"النواب" يقرّ انشاء غرفتين اقتصاديتين لدى "بداية واستئناف عمّان"
استحدث مجلس النواب غرفتين اقتصاديتين لدى محكمتي بداية واستئناف عمان أو أكثر، تختص بالنظر والفصل في الدعاوى المتعلقة بعقود الانشاءات والمقاولات.
وتختص الغرفتين بحسب ما اقر المجلس خلال جلسته التي عقدها ظهر الثلاثاء، بالدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على 100 ألف دينار وبما فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية.
وتنظر الغرفتين في الدعاوى المستندة الى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين والدعاوى المتعلقة بالإفلاس والتصفية والدعاوى المتعلقة بالخلافات فيما بين الشركاء والمساهمين في الشركات المسجلة وفق أحكام قانون الشركات ساري المفعول بما في ذلك أي خلافات متعلقة بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الداخلية وشؤون ادارتها ودمجها وبيعها.
كما تنظر في الدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية المستندة إلى قانون الأوراق المالية والسوق المالي، والدعاوى الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة طرفاً فيها واتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.
كما يقع ضمن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين التي تزيد قيمتها على 10 آلاف دينار، والدعاوى الناشئة عن العقود التجارية التي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.
ويتم تحديد تخصص القضاة وتسميتهم في الغرفة الاقتصادية لدى كل من محكمة بداية عمان ومحكمة استئناف عمان بقرار من المجلس القضائي، وتنطبق عليهم النصوص الواردة في المادة 20 من القانون الأصلي.
ويكون لمحكمة الاستئناف التي ينشأ فيها غرفة اقتصادية ويوجد فيها هيئة واحدة أو اكثر النظر في الطعون الموجه إلى الأحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان.
ومنح مجلس النواب الابقاء على صلاحية الاختصاص لقضاة الصلح بالقضايا المعدة للفصل، حيث اقرّ النص الآتي " اذا نقل قاضي الصلح إلى وظيفة أخرى يبقى مختصاً بإصدار الأحكام في الدعاوى المعدة للفصل قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهر من تاريخ نقله".
ويتم ارسال الحكم الفاصل بالدعوى فور صدوره إلى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاضي فيها بتلاوة الحكم او باتخاذ ما يلزم فيها من اجراء.
ومنح مجلس النواب صلاحيةً لرئيس محكمة البداية إنشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية أو الغرفة الجزائية وفي محكمة الصلح ضمن محكمة البداية ومحاكم الصلح التابعة لها.
واشترط المجلس لانشاء هذه الغرف "اذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك"، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو أكثر وفقاً لما يحدده رئيس محكمة البداية بحسب الحاجة.
واقر مجلس النواب انشاء غرفة قضائية في محكمة البداية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية اخرى للنظر في الدعاوى الجزائية.
وأقر مجلس النواب تشكيل محاكم البداية في المحافظات أو الألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة.
ويكون لمحكمة البداية بصفتها البدائية صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى.
ويكون للمحكمة بصفتها الاستئنافية صلاحية النظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم الصلح، والطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة عن رؤساء التنفيذ القابلة للطعن بموجب قانون التنفيذ، وكذلك الطعن في أي حكم يقضي أي قانون آخر باستئنافه إلى المحاكم البدائية.
ومنح القانون محاكم البداية صلاحية الاختصاص في النظر بالدعاوى المتعلقة بالاحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة إلى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني، وفي الدعاوى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفاً فيها وتزيد قيمة المطالبة في كل منها على 250 ألف دينار.
ومنحها كذلك صلاحية الاختصاص للنظر في الدعاوي المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحري المستندة الى قانون التجارة البحرية.
وحسب القانون فإنه عند نظر الغرفة الاقتصادية لأي من الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار والدعاوى المتعلقة بالحكومة وبالتجارة البحرية فيجوز لها أن تعقد جلساتها خارج مدينة عمان بما يراعي مكان اقامة أو مقر عمل المدعى عليه.
ويؤكد القانون ان محكمة البداية تنعقد من قاضيين على الأقل وعند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفتها الاستئنافية، وعندما تنعقد من قاضٍ منفرد ويتم نقله إلى وظيفة قضائية أخرى فيبقى مختصاً بإصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة لإصدار الحكم قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهرين من تاريخ نقله، وفور اصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسباً يتم ارساله الى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاضٍ فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما لزم من اجراء.
وبحسب ما اقر مجلس النواب، فإنه اذا حدث خلاف في الصلاحية بين المحاكم المذكورة في البنود التالية يحق لأي من الفرقاء أن يطلب من رئيس محكمة التمييز أن يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من 3 قضاة يكون اثنان منهم من قضاة محكمة التمييز يعينها رئيسها وقاض ثالث من قضاة المحاكم.
وذلك اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يقوم رئيس المحكمة العليا الشرعية بتعيين القاضي الثالث، واذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يقوم رئيس محكمة الاستئناف الدينية بتعيين القاضي الثالث، واذا كان الخلاف يتعلق بقضية من قضايا الأحوال الشخصية الداخلة ضمن صلاحية احدى المحاكم الدينية الخاصة بها يكون القاضي الثالث رئيس أعلى محكمة دينية في المملكة للطائفة التي يدعي أحد الفريقين المتقاضيين انها تملك دون سواها حق النظر في القضية للفصل في هذا الخلاف.
أما اذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومحكمة دينية أو في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية بين أشخاص ينتمون الى طوائف دينية مختلفة تؤلف المحكمة الخاصة من 3 قضاة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيسها وذلك بناء على طلب أي من الفرقاء لتعيين المرجع لرؤية القضية بعد الاستئناس برأي خبرين من الطوائف فيما يتعلق بالحالة الثانية.
أما اذا كان الخلاف في الصلاحية بشأن أي مسألة لها علاقة باجراءات قضائية أو تنفيذية غير مشمولة بأحكام البنود المنصوص عليها في هذه الفقرة أو غير خاضع لأحكام أي قانون آخر تتولى محكمة التمييز وبناء على طلب أي من الفرقاء تعيين القاضي الثالث.
وفي الحالات السابقة تنعقد المحكمة المختصة برئاسة قاضي محكمة التمييز الاقدم ويترتب على المحكمة التي اعترض على صلاحيتها أن تؤجل الاجراءات جميعا إلى أن تفصل المحكمة الخاصة في الأمر المعروض عليها.
وعند صدور حكمين قطعيين متناقضين من محكمتين مختلفتين تختص محكمة التمييز بتقرير أي الحكمين واجب التنفيذ ما لم يكن أحد الحكمين قد تم تنفيذه.
ومنحت التعديلات التي اقرها مجلس النواب صلاحية "التحقيق" و"المرافعة" للقاضي الذي ينتدبه رئيس النيابة العامة أو النائب العام بعد أن كانت محصورة بـ"المرافعة" فقط، وذلك عند انتداب أي منهما لأي من مساعديهما أو أي مدع عام في أي دعوى تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول إليها تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها اذا ظهر لهذه الدعوى أهمية خاصة تستدعي ذلك.
والغى القانون صلاحية تعيين المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل قاضٍ من الدرجة العليا بوظيفة (المحامي العام المدني)، وكذلك تعيين مساعدين له من بين القضاة والتي كانت من صلاحيات المجلس القضائي، بحيث سيحل مكانه دائرة قضايا إدارة الدولة.
وفور اصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسباً يتم ارساله إلى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاضٍ فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما يلزم فيها من إجراء.
ويأتي القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017 لتحقيق مبدأ تخصص القضاة وتفعيله وتوسيع نطاقه بالتوسع في انشاء غرف قضائية متخصصة وغرف اقتصادية متخصصة داخل محاكم بداية واستئناف عمان.
ويهدف القانون بحسب الأسباب الموجبة للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان لتحقيق سرعة الانجاز في الدعاوى ذات التـأثير المباشر على الاستثمار والاقتصاد .
وكان مجلس النواب شرع ظهر الثلاثاء بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية.
ووافق مجلس النواب على العمل بالقانون الجديد بعد عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

















































