آخر الأخبار
ticker عمان الأهلية تُهنّىء بذكرى الكرامة وعيد الأم ticker المحتسب يكتب في الذكرى الثالثة لوفاة والده : غيابك ترك فراغاً لا يُعوّض ticker بالصور .. القوات المسلحة تشارك منتسبيها فرحة العيد وتعود المتقاعدين والعاملين ticker بالصور .. مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل ذوي النزلاء خلال العيد ticker المستشفى الميداني الأردني يستقبل وفوداً من قطاع غزة ticker كوادر بلدية جرش تتعامل مع ملاحظات لتجمع المياه ticker الخطوط الجوية الإثيوبية تستأنف رحلاتها إلى عمّان ticker مديريات الأشغال تتعامل مع 25 بلاغاً خلال المنخفض ticker أكسيوس: إدارة ترمب تدرس السيطرة على جزيرة خارك لفتح مضيق هرمز ticker واشنطن توافق على صفقة ⁠محتملة لبيع طائرات وذخائر للأردن ticker الحنيطي: القوات المسلحة ستبقى الدرع الحصين للوطن ticker سقوط شظايا صاروخ إيراني قرب المسجد الأقصى ticker إنشاء تحويلة مرورية بعد انهيار الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك ticker الأردن: العدوان الإسرائيلي على سوريا مرفوض ويستدعي تحركًا دوليًا ticker الملك ورئيس الإمارات: ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية بالمنطقة ticker هطول أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق في المملكة ticker أمانة عمان تعلن طوارئ (قصوى مياه) اعتباراً من صباح السبت ticker الأردن يدين بأشد العبارات مخططاً إرهابياً استهدف الإمارات ticker الأرصاد: بدء فصل الربيع فلكياً ticker دون وقوع إصابات .. سقوط شظايا صاروخ في وادي صقرة بعمان

الادارية تلغي قرارا لوزارة الصحة بتعيين اخصائي جراحة مسؤولا في أحد المستشفيات .. تفاصيل

{title}
هوا الأردن -

ألغت المحكمة الادارية قراراً لوزير الصحة بتعيينه اخصائيا للجراحة في مستشفى الاميرة بسمة التعليمي بوظيفة مساعد للشؤون الفنية لمخالفته المادة السادسة من الدستور.

 

واصدرت المحكمة الادارية القرار برئاسة القاضي جهاد العتيبي وبعضوية القاضيين وحيد ابو عياش وعاطف جرادات.

 

وفي ايلول الماضي تقدم 3 اطباء من مستشفى الاميرة بسمة التعليمي بطعن صادر عن قرار وزير الصحة بتعيين زميل لهم بالدرجة الثالثة ليعمل بوظيفة مساعد للشؤون الفنية في المستشفى ،مطالبين المحكمة الغاء الوزير لكون القرار مشوب بعيب مخالفة القانون وعيب السبب والشكل والتشكيل ، وعيب مجانبة قاعدة تخصيص الاهداف والتعسف باستعمال السلطة.

 

وثبت للمحكمة في قرارها ان الاطباء الثلاثة الاول هو استشاري جراحة ودرجته الوظيفية خاصة ، والثاني طبيب اخصائي اول جراحة ودرجته الوظيفية الاولى ،والثالث طبيب استشاري اشعة ودرجته الوظيفية الاولى

اما الدكتور المعين  اخصائي جراحة عامة في ذات المستشفى ودرجته الوظيفية الثالثة حيث صدر في آب الماضي قرار بنقله ليعمل بوظيفة مساعد للشؤون الفنية في المستشفى المذكور.

 

وبحسب الهيكل التنظيمي للمستشفيات يتبع الاطباء العاملين في اقسام المستشفى للمساعد للشؤون الفنية.

 

وافادت المحكمة في قرارها ان المستدعى ضده وزير الصحة يعتبر صاحب الصلاحية في النقل بناء على تنسيب الامين العام لموظفي الفئة الاولى ، وأن هذه الصلاحية يجب ان تراعي العدالة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والجدارة التنافسية ومصلحة العمل والاستخدام الامثل للموارد البشرية وتنميتها عند اتخاذ اي قرار بالنقل او التعيين.

 

وبما انه لا خلاف بان البينات ضمن ملف المستدعين يتبين منها انهم يعملون بمستشفى الاميرة بسمة التعلمي ، وان درجة المستدعي الاول الوظيفية هي الخاصة، وان درجة المستدعي الثاني هي الاولى ، وان درجة المستدعي الثاث هي الاولى في حين ان درجة الدكتور المعين هي الثالثة ، وبما ان الدكتور المعين مساعدا للشؤون الفنية اي مسؤولا عن المستدعي ضدهم بموجب الهيكل التنظيمي للمستشفيات.

 

وتابع القرار في ضوء الاسباب التي قام عليها واتخذها وزير الصحة مبررا لاصداره وهي تعيين الدكتور في وظيفه اشرافية وهو في درجة أدنى من مرؤوسيه المستدعين ،فانه يمس المساواة الدستورية بين الموظفين مما ينعكس سلبا على سير مرفق الصحة ويمس العدالة وتكافؤ الفرص والجدارة ويجافي المصلحة العامة والاستخدام الامثل للموارد البشرية وتنميتها وبالتالي يخالف المادة السادسة من الدستور، حيث انها تمت من ناحية المبادئ المستقره في النظام وفي الادارة انه لا يجوز اسناد المركز الوظيفي الاشرافي لمن هو ادنى درجة مرؤوسيه ،لانه وان كانت سلطة تقديرية تترخص بها الادارة الا انها مشروطة بمراعاة احكام القانون ، وبما انه لا يوجد في المادة 90/أ من نظام الخدمة المدنية المشار اليه ،او المادة 11 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم36 لسنة 2008 مما يجيز تعيين الادنى درجة في مركز شاغر، الا ان المبادئ العامة الدستورية والقانونية للمساواة وتكافؤ الفرص تمنع ذلك، وبعكس ذلك فان سير المرافق العامة في هذه الحالة لا يحقق المصلحة العامة، ولا استعمال الامثل للموارد البشرية التي هي غاية القرار الاداري التعلق بالوظيفة العامة وفق المادة 90 من نظام الخدمة المدنية وعيله قررت المحكم الغاء القرار المطعون فيه.

تابعوا هوا الأردن على