رفض منح صفة الضابطة العدلية لموظفي هيئة تنظيم قطاع النقل
هوا الأردن -
رفض مجلس الأمة بشقيه الاعيان والنواب منح صفة الضابطة العدلية لموظفي هيئة تنظيم قطاع النقل.
وكان مجلس الاعيان اضاف فقرة جديدة على المادة (9) في القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب ونصها :'يكون لموظفي الجهة المختصة المفوضين خطيا من رئيس الجهة المختصة صلاحيات الضابطة العدلية ولهذه الغاية يمارس كل منهم المهام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون'.
وكان قرار النواب بأن يكون نص الفقرة (أ) :'مع مراعاة احكام قانون هيئة تنظيم النقل البري تتولى الجهة المختصة بالتنسيق مع الهيئة المهام والصلاحيات المتعلقة بمرافق وخدمات الركاب الداخلية'.