‘‘نقابة وكلاء المركبات‘‘: عدم تمديد إعفاء ‘‘الهايبرد‘‘ خطوة للخلف
قال رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لوكلاء المركبات وتجار قطع السيارات، حسن عليان "إن عدم تمديد الإعفاء من الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد سيكون له أثر اقتصادي كبير على الاقتصاد الوطني ككل".
وبين عليان، في تصريح لـ"الغد"، أن قرار عدم تمديد الإعفاء سيمس شريحة واسعة، إضافة الى أنه يعد خطوة للخلف مع التوجه العالمي للحفاظ على البيئة؛ حيث تعد السيارات الهجينة صديقة للبيئة.
وكانت مصادر حكومية مطلعة قالت سابقا "إن الحكومة تدرس عدم تمديد إعفاء المركبات الهجينة (الهايبرد) من الضريبة الخاصة على المبيعات، بالإضافة إلى وقف قرار شطب واستبدال هذه المركبات".
وتحصل المركبات الهجنية على إعفاء جزئي من الضريبة الخاصة؛ إذ تتحمل هذه المركبات ضريبة نسبتها 12.5 % بدلا من 40 % في حال قيام صاحب مركبة قديمة بشطبها واستبدالها بأخرى حديثة هجينة.
وحصلت "الغد" على كتاب موجه من رئاسة الوزراء إلى وزارة المالية لبيان الرأي في تمديد إعفاء الضريبة الخاصة على المركبات الهجينة.
وأوضح عليان أن على الحكومة أن تعيد النظر في توجهاتها بهذا الشأن لما له من أثر سلبي كبير على قطاع المركبات وقطاعات أخرى أيضا.
من جهته، أكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان، أن ضررا كبيرا سيصيب قطاع المركبات في المملكة في حال عدم تمديد الإعفاء لسيارات الهايبرد من قبل الحكومة.
وأشار رمان إلى أن الأردن يخلص على ما يقارب 65 الف مركبة سنويا، حوالي 30 الف سيارة منها تعمل بنظام الهايبرد، وأن اتخاذ قرار بعدم تمديد الإعفاء الجزئي من الضريبة الخاصة المفروضة على هذا النوع من السيارات سيكون ضربة للاقتصاد المحلي.
وأضاف رمان أن إيرادات الخزينة أيضا ستتأثر بفعل أي قرار جديد يمس قطاع المركبات؛ فالقطاع اليوم يعيش حالة من عدم الاستقرار نتيجة القرارات الحكومية الأخيرة.
ويتضمن إعفاء سيارات الهايبرد التي لا يتجاوز سعة محركها (2500cc) فرض ضريبة مبيعات خاصة على هذا النوع من المركبات بنسبة %12.5 بدلاً من 40 % والتي تستبدل بدلاً من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على أن يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة (10) سنوات فأكثر وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو أقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة المبيعات سنداً لأحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.