

إسناد جناية القتل في حال نجم عن اطلاق العيارات النارية وفاة

{title}
هوا الأردن -

قال رئيس النيابات العامة القاضي الدكتور اكرم مساعدة ان النيابة العامة دأبت ومنذ ثلاث سنوات على اسناد جناية القتل متى نجم عن إطلاق العيارات النارية وأدى الى الوفاة، وكذلك إسناد جناية الشروع بالقتل إذا كانت الإصابة دون ذلك.



وأضاف في رده على سؤال لمندوب  حول دول النيابة العامة في مكافحة ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات والافراح أن النيابات العامة استطاعت الحصول على أحكام جديدة وفقا للإسناد الجديد من خلال الاحكام التي تصدرها محكمة الجنايات الكبرى، مشيرا الى أن المحكمة ومنذ ذلك التاريخ اختطت اجتهاداً جديداً في تطبيق المادة (326) من قانون العقوبات واعتبار الجريمة جناية قتل مقصود وفرض عقوبة الأشغال الشاقة مدة عشرين سنة متى نجم عن الاطلاق وفاة شخص.



كما وصل الأمر الى فرض عقوبة الأشغال المؤبدة إذا نجم عن الاطلاق وفاة أكثر من شخص ، وفرض عقوبة الأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات إذا نجم عن إطلاق العيارات إصابة دون وفاة استناداً لتوفر القصد الاحتمالي القائم على عنصري القبول والتوقع إعمالا لمنطوق المادة(64)من قانون العقوبات.



وأشار الى أن الاجتهاد القضائي السابق وفقاً للنصوص القانونية السارية كان يكيّف هذه الوقائع إذا نجم عنها وفاة على إنها مجرد جنحة التسبب بالوفاة طبقا لإحكام المادة (343) من قانون العقوبات والتي يعاقب عليها المشرّع بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات مع إمكانية تخفيضها الى الحبس لمدة أسبوع واستبداله بالغرامة، ناهيك عن إمكانية وقف التنفيذ، في حين إذا اقتصرت النتيجة الجرمية على مجرد الإصابة دون الوفاة كان تكييفها القانوني جنحة التسبب بالإيذاء طبقا لأحكام المادة(344)من قانون العقوبات (عقوبتها الحبس حتى ستة أشهر أو الغرامة من 50 دينارا الى 200دينار.



وبين مساعدة انه ومع انتشار هذه الظاهرة وتفاقم نتائجها وآثارها السيئة على ارواح المواطنين ولان النيابة العامة المكلّفة قانونا بملاحقة المجرمين ومنهم مطلقو العيارات النارية وتقديمهم للقضاء، وفي سبيل مكافحة هذه الظاهرة وادراكاً لدورها في مكافحة الجريمة ومعاقبة المجرمين وأدراكا من القضاء الاردني لهذه الظاهرة فقد أيدّت محكمة التمييز الاردني وهي أعلى محكمة في القضاء الاردني هذا التوجه.



وأكد مساعدة بأن هذا الاجتهادّ من محكمة التمييز الاردنية يعتبر تحوّلا ايجابيّا يصّب في مصلحة الوطن والمواطن الاردني وسيسهم هذا الجهد القضائي مع باقي الجهود المبذولة من كافة الجهات الامنية في كبح جماح هذه الظاهرة التي ينظر اليها كل عاقل على انها ظاهرة تخلّف واستهتار بالقانون وسيادته والدولة وهيبتها متمنيا على كل مواطن ادراك خطورة هذه الافعال التي سترتد عليه بالندم الشديد.ش

تابعوا هوا الأردن على