آخر الأخبار
ticker مانشستر سيتي يهزم آرسنال ويشعل المنافسة على لقب "البريميرليج" ticker للمرة الـ 35 في تاريخه.. بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني ticker دائرة الحكام: هدف الفيصلي بمرمى الحسين غير صحيح ticker "النواب" يطوي دورته ولا "استثنائية" في الأفق.. وترحيل "معدل الضمان" ticker لجرائمه بغزة.. عريضة برلمانية أوروبية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال ticker صناعيون: استدامة نمو الصادرات تتطلب تعزيز التنافسية ومواجهة كلف الشحن ticker إيران: أميركا انتهكت وقف إطلاق النار وسنرد عليها قريبًا ticker الرئيس الفنلندي: الأردن عامل استقرار في المنطقة ticker الجيش الإسرائيلي ينشر خارطة لانتشار الجديد داخل لبنان ticker الحسين إربد يغادر دوري أبطال آسيا 2 أمام الأهلي القطري ticker ترامب: قواتنا أوقفت سفينة إيرانية حاولت خرق الحصار ticker شهباز شريف: مازلنا متمكسين بدور باكستان بدعم السلام ticker أكسيوس: وكالة الأمن القومي الأمريكية تستخدم أداة محظورة ticker شركة فرنسية تؤكد تعرض إحدى سفنها لإطلاق نار في مضيق هرمز ticker بعد قبول استقالته من الأعيان .. الحمارنة رئيسا لأكاديمية الإدارة الحكومية ticker الأردن: ضرورة حشد الدعم للاقتصاد الفلسطيني في أوروبا ticker إيران ترفض المشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع أميركا ticker الطاقة النيابية: الأردن قد يصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز في 2029 ticker تطوير آليات الكشف عن التهديدات السيبرانية ورفع مستوى حماية بيانات المواطنين ticker الملك: فرصة مهمة لبحث مجالات جديدة للتعاون مع فنلندا

التمييز: قطع الإشارة الحمراء يعطي التـأمين الحق بالتراجع عن المؤمن له

{title}
هوا الأردن -

أكدت محكمة التمييز بهيئتها العامة أن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء تشكل مخالفة جسيمة لقواعد السير وبما أنها أدت الى وقوع الحادث؛ فإن قطعها وما ينجم عنها من حوادث تعطي شركة التأمين الحق بالتراجع عن التأمين للمؤمن له والسائق الذي تسبب بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض للمضرور.



وجاء قرار المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيسها القاضي هشام التل وثمانية اعضاء لنقض قرار محكمة استئناف اربد التي أصدرت قرارها مؤيدا قرار محكمة الدرجة الاولى المتضمن رد الدعوى وتضمينها الرسوم والمصاريف ولم ترتض المدعية (شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين) بالقرار الاستئنافي فطعنت فيه تمييزا مخطئة محكمة الاستئناف بمخالفة احكام المادة 16 / أ / 4 من نظام التأمين الالزامي رقم 12 لسنة 2010 وعدم اعتبار تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء تندرج ضمن دائرة الخطر.



وقالت محكمة التمييز ان المادة (18/ أ /4 ) من نظام التأمين الالزامي رقم 32 لسنة 2001 واجبة التطبيق نصت على (يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض الى الغير في اي من الحالات التالية "إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها او استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام شريطة أن تكون تلك المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث "وقد أعاد المشرع التأكيد بترديد نص المادة في النظام الحالي رقم (12) لسنة 2010 .


واكدت في اجتهادها على أن ما قام به المدعى عليه (محمد) بتجاوز الإشارة الحمراء والتي تشكل مخالفة جسيمة لقواعد السير والتي بطبيعتها تؤدي الى زيادة الخطر حكما وبما أنها أدت الى وقوع الحادث نتيجة ذلك؛ فإن هذه المحكمة بهيئتها العامة ترى أن قطع الاشارة الضوئية الحمراء وما ينجم عنها من حوادث تعطي شركة التأمين الحق بالرجوع عن المؤمن له والسائق الذي تسبب بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض للمضرور وفق أحكام المادة 18 / أ / 4 من نظام التأمين الصحي لسنة 2001 خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المميز ما يوجب نقضه من هذه الناحية.



وكانت شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين أقامت الدعوى الصلحية الحقوقية لدى محكمة صلح حقوق المفرق بمواجهة المدعى عليهما (محمد السالم وفؤاد ابو سليم) تطالبهما بمبلغ 2000 دينار.

تابعوا هوا الأردن على