آخر الأخبار
ticker السفارة الصينية تعرب عن تعازيها للأردن بضحايا حادث كنيسة الكرك ticker أمين مجلس التعاون الخليجي يدين الهجوم الإرهابي في الكرك ticker أجراس كنيسة المهد في بيت لحم تدقّ حزنا على ضحايا حادثة الكرك ticker الأسهم الآسيوية تتراجع مع امتداد خسائر الذكاء الاصطناعي ticker روسيا: الاحتياطيات الأجنبية تنخفض إلى 722 مليار دولار ticker تراجع جماعي في أسواق الأسهم البريطانية الأوروبية وسط انخفاضات محدودة ticker المجلس الرئاسي الليبي يقدم تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي بمحافظة الكرك ticker نتنياهو يتوعد بعملية عسكرية غير مسبوقة في الضفة الغربية ticker بلدية جرش: الأردن وطن التآخي والوحدة الوطنية وسيادة القانون ticker مصفاة البترول الأردنية تدين الاعتداء الآثم الاجرامي الجبان في الكرك ticker الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم الإرهابي في كنيسة الكرك ticker مفتي الأردن : دماء المسيحيين معصومة كدماء المسلمين ticker بطريرك المدينة المقدسة :الحادث الإجرامي في الكرك لن ينال من الوحدة الوطنية ticker السيسي يعزي الملك بضحايا هجوم الكرك ويؤكد تضامن مصر مع الأردن ticker حسان يقدّم واجب العزاء بشهداء الاعتداء الغاشم في بلدة حمود بالكرك ticker شيخ الأزهر: الهجوم على كنيسة الكرك اعتداء إرهابي آثم ticker الطراونة: كنيسة حمود كانت تدرس الطلبة المسلمين وتأوي ثوار الهية ticker قطر تدين بشدة الهجوم الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك ticker نقابة المحامين تدين الاعتداء على كنيسة حمود وتطالب بتطبيق أشد العقوبات القانونية ticker مجلس النقباء: الاعتداء على كنيسة حمود جريمة تمس أمن الأردن ووحدته الوطنية

"تفسير القوانين" رداً على النسور : يحق لجوء "المفلس" للقضاء

{title}
هوا الأردن -

في اول رد على رئيس الوزراء عبدالله النسور من قبل ديوان تفسير القوانين افتى الديوان الخاص بتفسير القوانين بحق المفلس اللجوء للقضاء مباشرة وبشكل منفرد للدفاع عن حقوقه واستقلالا عن وكيل التفليسة او من خلال توكيل محام اذا اقتضى الامر بضرورة توكيل محام لهذه الغاية.



وجاء في رد الديوان في نص قراره الصادر مؤخرا أنّ الأعمال الاحتياطية الواردة  بطلب التفسير تعطي الحق للمفلس أن يلجأ للقضاء مباشرةً وبشكل منفرد للدفاع عن حقوقه واستقلالاً عن وكيل التفليسة أو من خلال توكيل محامٍ إذا اقتضى الأمر بضرورة توكيل محامٍ لهذه الغاية.



وكان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وجه سؤالا لديوان تفسير القوانين لبيان فيما إذا كانت عبارة ( الأعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه ) الواردة في الفقرة (4) من المادة (327) من قانون التجارة تعطي الحق للمفلس بأن يلجأ إلى القضاء من خلال توكيل محامٍ منفرد للدفاع عن حقوقه استقلالاً عن وكيل التفليسة.



ونوه الديوان في قراره انه بعد الإطلاع على النصوص القانونية وعلى ما هو مطلوب تفسيره يرى الديوان الخاص أنّ المتفق عليه قانوناً واجتهاداً أنّ الحكم بشهر الإفلاس وبمجرد صدوره يترتب عليه رفع يد المفلس وغلها من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس عن إدارة أمواله أو التي ستؤول إليه أو سيكتسبها ويحل محله في ذلك وكيل أو وكلاء التفليسة تمهيداً لبيعها وتوزيع ثمنها بين الدائنين وفاءً لديونهم ، وإن رفع اليد أو غلها هو بمثابة منع من التصرف لإدارة الأمـوال شـرع لمصلحة جماعة الدائنين ، ويترتب عليه منع المفلس من إدارة أمواله أو التصرف بها ،ومنعه من التقاضي بشأنها إلاّ من خلال وكيل أو وكلاء التفليسة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس وحيث أنّ الأعمال الاحتياطية المباحة هي التي لا تمس الإدارة والتصرف التي يشملها رفع اليد ، بل هي عبارة عن صيانة للحقوق ومحافظة على الذمة المخصصة أصلاً لوفاء الديون إلاّ أنه واستثناءً من الأصل ووفقاً للفقرة (4) من المادة (327) من قانون التجارة أجيز للمفلس القيام بجميع الأعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه ،لافتا القرار ان صيانة الحقوق تعني اتخاذ الإجراءات الاحتياطية أو التحفظية التي من شأنها أن تحافظ على حقوقه ودون أن تلحق ضرراً بجماعة الدائنين ، بل قد تكون مقيدة لهم كالإجراءات التي يتخذها المفلس بقطع التقادم أو توجيه الإنذارات ، أو إيقاع الحجز التحفظي أو تبليغ الأحكام للمحكوم عليهم ، ولما كانت مثل هذه الأعمال التي وردت على سبيل التمثيل قد تحتاج عند مراجعة المحاكم إلى توكيل محامٍ فإن المقتضى يجيز ذلك.



واضاف الديوان في نص قراره ان الفقرة (1) من المادة (317) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 تنص على ان يشهر بالافلاس بحكم من محكمة البداية التي يود في منطقتها المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية.وتنص المادة 327 من القانون ذاته على انه يترتب حتما على الحكم بشهر الافلاس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن ادارة جميع امواله بما فيها الاموال التي يمكن ان يحوزها في مدة الافلاس، ولا يجوز للمفلس على الخصوص أن يبيع شيئاً من أمواله ولا يحق له القيام بأي وفاء أو قبض إلاّ إذا كان الوفاء عن حسن نية لسند تجاري ولا يمكنه أن يتعاقد ولا أن يخاصم أمام القضاء إلاّ بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة على أنه يستطيع القيام بجميع الأعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه.

تابعوا هوا الأردن على