آخر الأخبار
ticker ترامب يحدد 6 شروط لاتفاق محتمل مع إيران ticker إيران تطرح أكبر فئة نقدية في تاريخها لمواجهة التضخم خلال الحرب ticker سنتكوم: استهداف أكثر من 8 آلاف هدف عسكري إيراني منذ بدء الحرب ticker مسيّرات تضرب بغداد وتسقط قرب أربيل وسط هجمات على منشأة أميركية ticker إلغاء الدراسة جنوب إسرائيل واجتماع طارئ للكابينيت بعد ضربات ديمونة وعراد ticker حريق في سوق الخضروات بالمشارع شمالي الأردن ticker صحيفة ألمانية تفند مزاعم "نتنياهو" المتعلقة بتدمير قدرات إيران العسكرية ticker التعاون الخليجي يدين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا ticker 3120 شهيداً في 100 عام .. بينهم 88 يوم الكرامة ticker روايات من خط النار .. أبطال الكرامة يستعيدون لحظات الحسم ticker بلدية الطفيلة تتعامل مع إغلاقات طرق بسبب تراكم الطمم والحجارة ticker في عيد الفطر .. الخرابشة يفاجئ كوادر مياه البلقاء بزيارة ميدانية ticker مزارعو الكرك: الأمطار الأخيرة تنعش المراعي الطبيعية والأشجار ticker السياحة تدعو مشتركي "أردننا جنة" للتعامل مع المكاتب المرخّصة ticker الأمطار تنعش قاع الأزرق وتدعم موائل الطيور المهاجرة ticker إدارة مستشفيات البشير تعايد كوادرها ومرضاها في عيد الفطر ticker الإدارة المحلية: غرف العمليات تتابع الحالة الجوية بالتنسيق مع كافة الجهات ticker بلدية الطيبة تتعامل مع تجمعات مياه الأمطار ticker طوارئ خدمات جرش تزيل الأتربة وتتعامل مع ارتفاع منسوب المياه ticker الصبيحي: الاستثمارات غير الأخلاقية تتناقض مع فلسفة صناديق الضمان

قرار قضائي جديد ينتصر للصحافة

{title}
هوا الأردن -

اصدرت القاضية في محكمة بداية عمان الدكتورة امل ابو عبيد قرارا بعدم صلاحية المادتين 5و7 من قانون المطبوعات والنشر كنص تجريمي لعقاب الصحفي٬ وقررت فيه عدم جواز عقاب الصحفيين على مخالفة اي من المادتين.

 

وقالت في قرارها انه من خلال التدقيق في نص المادتين الخامسة والسابعة من قانون المطبوعات والنشر نجد انهما تتميزان بعدم انضباط عباراتهما حيث ان العبارات التي تضمنتهما كانت عامة وشاملة وفضفاضة ويمكن تحميلها اكثر من معنى تبعا لاختلاف تفسيرها؛ حيث يمكن تفسيرها بشكل انتقائي٬ وان هذه العبارات هي التي تشكل الركن المادي للجرائم المشار اليها ويمكن ان يختلف تفسيرها من قاضٍ إلى آخر ولا يغير من ذلك انه ورد في القانون نص يتضمن عقوبة على مخالفة احكام المادتين (5و7 (من قانون المطبوعات والنشر.

 

وتنص المادة (5 (على ان على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادىء الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الامة العربية والاسلامية. اما المادة (7 (فتنص على ان آداب مهنة الصحافة واخلاقياتها ملزمة للصحفي وتشمل احترام الحريات العامة للاخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة واعتبار حرية الرأي والفكر والتعبير والاطلاق حق للصحافة والمواطن على السواء .

 

وجاء في نص القرار أن النصوص التجريمية يجب ان تكتب بوضوح وألا يكون النص التجريمي عاما كليا والا كان غير دستوري ويجب ان تكون الافعال التي اعتبرها القانون جرائم محددة الاركان تحديدا واضحا ويجب ان تكون الافعال الواردة في النص التجريمي متينة البناء وان هذا الوضوح لا يمتد لرجل القانون فحسب بل كذلك لدى الكافة فيجب ان يكون سهل الوصول الى معناه بعيدا عن الفروق اللاعقلانية ويقع ضمن دائرة الغموض اذا كان المعنى شاملا او ان يكون النص التجريمي لا يستطيع اشتمال كافة الحالات من السلوك الاجرامي.

 

وقالت في قرارها ان ذلك يشكل ضمانة اساسية لحماية حرية الفرد وهذا ما حرصت عليه معظم التشريعات حيث ان المسؤولية الجنائية لا يمكن ان تقع فجأة لمجرد ارتكاب فعل ما٬ الا اذا كان القانون قد انذره قبل اقترافه بالنص على انه جريمة. وتعتبر المادة الثامنة من الدستور الاردني والتي نصت على (انه لا يجوز ان يوقف احد او يحبس الا وفقا لاحكام القانون ) هي المادة الضامنة لمبدا شرعية الجرائم والعقوبات) وان التشريع في حال انتابه الابهام والغموض قد يؤثر على التصرف المحمي دستوريا لان الغموض في النص التجريمي قد يمس منطقة التعبير الحر ٬ وذلك كون الحريات حساسة وضعيفة بالاضافة الى انها ثمينة جدا في مجتمعنا والتهديد بالعقاب قد يحول دون ممارسة الافراد لهذه الحريات بشكل فعال٬ لذلك يتولى التشريع تنظيم ذلك بدقة.

 

واضاف القرار ولو تتبعنا نص المادة 5 من قانون المطبوعات والنشر لوجدنا ان ما تضمنت الحديث عن واجبات المطبوعة بشكل عام وهي تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية وعدم نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية.

 

اما المادة السابعة من ذات القانون فتحدثت عن اداب مهنة الصحافة واخلاقياتها بشكل عام٬ هذا من جهة٬ ومن جهة اخرى٬ فلو تتبعنا موقع هاتين المادتين في التشريع الخاص بالمطبوعات والنشر لوجدنا انها وردت في بداية القانون والذي لا يتضمن النصوص التجريمية .

 

ومن خلال التتبع لوحدات البنية العامة للتشريع نجد ان كل تشريع يحتوي على عدة وحدات اساسية٬ وحدة بداية التشريع والمتضمن الارادة الملكية والدباجة وعنوان التشريع ثم التعريفات وفي الوحدات اللاحقة يتم تحديد بعض الامور التنظيمية للقطاع المعني بالتشريع ثم يتناول الافعال المجرمة بموجب احكام التشريع المتعلقة به وبيان اركانها ثم تحديد العقوبات الخاصة بهذه الافعال ثم يتناول الاحكام الختامية والتي تتضمن الالغاءات والمكلفون بالتنفيذ.

 

ومن خلال التدقيق في نص المادتين الخامسة والسابعة من قانون المطبوعات والنشر نجد انهما تتميزان بعدم انضباط عباراتهما حيث ان العبارات التي تضمنتهما كانت عامة وشاملة وفضفاضة ويمكن تحميلها اكثر من معنى تبعا لاختلاف تفسيرها حيث يمكن تفسيرها بشكل انتقائي وهذه العبارات هي التي تشكل الركن المادي للجرائم المشار اليها ويمكن ان يختلف تفسيرها من قاضٍ لاخر ولا يغير من ذلك انه ورد في القانون نص يتضمن عقوبة على مخالفة احكام المادتين (5و7 (من قانون المطبوعات والنشر المشار اليهما اعلاه.

 

وعليه اعلنت عدم مسؤولية زميلين عن جرم مخالفة احكام المادتين 5 و 7 من قانون المطبوعات والنشر لانتفاء الركن الشرعي.

تابعوا هوا الأردن على