لجنة بـ"التعليم العالي" للنظر بشؤون الطلبة الوافدين
تعكف الحكومة لانشاء لجنة للنظر في شؤون الطلبة الوافدين، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتختص اللجنة بحسب مسودة نظام يدرس في ديوان الرأي والتشريع لانشاء نظام شؤون الطلبة الوافدين لسنة 2016،باتخاذ القرارات اللازمة بإيفاد المرشحين من قبل بلادهم في المنح الكاملة والمنح الجزئية والمقاعد الدراسية على أن يتم مراعاة الاتفاقيات الدولية المبرمة بذلك.
وكشفت مسودة النظام انه بقرار من اللجنة يتم توضيح الدولة ونوع المنحة التي أوفد بها الطالب والجامعة والتخصص ومدة الإيفاد والنظر في أي أمور أخرى تعرض عليها بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق بالغاء او ايقاف المنحة للطالب الوافد، توقف المنحة بحسب مسودة النظام عن الطالب الوافد الذي لا يدرس على نفقته الخاصة ضمن اتفاقيات التبادل الثقافي لفصل واحد إذا تدنى معدله التراكمي عن 60% او 2 نقطة وتعاد ابتداء من الفصل الذي يلي رفع المعدل التراكمي الى 60% او 2 نقطة .
وأشارات مسودة النظام ان وزير التعليم العالي، يصادق الوزير على جميع القرارات الصادرة عن اللجنة بما في ذلك تلك المتعلقة بالاعتراضات المقدمة لها، بحيث يزود رئيس اللجنة الجهات الدولية الموفدة والجهات ذات العلاقة بنسخة من القرارات الصادرة عنها.
وبموجب مسودة النظام تدفع وزارة التعليم العالي، الرسوم الدراسية للطلبة المرشحين لأي منحة مباشرة للجامعات الأردنية الرسمية من المخصصات المقررة للمنح الكاملة والمنح الجزئية على أن يتم صرف المخصصات الأخرى المستحقة للطالب الوافد بقرار من اللجنة بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
واشترطت مسودة النظام على المديرية بالتعاون مع المديريات الأخرى في الوزارة أن تقدم للجنة تقريرا كل اربعة شهور او عند الحاجة يتضمن: المنح الكاملة والمنح الجزئية والمقاعد الدراسية التي تقدمها الأردن للدول العربية والأجنبية والمؤسسات الدولية والمحلية مع بيان عددها ومجالاتها ومدة كل منها وشروط الالتحاق بها.
ولا تتحمل "التعليم العالي" اي رسوم دراسية عن اي ساعات دراسية يدرسها الطالب تزيد عن عدد الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية لتخصص الطالب باستثناء رسوم الساعات الاستدراكية المطلوبة لبعض التخصصات على ان لا تزيد على (6 ) ساعات استدراكية ويراعى في ذلك عملية المعاملة بالمثل وحسب الاتفاقيات المبرمة بذلك.
ويجوز للجنة في حالات خاصة تُقررها تأجيل منحة الطالب الوافد لمدة لا تتجاوز سنتين دراسيتين او أربعة فصول دراسية وبموافقة مسبقة من الجهة الموفدة والمؤسسات التعليمية الرسمية على أن لا تصرف له أي مخصصات مالية طيلة هذه المدة وحسب أنظمة الجامعات.
وأتاحت مسودة النظام للجنة تمديد المنحة الدراسية للطالب الوافد لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة (3 فصول دراسية ) وبواقع صفر ساعة على أن يتحمل الطالب الوافد دفع الرسوم الدراسية على نفقته الخاصة ويعامل معاملة الطالب الاردني من حيث استيفاء الرسوم الدراسية .
وتتالف لجنة شؤون الطلبة الوافدين،من مدير المديرية، ومدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة، وممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية لا تقل رتبته عن مدير مديرية، واثنين من مديري القبول والتسجيل في الجامعات الاردنية الرسمية بالتناوب لمدة عامين يسميهم وزير التعليم العالي، و رئيس قسم الوافدين في الوزارة، وتصرف للجنة مكافأة مالية عن كل جلسة بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس اللجنة.