عدم احقيّة عضو هيئة التدريس العودة لعمله في حال قبول استقالته لغايات الترشح للانتخابات النيابية
افتى ديوان التشريع والرأي بعدم احقيّة عضو هيئة التدريس في جامعة مؤتة العودة لعمله في حال قبول استقالته لغايات الترشح للانتخابات النيابية المنوي عقدها في العشرين من ايلول المقبل.
وقال ديوان التشريع في رده على سؤال وجهه رئيس جامعة مؤتة حول احقية اعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعة بتقديم استقالاتهم لغايات الترشح للانتخابات النيابية مع امكانية اعادتهم لعملهم في حال عدم فوزهم بالانتخابات او بعد انتهاء فترة المجلس القادم في حال نجاحهم في الانتخابات ان 'تقدم عضو الهيئة التدريسية في الجامعة باستقالته لغايات الترشح للانتخابات او لاي سبب آخر يعتبر عملا اراديا يعبر به عضو هيئة التدريس عن عدم رغبته في العمل وان الاثر القانوني المترتب على قبول الاستقالة وفقا لنص المادة 43 من نظام الهيئة التدريسية هو انتهاء خدمته في الجامعة ولا يحق له العودة لعمله في الجامعة الا اذا تقدم بطلب جديد وفقا للاحكام والشروط الواردة في نظام الهيئة التدريسية وتكون الجامعة ملزمة بقبول طلبه الجديد'.
واضاف الديوان، في فتوى، حصلت 'عمون' على نسخة منها، في حال صدر قرار مجلس العمداء في الجامعة بالموافقة على استقالة عضو الهيئة التدريسية متضمنا شرطا يقضي بالزامه في حال عدم نجاحه بالانتخابات النيابية العودة فورا الى عمله بالجامعة فان هذا الشأن فيه ما يخالف القانون او النظام العام ويكون صحيحا ومنتجا لاثاره وملزما لعضو الهيئة التدريسية.
ونوه الديوان في قراره إلى قرار كان صدرعن محكمة العدل العليا عام 2008 اكدت فيه المحكمة في نص قرارها على ان 'يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة وذلك وفقا للمادة 45 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة وحيث ان قرار مجلس العمداء في جامعة مؤتة المتعلق بالموافقة على استقالة المستدعي قد تضمن شرطا يقضي بالزام المستدعي في حال عدم فوزه بالانتخابات النيابية العودة فورا الى عمله بالجامعة وبما ان هذا الشرط ليس فيه ما يخالف القانون او طالما انه انفك عن عمله ومارس حقه بالترشح لانتخابات مجلس النواب وحقق الغاية من استقالته كما ان هذا الشرط جاء لمصلحة المستدعي حيث ضمن له حق العودة الى عمله في الجامعة فورا في حال اخفاقه في الانتخابات ....'.