وزارة التنمية تسحب ترخيص أحد مراكز الإعاقة وتنذر 15 منذ بداية العام
سحبت وزارة التنمية االجتماعية ترخيص أحد مراكز الإعاقة لارتكابه إساءة بحق نزيل لديه مؤخرا، وأنذرت نحو 15 مركزا منذ بداية العام الحالي لمخالفتها اللوائح الناظمة لعمل المؤسسات الخدماتية للمعاقين، وفق ما ذكر مدير إدارة ذوي الإعاقة في الوزارة محمد السوالقة.
وبين السوالقة ان حملات التفتيش والرقابة التي تجريها المديرية أسفرت عن الكشف العديد من المخالفات من قبل عاملين في المراكز، ونتج عن الاجراءات العقابية التي اتخذتها الوزارة عن تصويب أوضاع نحو 18 مركزا.
واوضح انه في حال كانت المخالفات جسيمة فان الوزارة تسحب ترخيص تلك المراكز، وفي حال كانت المخالفات بسيطة فان الوزارة تطلب تصويب اوضاعها.
وعادة ما تغلق الوزارة اي مركز ثبت عليه الاساءة لشخص من ذوي الإعاقة، او تبين وقوع إهمال فيه، بحسب السوالقة.
ويوجب مشروع قانون ترخيص مراكز ذوي الإعاقة المتواجد حاليا في ديوان التشريع والرأي مقدم طلب ترخيص المركز إذا كان شخصاً طبيعياً، أن يكون أردني الجنسية وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أوبجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، وأن يحصل على موافقة من الجهات المعنية إذا كان شخصاً غير أردني، ويشترط في مقدم طلب ترخيص المركز إذا كان شخصاً اعتبارياً أن يكون حاصلاً على شهادة تسجيل أصولية وفق أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة، على أن تتضمن هذه الشهادة اسم المؤسس أو المؤسسين والشركاء والمفوضين بالتوقيع عنها.
وتشترط المادة (7) لترخيص المراكز تقديم طلب إلى المديرية الميدانية على النموذج المعتمد مرفقاً به الوثائق والبيانات اللازمة لهذه الغاية، وتتولى المديرية الميدانية إجراء الكشف على المركز اوالمؤسسة للتأكد من توافر شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، فإذا تبين لها توافر تلك الشروط يمنح مقدم الطلب موافقة مبدئية على الترخيص.
فيما تتولى المديرية الفنية دراسة الطلب المستوفي للشروط ورفع توصياتها للأمين العام، ويمنح الوزير مقدم الطلب الموافقة النهائية على الترخيص بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال شهر من تاريخ ورود الطلب الى مركز الوزارة، وتكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد سنوياً وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
وتمنع المادة 8 تغيير اسم المركز أو نقل المبنى أو توسعته إلا بموافقة الوزير، وتتولى الوزارة الإشراف على مراكز التدخل المبكر والرقابة عليها ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات للتفتيش والمتابعة، بما في ذلك إلزام المركز اوالمؤسسة من حيث تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية وحفظها، واتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سلامة المنتفعين.
ويحق للوزير وفق المادة 10 في حال مخالفة المركز لأحكام هذا النظام أوالتعليمات الصادرة بمقتضاه، ان يتخذ بحق المخالف عقوبة الإنذار الخطي لتصويب المخالفة، والوقف عن العمل مدى لا تزيد على ثلاثة أشهر إلى ان يتم تصويب المخالفة، والإغلاق في حال عدم التصويب خلال المدة المشار أليها أعلاه.
وتقدم الوزارة خدمات التعليم المجاني لذوي الإعاقة في اكثر من 16 مركزا للتنمية الفكرية او التربية الخاصة، وتستقبل 750 طفلا من ذوي الاعقاة البسيطة والمتوسطة، وتحوي 350 موظفا.




































