آخر الأخبار
ticker ترامب: من الظلم أن لا تمتلك إيران صواريخ باليستية ticker روسيا تفرض قيودا على حركة الطيران في موسكو ticker الروابدة: السردية الوطنية يجب أن تُبنى على الحقائق والإنجازات لا على المبالغات ticker ترامب: القوات الأمريكية ستبقى في منطقة الخليج "لفترة" ticker نص مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ticker الجيش الإسرائيلي يصادق على خطط بناء 576 وحدة استيطانية في الضفة ticker الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة ticker إصابتان بالغتان بحريق صهريج محمل بمادة البنزين في الماضونة ticker أبو غزالة: المؤتمر الأردني الاوروبي منصة لجمع كبار المستثمرين ticker النقد الدولي يوافق على إقرار مراجعتين للتسهيل الممدد والصلابة والاستدامة للأردن ticker المستشفى الأردني جنوب غزة يجري عملية نوعية لاستئصال ورم ضخم في الرقبة ticker ترامب: هزمنا إيران ولن تمتلك سلاحًا نوويًا ticker استكمال إجراءات تجهيز مركز خدمة العلم لاستقبال الدفعة الثانية ticker 1430 اسم نشمي ونشمية في الأردن .. اخرهم اليوم ticker ترامب يهدد باستئناف القصف في حال "لم تحسن إيران التصرف" ticker ولي العهد يزور شركة "بلاي غراوند غلوبال" في كاليفورنيا ticker إعلان عقد مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي في تشرين الثاني ticker النشامى يتراجع 4 مراكز بالتصنيف الدولي بعد الخسارة من النمسا ticker ولي العهد للنشامى: لم أشعر للحظة أنها أول مباراة لكم في كأس العالم ticker مشروع قانون معدل لمجالس الطوائف المسيحية

الادارية تلغي قرارا لوزارة الصحة بتعيين اخصائي جراحة مسؤولا في أحد المستشفيات .. تفاصيل

{title}
هوا الأردن -

ألغت المحكمة الادارية قراراً لوزير الصحة بتعيينه اخصائيا للجراحة في مستشفى الاميرة بسمة التعليمي بوظيفة مساعد للشؤون الفنية لمخالفته المادة السادسة من الدستور.

 

واصدرت المحكمة الادارية القرار برئاسة القاضي جهاد العتيبي وبعضوية القاضيين وحيد ابو عياش وعاطف جرادات.

 

وفي ايلول الماضي تقدم 3 اطباء من مستشفى الاميرة بسمة التعليمي بطعن صادر عن قرار وزير الصحة بتعيين زميل لهم بالدرجة الثالثة ليعمل بوظيفة مساعد للشؤون الفنية في المستشفى ،مطالبين المحكمة الغاء الوزير لكون القرار مشوب بعيب مخالفة القانون وعيب السبب والشكل والتشكيل ، وعيب مجانبة قاعدة تخصيص الاهداف والتعسف باستعمال السلطة.

 

وثبت للمحكمة في قرارها ان الاطباء الثلاثة الاول هو استشاري جراحة ودرجته الوظيفية خاصة ، والثاني طبيب اخصائي اول جراحة ودرجته الوظيفية الاولى ،والثالث طبيب استشاري اشعة ودرجته الوظيفية الاولى

اما الدكتور المعين  اخصائي جراحة عامة في ذات المستشفى ودرجته الوظيفية الثالثة حيث صدر في آب الماضي قرار بنقله ليعمل بوظيفة مساعد للشؤون الفنية في المستشفى المذكور.

 

وبحسب الهيكل التنظيمي للمستشفيات يتبع الاطباء العاملين في اقسام المستشفى للمساعد للشؤون الفنية.

 

وافادت المحكمة في قرارها ان المستدعى ضده وزير الصحة يعتبر صاحب الصلاحية في النقل بناء على تنسيب الامين العام لموظفي الفئة الاولى ، وأن هذه الصلاحية يجب ان تراعي العدالة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والجدارة التنافسية ومصلحة العمل والاستخدام الامثل للموارد البشرية وتنميتها عند اتخاذ اي قرار بالنقل او التعيين.

 

وبما انه لا خلاف بان البينات ضمن ملف المستدعين يتبين منها انهم يعملون بمستشفى الاميرة بسمة التعلمي ، وان درجة المستدعي الاول الوظيفية هي الخاصة، وان درجة المستدعي الثاني هي الاولى ، وان درجة المستدعي الثاث هي الاولى في حين ان درجة الدكتور المعين هي الثالثة ، وبما ان الدكتور المعين مساعدا للشؤون الفنية اي مسؤولا عن المستدعي ضدهم بموجب الهيكل التنظيمي للمستشفيات.

 

وتابع القرار في ضوء الاسباب التي قام عليها واتخذها وزير الصحة مبررا لاصداره وهي تعيين الدكتور في وظيفه اشرافية وهو في درجة أدنى من مرؤوسيه المستدعين ،فانه يمس المساواة الدستورية بين الموظفين مما ينعكس سلبا على سير مرفق الصحة ويمس العدالة وتكافؤ الفرص والجدارة ويجافي المصلحة العامة والاستخدام الامثل للموارد البشرية وتنميتها وبالتالي يخالف المادة السادسة من الدستور، حيث انها تمت من ناحية المبادئ المستقره في النظام وفي الادارة انه لا يجوز اسناد المركز الوظيفي الاشرافي لمن هو ادنى درجة مرؤوسيه ،لانه وان كانت سلطة تقديرية تترخص بها الادارة الا انها مشروطة بمراعاة احكام القانون ، وبما انه لا يوجد في المادة 90/أ من نظام الخدمة المدنية المشار اليه ،او المادة 11 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم36 لسنة 2008 مما يجيز تعيين الادنى درجة في مركز شاغر، الا ان المبادئ العامة الدستورية والقانونية للمساواة وتكافؤ الفرص تمنع ذلك، وبعكس ذلك فان سير المرافق العامة في هذه الحالة لا يحقق المصلحة العامة، ولا استعمال الامثل للموارد البشرية التي هي غاية القرار الاداري التعلق بالوظيفة العامة وفق المادة 90 من نظام الخدمة المدنية وعيله قررت المحكم الغاء القرار المطعون فيه.

تابعوا هوا الأردن على