آخر الأخبار
ticker عمان الأهلية تحقّق قفزة نوعية جديدة وتحتلّ المرتبة 643 عالمياً والثالثة محلياً بتصنيف كيو.أس 2027 ticker ترامب: من الظلم أن لا تمتلك إيران صواريخ باليستية ticker روسيا تفرض قيودا على حركة الطيران في موسكو ticker الروابدة: السردية الوطنية يجب أن تُبنى على الحقائق والإنجازات لا على المبالغات ticker ترامب: القوات الأمريكية ستبقى في منطقة الخليج "لفترة" ticker نص مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ticker الجيش الإسرائيلي يصادق على خطط بناء 576 وحدة استيطانية في الضفة ticker الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة ticker إصابتان بالغتان بحريق صهريج محمل بمادة البنزين في الماضونة ticker أبو غزالة: المؤتمر الأردني الاوروبي منصة لجمع كبار المستثمرين ticker النقد الدولي يوافق على إقرار مراجعتين للتسهيل الممدد والصلابة والاستدامة للأردن ticker المستشفى الأردني جنوب غزة يجري عملية نوعية لاستئصال ورم ضخم في الرقبة ticker ترامب: هزمنا إيران ولن تمتلك سلاحًا نوويًا ticker استكمال إجراءات تجهيز مركز خدمة العلم لاستقبال الدفعة الثانية ticker 1430 اسم نشمي ونشمية في الأردن .. اخرهم اليوم ticker ترامب يهدد باستئناف القصف في حال "لم تحسن إيران التصرف" ticker ولي العهد يزور شركة "بلاي غراوند غلوبال" في كاليفورنيا ticker إعلان عقد مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي في تشرين الثاني ticker النشامى يتراجع 4 مراكز بالتصنيف الدولي بعد الخسارة من النمسا ticker ولي العهد للنشامى: لم أشعر للحظة أنها أول مباراة لكم في كأس العالم

تطورات جديدة في قضية جريمة طبربور ..؟؟

{title}
هوا الأردن -

أثير جدل قانوني في الأردّن في اعقاب الجريمة البشعة التي هزت الأردن بعد قيام شاب بقتل والدته الخمسينية، وجز عنقها واقتلع عينيها، وتركها على الأرض غارقة بدمائها.


وفي أعقاب الكشف عن أن الجاني ارتكب جريمته تحت تأثير المخدرات  الذي أدمنه، والذي يعتقد البعض انه يتيح لمرتكب الجريمة تحت تأثيره الاستفادة من العذر المخفف المنصوص عليه في قانون العقوبات.

وبالتزامن مع الجدل القانوني، أثير جدل اجتماعي انقسم فيه الناس، بين من وجد بإدمان الجاني على المخدرات مبرراً في ارتكاب الجاني للجريمة لعدم ادراكه ما اقدم عليه، واعفاءه من العقوبة كونه غير واع عما يفعل، وبين من يدعون لتغليظ العقوبة بشكل أكبر، لارتكابه جريمتين الأولى الإدمان والثاني القتل.

تدرج القاتل فهو من اصحاب الاسبقيات الجرمية لكونه متعاط للمخدرات فبدأ مشواره مع سجائر الحشيش ، وتنوع بما يتعاطاه الى ان و استدل لطريق الحشيش الصناعي  سعره ارخص، سهولة الحصول عليه ،يدخل المتعاط في حالة من الهلوسة العقلية وقد يصل ممن يتعاطون جرعة زائدة منه لحد الموت .

خلال استجوابه من قبل مدعي عام الجنايات الكبرى طرح عليه سؤالا عما اذا كان متناولا للجوكر خلال تنفيذه الجريمة والذي انكره جملة وتفصيلا بقوله ” ما كنت ماخذ جوكر”، وعلى الرغم من ذلك فتقارير المختبر الجنائي ستكون هي من يحسم الامر .

وعليه فقد افرد قانون العقوبات الاردني لسنة 1960 نصوصا في المسؤولية الجزائية، والسؤال المثار هل يعاقب القانون من يقدم على ارتكاب جريمة قتل تحت تأثير المشروبات الكحولية او المخدرات.

هذا ما يوضحه مساعد نائب عام محكمة الجنايات الكبرى ، والذي قال إنّ الاصل في مسؤولية الشخص الجزائية عن افعاله ان يكون الشخص حين اقدامه على الفعل الذي يعد في نظر القانون جريمه تمهيدا لايقاع العقوبة المقررة قانونا عليه ان يكون قد اقدم على الفعل عن وعي وإرادة، وهذا ما نصت عليه المادة 741 من قانون العقوبات بقولها "لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن اقدم على الفعل عن وعي وإرادة ".

ويفصل النائب العام ذلك ” يمثل اجتماع الوعي والإرادة المعاصرين لارتكاب الافعال المادية للجريمة، ركنها المعنوي والذي لا تقوم الا به ويعبر عنه بانه الحالة العقلية والنفسية للجاني وقت اتيانه لماديات الجريمة.

ويفند ذلك بأن يقوم هذا الركن على شرطين هما، الادراك وهو حالة تتعلق بسلامة العقل او ضعفه او اعتلاله، وحرية الاختيار وهي حالة نفسيه تتعلق بمدى استغلال الارادة عن القوى الخارجية المؤثرة فيها .

وقال النائب العام اذا اختل اي من الشرطين اعلاه غاب الحق في ايقاع العقاب، فإن كان الخلل في الشرط الاول "الادراك” اي سلامة العقل اعتبر ذلك مانعا من موانع المسؤولية وبالنتيجة العقاب، وان كان في الشرط الثاني "حرية الاختيار ” اعتبر ذلك مانعا من موانع العقاب.

واضاف: "بما ان البحث في موانع المسؤولية فالتفصيل فيه حيث حددت المواد من 91 وحتى 94 من قانون العقوبات هذه الموانع فالمادة 91 تنص (يفترض في كل انسان بانه سليم العقل او بانه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس)، اذا الاصل سلامة العقل والاستثناء هو ضعفه او اعتلاله وهذا امر لا بد من اثباته” .

المادة 92 تنص على "يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلا او تركا اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزا عن ادراك كنه افعاله او عاجزا عن العلم بانه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل او الترك يسبب اختلال في عقله ".

كما أن من اعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الامراض العقلية الى ان يثبت بتقرير لجنة طبيه شفاؤه وانه لم يعد خطرا على السلامة العامة.

واوضح النائب العام ان هذه المادة تعالج اختلال العقل بسبب مرضي لا ارادة للجاني فيه وترفع عنه المسؤولية لثبوت انه غير واعي بمعنى غير مدرك لكنه افعاله بسبب خارج عن ارادته .

اما المادة 93 فتنص على: "لا عقاب على من يكون فاقد الشعور او الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول او عقاقير مخدرة أياً كان نوعها اذا اخذها من دون رضاه او على غير علم منه بها”.

ويقول النائب العام الواضح من النص ان غياب الوعي نتيجة التسمم بالكحول والمخدرات حتى يعفى من المسؤولية، فشرطه ان يكون قد تناولها بالإكراه او الحيلة، وان لا يكون قد تناولها بإرادته .

واضاف ان المشرع ومن خلفه القضاء والفقه منعقدان على استصحاب حالة الوعي، اذا كان الشخص قد خرج منها بإرادته، لان القول بخلاف ذلك يعني اننا نقول لاي شخص يريد ان يرتكب جريمة، تناول وهذا ما لا يقبله عقل او منطق.

ويؤكد النائب العام"إنْ تناولت المسكرات وخرجت عن وعيك بإرادتك فأنت مسؤول عن جريمتك مسؤوليه كامله وستعاقب عليها وكأنك في وعيك”.

فقاتل والدته، يواجه تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والواقع من الفروع على الاصول مع تشديد العقوبة، وتصل عقوبتها بحدها الاعلى الى الاعدام شنقا حتى الموت .
تابعوا هوا الأردن على